الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما عُرفت إباحته، وأمره على الوجوب إلا ما علم خلافه
وقد تقدم قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعْزَم علينا (1).
3153 -
وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أهللنا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحج خالصًا، ليس معه عمرة، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلَّ، وقال:"أحلوا، وأصيبوا من النساء"، قال عطاء: قال جابر: ثم لم يعزم عليهم، ولكن أحلهُنَّ لهم، فبلغه أنَّا نقول: لمَّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نساءنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيَّ، قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"قد علمتم أني أتقاكم للَّه وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تَحِلّون فَحِلُّوا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت"، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
3154 -
وعن عبد اللَّه المُزَنيِّ: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة
(1) علقه هنا (خ 4/ 375)، وقد تقدم في الجنائز.
_________
3153 -
خ (4/ 375 - 376)، (96) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، (27) باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (7367).
3154 -
خ (4/ 376) - في الكتاب والباب السابقين، من طريق الحسين هو ابن ذكوان المعلم، عن ابن بريدة، عن عبد اللَّه المزني به، رقم (7368).