الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، ومن الاحتيال في الفرار من الطاعون
وقد تقدم حديث عائشة مع حفصة في العسل في التفسير (1)، وحديث عمر في الوباء في كتاب الطب (2).
* * *
(6) باب الاحتيال بالهبة والشفعة في إسقاط الزكاة
وقال بعض الناس (3): إن وُهِبَ هبة ألف درهم أو كثر حتى مكثت عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها = فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة (4) وأسقط الزكاة.
وذكر بعده حديث جابر في الشفعة، وقد تقدم في البيوع (5).
(1) خ (4/ 291 - 292، رقم 6972)، الكتاب السابق، (12) باب ما يكره من احتيال المرأة.
(2)
خ (4/ 292، رقم 6973)، (90) كتاب الحيل، (13) باب ما يكره من الاحتيال.
(3)
خ (4/ 292)، (90) كتاب الحيل، (14) باب في الهبة والشفعة. ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(4)
"في الهبة" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(5)
خ (4/ 292، رقم 6976)، في الكتاب والباب السابقين.
وقال: قال بعض الناس (1): الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله.
وقال: إن اشترى دارًا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهمًا من مئة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.
3033 -
وعن عمرو بن الشريد (2) قال: جاء المِسْوَر بن مخرمة فوضع (3) يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أَبو رافع للمِسْوَر: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره (4)؟ فقال: لا أزيده على أربع مئة، إما مقطعة وإما مُنَجَّمة (5).
قال: أُعْطِيت خمس مئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"الجار أحق بِصَقَبِه (6) " ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه.
وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة، فله أن يحتال حتى يبطل
(1) خ (4/ 292 - 293)، (90) كتاب الحيل، (14) باب في الهبة والشفعة. ذكره البخاري عقب حديث رقم (6976).
(2)
"الشريد" كذا أثبتناه من "صحيح البخاري": وفي الأصل: "الرشيد"، وهو خطأ.
(3)
"فوضع" جاءت مكررة في الأصل.
(4)
في "صحيح البخاري": "داري".
(5)
(منجمة)؛ أي: على نقدات مفرقة. والنجم: الوقت المعين.
(6)
في "صحيح البخاري": "بسقبه".
_________
3033 -
خ (4/ 293)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد به، رقم (6977).