الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) باب من نذر شيئًا من الطاعات في الجاهلية، ثم أسلم، ومن مات وعليه نذر
2940 -
عن ابن عمر: أن عمن قال: يا رسول اللَّه! إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:"أوفِ بنذرك".
2941 -
وعن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سُنَّة بعد.
وأمر ابن عمر (1) امرأة جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقباء، فقال: صلِّي عنها.
* * *
(1) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر ابن عمر في ترجمة الباب.
_________
2940 -
خ (4/ 228)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (29) باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، من طريق عبد اللَّه هو ابن المبارك، عن عبيد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (6697).
2941 -
خ (4/ 228)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (30) باب من مات وعليه نذر، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (6698).