الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البخاري: وقول الحكم والأسود مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.
وفي رواية (1): فاشترتها فأعتقتها، قال: وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها، وقالت: لو أُعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
2964 -
وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الولاء لمن أعتق".
2965 -
وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.
* * *
(11) باب لا ولاءَ على مَنْ أسلم على يديه، ولا لامرأة إلا ما أعتقت، أو ما أعتق من أعتقت
وكان الحسن (2) لا يرى لمن أسلم على يديه ولاء.
ويذكر عن تميم الداري قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.
(1) خ (4/ 241)، (85) كتاب الفرائض، (20) باب ميراث السائبة، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (6754).
(2)
خ (4/ 242)، (85) كتاب الفرائض، (22) باب إذا أسلم على يديه. ذكر البخاري أثر الحسن وتميم في ترجمة الباب.
_________
2964 -
خ (4/ 241)، (85) كتاب الفرائض، (19) باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (6752).
2965 -
خ (4/ 242)، (85) كتاب الفرائض، (21) باب إثم من تبرأ من مواليه، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (6756).