المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب في زكاه السائمة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌295 - باب من فاتته؛ متى يقضيها

- ‌296 - باب الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌297 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌298 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌299 - باب من رَخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعةً

- ‌300 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌301 - باب صلاة الضحى

- ‌302 - باب في صلاة النهار (1)

- ‌303 - باب صلاة التسبيح

- ‌304 - باب ركعتي المغرب؛ أين تُصَلَّيَانِ

- ‌305 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌306 - باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه

- ‌307 - باب قيام الليل

- ‌308 - باب النعاس في الصلاة

- ‌309 - باب من نام عن حزبه

- ‌310 - باب من نوى القيام فنام

- ‌311 - باب أيُّ الليل أفضلُ

- ‌312 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌313 - من باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌314 - باب صلاة الليل: مثنى مثنى

- ‌315 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌316 - باب في صلاة الليل

- ‌317 - باب ما يؤمَرُ به من القصد في الصلاة

- ‌318 - باب في قيام شهر رمضان

- ‌319 - باب في ليلة القدر

- ‌320 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌321 - باب من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌322 - باب من روى: في السبع الأواخر

- ‌323 - باب من قال: سبع وعشرون

- ‌324 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌325 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌326 - باب تحزيب القرآن

- ‌327 - باب في عدد الآي

- ‌328 - باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن

- ‌329 - باب مَنْ لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّلِ

- ‌330 - باب من رأى فيها السجود

- ‌331 - باب السجود في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ)

- ‌332 - باب السجود في (ص)

- ‌333 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌334 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌335 - باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌336 - استحباب الوتر

- ‌337 - باب فيمن لم يوتر

- ‌338 - باب كم الوتر

- ‌339 - باب ما يُقرَأ في الوتر

- ‌340 - باب القنوت في الوتر

- ‌341 - باب في الدعاء بعد الوتر

- ‌342 - باب في الوتر قبل النوم

- ‌343 - باب في وقت الوتر

- ‌344 - باب في نقض الوتر

- ‌345 - باب القنوت في الصلاة

- ‌346 - باب في فضل التطوُّعِ في البيت

- ‌347 - باب طول القيام

- ‌348 - باب الحَثِّ على قيام الليل

- ‌349 - باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌350 - باب فاتحة الكتاب

- ‌351 - باب من قال: هي من الطُّوَلِ

- ‌352 - باب ما جاء في آية الكُرْسِيِّ

- ‌353 - باب في سورة (الصمد)

- ‌354 - باب في المعوِّذتين

- ‌355 - باب استحباب الترتيل في القراءة

- ‌356 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيَه

- ‌357 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌358 - باب الدعاء

- ‌359 - باب التسبيح بالحصى

- ‌360 - باب ما يقول الرجل إذا سلَّم

- ‌361 - باب في الاستغفار

- ‌362 - باب النهي عن أن يَدْعُوَ الإنسانُ على أهله وماله

- ‌363 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌364 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌365 - باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا

- ‌366 - باب في الاستخارة

- ‌367 - باب في الاستعاذة

- ‌3 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاه السائمة

- ‌5 - باب رضا المصَدّق

- ‌6 - باب دعاء المُصَدِّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌8 - باب أين تُصَدَّقُ الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاع صدقته

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌11 - باب صدقة الزرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خرص العنب

- ‌14 - باب في الخرص

- ‌15 - باب متى يخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌18 - باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدِّي في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى: نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجيل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة، هل تُحَمْلُ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ

- ‌23 - باب من يُعْطَى الصَّدَقَةَ؟ وحَدِّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌25 - باب كم يُعْطَى الرجلُ الواحدُ من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة علي بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يُهْدِي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تَصَدَّقَ بصدقة، ثم وَرِثَها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حَقِّ السائل

- ‌34 - بابُ الصَّدَقةِ على أهل الذمَّةِ

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى

- ‌38 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سأل بالله

- ‌39 - باب الرجل يُخْرِجُ من ماله

- ‌40 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - بابٌ في المَنِيحَةِ

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌4 - كتاب اللُّقَطَةِ

- ‌1 - باب التعريف باللقطة

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تَحُجُّ بغير مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزود في الحج

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَرِيّ

- ‌8 - باب في الصبيِّ يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المواقيت

- ‌10 - باب الحائض تُهِلُّ بالحج

- ‌11 - بابُ الطِّيبِ عند الإحرام

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهدي

- ‌14 - باب في هَدْيِ البقر

الفصل: ‌4 - باب في زكاه السائمة

إسناده: حدثنا محمد بن إدريس الرازي: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا يحيى بن أيوب عن [عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن](*) عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم ووافقه الذهبي وتبعهم العسقلاني، وقد ذكرت أقوالهم، وخرجت الحديث في "آداب الزفاف"(ص 263 - 264)، و"الإرواء"(817)، فأغنى عن الإعادة".

