الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأمَّر عليهم رجلًا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت (1) عليكم لما جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبًا فأوقدوا (2) نارًا، فلما هَمُّوا بالدخول فيها (3) فقام بعضهم ينظر إلى بعض، قال بعضهم (4): إنما تبعنا رسول (5) اللَّه صلى الله عليه وسلم فرارًا من النار، أفندخلها؟ فبينا هم كذلك إذ خَمَدَت النار، وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا، إنما الطاعة في المعروف".
* * *
(3) باب ما يُكره من الحرص على الإمارة، ومن سألها وُكِلَ إليها، ومن لم يسألها أُعِينَ عليها
3099 -
عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على
(1) في "صحيح البخاري": "قد عزمت".
(2)
في "صحيح البخاري": "وأوقدوا".
(3)
"فيها" ليست في "صحيح البخاري".
(4)
في "صحيح البخاري": "فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم".
(5)
في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
= سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي به، رقم (7145).
3099 -
خ (4/ 330)، (93) كتاب الأحكام، (7) باب ما يكره من الحرص على الإمارة، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة =
الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المُرْضِعَة، وبئست الفاطمة (1) ".
3100 -
وعن أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول اللَّه، وقال الآخر مثله، فقال:"إنَّا لا نولِّي هذا من سأله، ولا من حَرَصَ عليه".
3101 -
وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها (2) عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير (3) ".
* * *
(1)(فنعم المرضعة وبئست الفاطمة): قال الداودي: نعم المرضعة؛ أي: في الدنيا، وبئست الفاطمة بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون في ذلك هلاكه.
(2)
في "صحيح البخاري": "أعطيتها".
(3)
"خير" أثبتناها من "صحيح البخاري".
_________
= به، رقم (7148).
3100 -
خ (4/ 330)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى به، رقم (7149).
3101 -
خ (4/ 330)، (93) كتاب الأحكام، (5) باب من لم يسأل الإمارة أعانه اللَّه عليها، من طريق جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة به، رقم (7146).