الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن الصباح؛ فهو من رجال البخاري، وقد تابعه البخاري نفسه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (12/ 194 - 196): حدثنا أبو نعيم
…
به أتم منه.
وكذلك أخرجه النسائي (2/ 238) من طريق أخرى عن أبي نعيم.
ومسلم (5/ 100) من طريق ابن نمير: حدثنا سعيد بن عبيد
…
به مختصرًا وأتم من رواية المصنف.
وسيأتي بتمامه في "الديات"[8 - باب القتل بالقسامة] من طريق يحيى بن سعيد عن بُشَيْرٍ. ومن طريق أبي ليلى عن سهل.
26 - باب ما تجوز فيه المسألة
1447 -
عن سَمُرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بُدًّا".
(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان).
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عُمَيْر عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة.
والحديث مخرج في "التعليق الرغيب"(2/ 2)، فلا داعي للإعادة. ولكني أزيد هنا فأقول:
إن النسائي والطحاوي قد أخرجاه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير
…
به.
وابن حبان (842) من طريق ثالثة. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
1448 -
عن قَبِيصَةَ بن مُخَارِق الهلالي قال:
تحمَّلْتُ حَمَالَةً، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
"أقِمْ يا قبيصة! حتى تأتِيَنَا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها". ثم قال:
"إن المسألة لا تَحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةِ: رَجَلٌ تحمَّلَ حَمَالةً، فحلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يصِيبَها، ثم يُمْسِك. ورجلٌ أصابته جائحة فاجْتَاحَتْ ماله، فحَلَّتْ له المسألة، فسأل حتى يُصِيبَ قوامًا من عيش -أو قال: سِدَادًا من عَيْش-. ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقةُ، فحَلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصيب قوامًا من عيش -أو سِدادًا من عَيْش-، ثم يمسك. وما سواهن من المسألة يا قبيصة! سُحْتٌ، يأكلها صاحبها سُحْتًا".
(قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال "الصحيح". وقد أخرجه مسلم. وصححه ابن الجارود).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حماد بن زيد عن هارود بن رئاب قال: حدثني كِنَانَةُ بن نُعَيْم العَدَوِيُّ عن قَبِيصَةَ بن مخَارِقٍ الهلالي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال "الصحيح"؛ وقد أخرجه مسلم وغيره، كما في "الإرواء"(868).