(تنبيه): حديث: "ليس في الحلي زكاة" -مع مخالفته الصريحة لهذا الحديث والذي قبله-؛ فهو ضعيف الإسناد لا يصح، كما حققته في "الإرواء"، فلا يجوز الاعتماد عليه في مخالفته الحديثين المذكورين؛ فتنبه.

‌4 - باب في زكاه السائمة

1399 -

عن حماد قال:

أخذت من ثُمَامَةَ بن عبد الله بن أنس كتابًا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مُصَدِّقًا، وكتبه له، فإذا فيه:

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها نبيَّه صلى الله عليه وسلم؛ فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِهِ:

"فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم؛ في كل خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين؛ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ، إلى أن تبلغ خَمسًا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ؛ فابن لَبُونٍ ذكرٌ، فإذا بلغت ستًّا

(*) ما بين المعقوفتين سقط من أصل الشيخ رحمه الله. (الناشر).

ص: 285

وثلاثين؛ ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًّا وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين؛ ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًّا وسبعين؛ ففيها ابنتا لبَوُنٍ، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئَة؛ ففي كل أربعين بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ فمن بلغت عنده صدقة الجَذَعَةِ، وليست عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِقَّةٌ؛ فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن تَيَسَّرَتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّةِ، وليست عنده حِقَّةٌ، وعنده جَذَعَةٌ؛ فإنها تُقْبَلُ منه، ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليس عنده حِقَّةٌ وعنده ابنة لَبوُنٍ؛ فإنها تُقْبَلُ منه -قال أبو داود: من هنا لم أضبطه عن موسى كما أُحِبُّ-، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة؛ فإنها تُقْبَلُ منه -قال أبو داود: إلى ها هنا، ثم أتقنته-، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض؛ فإنها تُقْبَلُ منه، وشاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ولمس عنده إلا ابن لبون ذكر؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاء رَبُّها.

وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين؛ ففيها شاة، إلى عشرين ومئةٍ، فإذا زادت على عشرين ومئةٍ؛ ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت على المئتين؛ ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مئةٍ، فإذا زادت على

ص: 286

ثلاث مئة؛ ففي كل مئةِ شاةٍ شاةٌ.

ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذات عَوَارٍ من الغنم، ولا تَيْسُ الغنم؛ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ.

ولا يُجْمَع بين مُفْتَرِقٍ، ولا يفَرَّقُ بين مُجْتَمعٍ خَشْيَةَ الصدقة.

وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بينهمَا بالسَّوِيَّةِ.

فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين؛ فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشُرِ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء رَبُّهَا".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم والذهبي، وصححه الإمام الدارقطني. ورواه البخاري مختصرًا).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم والذهبي، وصححه الدارقطني، وقد ذكرت أقوالهم، وخرجت الحديث في "الإرواء"(792).

1400 -

عن سالم عن أبيه قال:

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عُمَّاله حتى قُبِضَ، فَقَرَنهُ بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قُبِض، ثم عَمِلَ به عمرُ حتى قُبِضَ فكان فيه:

"في خمس من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثُ

ص: 287

شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ؛ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة؛ ففيها ابنةُ لَبُونٍ؛ إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ابنتا لبون؛ إلى تسعين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها حِقَّتَانِ؛ إلى عشرين ومئةٍ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك؛ ففي كل خمسين حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبوُنٍ. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة؛ إلى عشرين ومئةٍ، فإن زادت واحدةَ فشاتان؛ إلى مئتين، فإن زادت على المئتين ففيها ثلاثَ؛ إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك؛ ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ؛ ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة. ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ مَخافةَ الصدقة. وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ.

ولا يُؤْخَذُ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عيب".

قال: وقال الزهري: إذا جاء المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشاء أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المصدق من الوسط

ولم يذكر الزهري: البقر.

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سفيان بن حسين عن الزهري.

قلت: إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته عن الزهري خاصةً، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في "الإرواء"(792).

وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية عن نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي عند آل عمر.

ص: 288

1401 -

زاد في رواية:

"فإن لم تكن ابنةُ مخاضٍ؛ فابنُ لَبُونٍ".

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن يزيد الواسطي: أخبرنا سفيان بن حسين

بإسناده ومعناه.

قلت: الكلام فيه كالكلام في الذي قبله.

والزيادة التي فيه شاهد من حديث الشعبي

مرسلًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 123) بسند جيد.

