الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيان عن وقت الحاجة.
* * *
(11) باب من نذر أن يصوم أيامًا فيوافوا النحر أو الفطر
2939 -
وعن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشتُ، فوافقتُ هذا اليوم، يوم النحر. فقال: أَمَرَ اللَّه بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مِثْلَه لا يزيد عليه، (فقال ابن عمر (1): لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الفطر والأضحى، ولا يرى صيامهما) (2).
* * *
(1)"ابن عمر" ليىست في "صحيح البخاري".
(2)
ما بين القوسين أخرجه البخاري من طريق آخر.
خ (4/ 229)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق موسى بن عقبة، عن حكيم ابن أبي حرة الأسلمي، عن عبد اللَّه بن عمر ولفظه: أنَّه سمع عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما: سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلَّا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر فقال: لقد كان لكم. . . الحديث، رقم (6705).
_________
2939 -
خ (4/ 229 - 230)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (32) باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر، من طريق يزيد بن زُريع، عن يونس، عن زياد ابن جبير، عن ابن عمر به، رقم (6706).