الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سواء"، يعني: الخِنْصِرَ والإبهامَ.
وفي رواية (1): قال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
* * *
(10) باب القَسَامة، وما جاء فيها
وقال الأشعث بن قيس (2): قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه".
وقال ابن أبي مليكة: لَمْ يَقُدْ بها معاوية، وكتب عمر بن عبد العزيز (إلى عَدِيّ) (3) بن أرطاة وكان أَمَّره على البصرة في قتيل وُجد عند بيت من بيوت السَّمَّانِين: إن وجد أصحابُه بينةً، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضي فيه إلى يوم القيامة.
3011 -
وعن بُشير بن يسار: زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل ابن أبي حَثْمَةَ أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا
(1) خ (4/ 272)، في الموضع السابق، من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة به. ذكره عقب حديث رقم (6895).
(2)
خ (4/ 272)، (87) كتاب الديات، (22) باب القسامة. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(3)
"إلى عدي" أثبتناها من "صحيح البخاري".
_________
= شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (6895).
3011 -
خ (4/ 272 - 273)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي نعيم، عن سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة به، رقم (6898).
أحدهم قتيلًا وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا. فانطلقوا إلى رسول (1) اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه! انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال:"الكُبْرَ، الكُبْر"(2) فقال لهم: "تأتوني (3) بالبينة على من قتله. قالوا (4): ما لنا بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأَيْمان اليهود فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُطَلَّ دمه، فوداه مئة من إبل الصدقة.
3012 -
وعن أبي رجاء -من آل أبي قلابة- قال: حدثني أبو قلابة (5) أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم فدخلوا. فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القَوَدُ بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال (6): ما تقول يا أبا قلابة؟ -ونصبني للناس- فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل مُحْصَنٍ بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنتَ ترجمه؟ قال:
(1) في "صحيح البخاري": "إلى النبي".
(2)
في الأصل: "الكبير، الكبير" وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "تأتون".
(4)
"قالوا" مكررة في الأصل.
(5)
"أبو" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"أبي"، وهو سبق قلم.
(6)
في "صحيح البخاري": "قال لي".
_________
3012 -
خ (4/ 273 - 274)، (87) كتاب الديات، (22) باب القسامة، من طريق أبي بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الرجاء، عن أبي قلابة به، رقم (6899).
لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم (1) شهدوا على رجل منهم بحِمْصَ أنه قد سرق، كنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فواللَّه ما قتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل بجَرِيرة نفسه فَيُقْتَل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوليس قد حدَّث أنس بن مالك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع في السرق -أو قطع من سرق (2) وسَمَّرَ الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفرًا من عُكْلٍ ثمانية قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاسْتَوْخَمُوا الأرض، فَسَقَمَتْ أجسادهم، فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أفلا تخرجون مع راعينا في إبله (3) فتصيبون من أبوالها وألبانها" قالوا: بلى. فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأَطْرَدوا النَّعَمَ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهم فأُدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسَمَّر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا، وسرقوا.
فقال عنبسة بن سعيد: واللَّه إنْ سمعت كاليوم قط. فقلت: أتردَّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ فقال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، واللَّه لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.
(1) في الأصل: "خمسين منهم على رجل شهدوا".
(2)
"أو قطع من سرق" ليس في "صحيح البخاري".
(3)
"في إبله" من "صحيح البخاري".
قلت: وقد كان في هذا سُنَّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار يتحدثون عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فَقُتِلَ فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم (1) فرجعوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه! صاحبنا كان يتحدث معنا، فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَهُم فقال:"من تظنون -أو (2) من ترون قتله؟ " قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال:"أنتم قتلتم هذا؟ " قالوا: لا. قال: "أترضون نَفَلَ خمسين من اليهود ما قتلوه؟ " قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يَنْفِلُون (3). قال: "أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ " قالوا: ما كنا لنحلف، فَوَدَاه من عنده قلت: وقد كانت هُذَيْل خَلَعُوا خَلِيعًا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن (4)، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل وأخذت اليماني، فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: تقسم خمسون من هُذيل ما خلعوا، فأتوا (5) فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى بيمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلًا آخر فدفعه إلى أخي المقتول يده بيده (6).
(1)"في الدم" من "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري": "أو ترون".
(3)
في "صحيح البخاري": "ثم ينتفلون".
(4)
في "صحيح البخاري": "من اليمن بالبطحاء".
(5)
في "صحيح البخاري": "قال فأقسم".
(6)
في "صحيح البخاري": "فقرنت يده بيده".