1402 -

وعن ابن شهاب قال:

هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب.

قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر

فذكر الحديث؛ قال:

"فإذا كانت إحدى وعشرين ومئةً؛ ففيها ثلاثُ بناتِ لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومئةً، فإذا كانت ثلاثين ومئةً؛ ففيها بنتا لبون وحِقَّةٌ؛ حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومئةً، فإذا كانت أربعين ومئةً؛ ففيها حِقَّتان وبنت لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومئةً، فإذا كانت خمسين ومئةً؛ ففيها ثلاث حِقاقٍ؛ حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومئةً؛ فإذا كانت ستين ومئةً؛ ففيها أربع بنات لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وستين ومئةً، فإذا كانت سبعين ومئةً ففيها

ص: 289

ثلاث بنات لبون وحِقَّةٌ؛ حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومئةً، فإذا كانت ثمانين ومئةً؛ ففيها حقتان وابنتا لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومئةً، فإذا كانت تسعين ومئةً، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين؛ ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أيُّ السنينَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ. وفي سائمة الغنم

"؛ فذكر نحو حديث سفيان بن حسين (يعني: الذي قبله)؛ وفيه:

"ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم؛ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ".

(قلت: حديث صحيح برواياته الثلاث، وإسناد الأخيرة صحيح وجِادةً).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب.

قلت: وهذا إسناد صحيح عندي؛ لأن ابن شهاب قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمر، وهذه رواية بالوجادة، وهي حجة؛ فلا يضرها من أعلها بالإرسال.

والحديث أخرجه الدارقطني، والحاكم، كما خرجته في "الإرواء"(792).

1403 -

عن مالك قال:

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

(لا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع): هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلَّهم المصدق؛ جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاةٌ.

ص: 290

و (لا يُفَرَّق بين مجتمع): أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مئةُ شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلَّهما المصدق فرّقا غَنَمَهما؛ فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك.

(قلت: إسناده صحيح مقطوع)(*).

1404 -

عن علي رضي الله عنه -قال زهير: أحْسَبُه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"هاتوا رُبُعَ العُشُرِ؛ من كل أربعين درهمًا دِرْهَمٌ، وليس عليكم شيء حتى يتم مئة درهم، فإذا كانت مئتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك.

وفي الغنم؛ في كل أربعين شاةً شاةِّ، فإن لم يَكُنَّ إلا تسعًا وثلاثين؛ فليس عليك فيها شيء

-وساق صدقة الغنم مثل الزهري (يعني: الحديث 1408) -.

وفي البقر؛ في كل ثلاثين تَبِيعٌ، وفي الأربعين مسنةٌ، وليس على العوامل شيء. وفي الإبل

-فذكر صدقتها كما ذكر الزهري؛ قال: - وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكن بنتَ مخاض؛ فابنُ لبون ذكر؛ إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها بنت لبون؛ إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً؛ ففيها حقة طروقة الجمل؛ إلى ستين

-ثم ساق مثل حديث الزهري؛ قال:

(*) لم يورد الشيخ رحمه الله إسناده وتخريجه. (الناشر).

ص: 291

- فإذا زادت واحدة -يعني: واحدة وتسعين-؛ ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك؛ ففي كل خمسين حِقَّةٌ. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق؛ خشية الصدقة.

ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذات عَوَارٍ، ولا تيسٌ؛ إلا أن يشاء المصدق.

وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء: العُشُرُ، وما سقى الغَرْبُ؛ ففيه نصف العشر.

وفي حديث عاصم والحارث:

"الصدقة في كل عام".

قال زهير: أحسبه قال: مرة.

وفي حديث عاصم:

"إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون؛ فعشرة دراهم أو شاتان".

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة. وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه.

قلت: وهذا إسناد حسن من طريق عاصم بن ضمرة عن علي؛ إن كان أبو إسحاق -وهو السبيعي- سمعه منه، وحدث به أبو إسحاق قبل اختلاطه؛ فإن زهيرًا سمع منه بعد الاختلاط.

ص: 292

وقد خالفه جماعة من الثقات، فرووه عنه عن عاصم عن علي

موقوفًا؛ منهم من ساقه بتمامه، ومنهم من اقتصر على بعض فقراته.

أخرجه كذلك: عبد الرزاق في "المصنف" برقم (6794 و 6796 و 6829 و 6842 و 6881 و 6901 و 6902 و 7023 و 7074 و 7076 و 7233 و 7234)، وابن أبي شيبة أيضًا (3/ 117 و 118 و 119 و 122 و 123 و 124 و 125 و 127 و 129 و 130 و 132 و 133 و 136 و 145 و 158 و 159 و 219).

