الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) باب موعظة الإمام في حالة الحكم، وأن حكمه لا يغيِّر الباطن عما هو عليه
3114 -
عن أم سلمة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال؟ "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".
وفي رواية (1): "فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أقضي (2) له بذلك وأحسب أنه صادق".
* * *
(1) خ (4/ 338)، (93) كتاب الأحكام، (29) باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، من طريق صالح، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة به، رقم (7181).
(2)
في "صحيح البخاري": "أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك".
_________
3114 -
خ (4/ 335)، (93) كتاب الأحكام، (20) باب موعظة الإمام للخصوم، من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة به، رقم (7169).
(13)
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء (1)، أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح (2) القاضي -وسأله إنسان الشهادة- قال (3): ائت الأمير حتى أشهد، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت (4)، وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه، لكتبت آية الرجم بيدي.
وأقر ماعز (5) بالزنا أربعًا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره.
وقال حماد: إذا أقر مَرَّةً عند الحاكم رجم، وقال الحَكَمُ: أربعًا.
وذكر هنا حديث أبي قتادة في السَّلَب للقاتل، وقد تقدم (6).
(1)"القضاء" من "صحيح البخاري".
(2)
خ مع "الفتح"(13/ 168 - 169)، (93) كتاب الأحكام، (21) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
وقد سقط كل هذا من طبعة السلفية التي أَفردت نص البخاري (4/ 335).
(3)
في "صحيح البخاري": "فقال".
(4)
"صدقت" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وموضعها بياض بالأصل.
(5)
في "صحيح البخاري": "عند النبي صلى الله عليه وسلم".
(6)
خ (4/ 335 رقم 7170)، (93) كتاب الأحكام، (21) باب الشهادة =
وقال أهل الحجاز (1): الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره.
وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلَّا بشاهدين (2).
وقال آخرون منهم: بل يقضي به؛ لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق، فعِلْمُه أكبر من الشهادة.
وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها.
وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءً بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكبر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرض (3) لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاع (4) لهم في الظنون.
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن وقال: "إنما (هذه صفية) (5) ".
* * *
= تكون عند الحاكم.
(1)
خ (4/ 336)، (93) كتاب الأحكام، (21) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ذكره عقب حديث أبي قتادة رقم (7170).
(2)
في "صحيح البخاري": "فيحضرهما إقراره".
(3)
في "صحيح البخاري": "تعرضًا".
(4)
في "صحيح البخاري": "وإيقاعًا".
(5)
ما بين القوسين من "صحيح البخاري".