الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) باب من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر ما ليس بطاعة لم يلزمه ولا تلزمه كفارة، وقوله تعالى:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270]
2936 -
وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
2937 -
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده.
2938 -
وعنه قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد ولْيُتِمَّ صومَه".
قلت: فأمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما ليس للَّه بطاعة، ولم يأمره بكفارة لترك ذلك، ولو كان ذلك واجبًا كما يقول بعض الناس لما أخَّر
2936 - خ (4/ 229)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (31) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من طريق مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (6700).
2937 -
خ (4/ 229)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (6703).
2938 -
خ (4/ 229)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (6704).