ومن هؤلاء: سفيان الثوري، ومنهم شعبة، كما يأتي في كلام المصنف بعد الرواية الثانية، وهما قد سمعا من أبي إسحاق قبل الاختلاط، كما أن شعبة لا يروي عنه ما دلسه. فالمحفوظ عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوف، وهو الذي رجحه جمع، ذكرتهم في "الإرواء"(787)، وأشار إليه المصنف فيما يأتي، وذلك ما كنت جنحت إليه في "الإرواء".

لكني لما تأملت في قول الحافظ:

"

والآثار تعضده"؛ وجدته كذلك، لا سيما وقد طبع بعد ذلك كتاب "المصنف" لعبد الرزاق بن همام الإمام الحافظ، فرأيته ساق للحديث طريقًا أخرى؛ فإنه -بعد أن ساقه (6794) من طريق معمر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي

موقوفًا بطوله- قال عقبه (6795): عن ابن عيينة قال: أخبرني محمد ابن سُوقَةَ قال: أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال:

جاء ناس من الناس إلى أبي، فشكوا سُعَاةَ عثمان! فقال أبي: خذ هذا الكتاب، فاذهب إلى عثمان بن عفان، فقل له: قال أبي: إن ناسًا من الناس قد جاءوا شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض، فليأخذوا به. فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان، فقلت له: إن أبي أرسلني إليك، وذكر أن ناسًا من الناس شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض،

ص: 293

فَأْمرْهُمْ فليأخذوا به. فقال: لا حاجة لنا في كتابك. قال: فرجعت إلى أبي فأخبرته. فقال أبي: لا عليك! اردد الكتاب من حيث أخَذْتَهُ. قال: فلو كان ذاكرًا عثمان بشيء لذكره -يعني: بسوء-. قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري في "الخُمُسِ" من "صحيحه" من طريق الحميدي وغيره عن ابن عيينة

به؛ لكنه لم يذكر الجملة الأخيرة التي هي موضع الشاهد منه.

وعزاه الحافظ لابن أبي شيبة أيضًا. وقول المعلق الفاضل على "المصنف":

"وقد تغافل الحافظ عما كان في الكتاب"!

ليس بجيد، ولو قال: "وقد غفل

" لكان آدَبَ!

قلت: فبهذه الطريق المرفوعة صح الحديث، والحمد لله.

ولم يتعرض لذكرها القرضاوي في "فقه الزكاة"!

1405 -

وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

ببعض أول الحديث؛ قال:

"فإذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول؛ ففيها خمسة دراهمٍ، وليس عليك شيء -يعني: في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعَلِيٌّ يقول: "فبحساب ذلك"، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ! -، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول".

إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:

ص: 294

"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي.

قلت: ورجاله ثقات؛ على التفصيل المذكور قبله؛ غير الحارث، فهو ضعيف.

والآخر؛ لعله أبو عوانة الآتي بَعْد.

1406 -

وفي أخرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَّةِ؛ من كل أربعين درهمًا، وليس في تسعين ومئةٍ شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم".

(قلت: حديث صحيح. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وقال النووي: "حديث صحيح أو حسن". وقال الزيلعي: "حديث حسن". وقال العسقلاني: "لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة". ونحوه قال الشوكاني).

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي عليه السلام.

قال أبو داود: "روى هذا الحديث: الأعمشُ عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة. ورواه شيبان وأبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله. وروى حديث النفيلي (يعني: المتقدم برقم 1403): شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي

لم يرفعوه".

ص: 295

قلت: وشعبة وسفيان -وهو الثوري- مع ثقتهما وجلالتهما؛ قد رويا عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، فروايتهما عنه عن عاصم عن علي

موقوفًا أرجح من رواية من رواه عنه

به مرفوعًا، كما سبقا بيانه تحت حديث النفيلي المشار إليه آنفًا.

لكن الحديث في حكم المرفوع؛ لا سيما وقد جاء من طريق أخرى صحيحة، كما سبق بيانه هناك، فراجعه.

وحديث الأعمش الذي علقه المصنف قد وصله ابن أبي شيبة (3/ 117): حدثنا ابن نمير عن الأعمش

به مختصرًا.

1407 -

عن بَهْزِ بن حَكِيمٍ عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"في كل سائمة إبلٍ في أربعين بنتُ لبونٍ، ولا يُفَرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا بها؛ فله أجرها، ومن منعها؛ فإنا آخذوها وشَطْرَ مالِهِ، عَزَمَةً من عَزَماتِ ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء".

(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا بهز بن حكيم. (ح) وحدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم.

قلت: وهذا إسناد حسن، كما بينته في "الإرواء"(791)، مع تخريج الحديث؛ فلا داعي للإعادة.

ص: 296

1408 -

عن معاذ:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا وجَّهه إلى اليمن؛ أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين: مُسِنَّةً، وعن كل حالم -يعني: محتلمًا-: دينارًا، أو عدله من المَعَافِرِ -ثياب تكون باليمن-.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم والذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وابن عبد البر: "ثنا متصل"، وصححه ابن حبان أيضًا وابن الجارود).

إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال:

بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن

مثله؛ لم يذكر: ثيابًا تكون باليمن، ولا ذكر: يعني: محتلمًا.

قال أبو داود: "ورواه جرير ويعلى ومعتمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ

مثله".

قلت: يعني المصنف رحمه الله: أن الجماعة رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق

مرسلًا؛ لم يذكروا معاذًا. وخالفهم يعلى ومعمر فأسنداه عن معاذ.

ورواية معمر وصلها عبد الرزاق (6841)، أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش

ص: 297

عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ

به.

وأخرجه الدارقطني (ص 203) عن عبد الرزاق.

ورواية يعلى وصلها الدارمي، فقال (1/ 382): حدثنا يعلى بن عبيد: ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق. والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ

وهذا ظاهره أن إبراهيم يرويه عن معاذ مباشرة؛ وليس كذلك، بدليل رواية أبي معاوية الثانية عند المصنف، فقد أدخل بينهما مسروقًا أيضًا، فالأعمش له شيخان: شقيق أبو وائل، وإبراهيم -وهو النَّخَعِيُّ-، وكلاهما يرويه عن مسروق عن معاذ؛ إلا أن بعضهم قد يسقط مسروقًا من بين أبي وائل ومعاذ، كما في رواية أبي معاوية الأولى عند المصنف.

وكذلك رواه عنه البيهقي (9/ 193).

ورواه الحاكم (1/ 398) من طريق أخرى عن أبي معاوية

فأثبت مسروقًا بينهما، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي. وراجع تمام التخريج في "الإرواء"(795).

1409 -

عن سُويدِ بن غَفَلَةَ قال:

سِرْتُ -أو قال: أخبرني من سار- مع مُصَدَّقِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أن لا تأخذْ من راضع لَبَنٍ، ولا تجمعْ بين مفترق، ولا تفرِّق بين مجتمع".

وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول:

ص: 298

"أدُّوا صدقاتِ أموالكم". قال: فَعَمَدَ رجل منهم إلى ناقةٍ كَوْمَاءَ -قال: قلت: يا أبا صالح! ما الكَوْمَاءُ؟ قال: عَظِيمةُ السَّنَامِ، قال: - فأبى أن يقبلها. قال: إني أحب أن تأخذ خَيْرَ إبلي. قال: فأبى أن يَقْبَلها. قال: فَخَطَمَ له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها. ثم خَطَمَ له أخرى دونها، فَقَبِلَها وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول لي: "عَمَدْتَ إلى رجلٍ فتخيَّرْتَ عليه إبله؟ ! ".

وفي رواية عنه قال:

أتانا مُصَدِّقُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وقرأت في عهده:

"لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

"؛ ولم يذكر: "راضع لبن".

(قلت: إسناده حسن من الطريق الأولى).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو عوانة عن هلال بن خَبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة.

قال أبو داود: "ورواه هشيم عن هلال بن خباب

نحوه؛ إلا أنه قال: "لا يُفَرَّقُ". حدثنا محمد بن الصباح البزاز: ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عنه عن أبي ليلى الكندي عن سُوَيْدِ بن غَفَلَةَ قال:

"أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم

".

قلت: والإسناد الأول حسن، رجاله ثقات؛ غير هلال بن خباب، وهو حسن الحديث.

ص: 299

وميسرة أبو صالح لم يوثقه غير ابن حبان، لكن روى عنه جمع، وقد تابعه أبو ليلى الكندي، وهو ثقة، لكن في الطريق إليه شريك -وهو ابن عبد الله القاضي-، وهو سيئ الحفظ، فيحتجُّ بحديثه ما تابعه عليه الثقات.

والحديث أخرجه النسائي (1/ 340)، وأحمد (4/ 315)، والفَسَويُّ في "التاريخ"(1/ 227) من طريق هشيم

به.

وأخرجه ابن ماجة (1/ 552) من طريق شريك. وكذا الدارمي (1/ 383).

1410 -

عن عبد الله بن معاوية الغَاضِرِيِّ -من غَاضِرَةِ قَيْسٍ- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"ثلاث من فعلهن؛ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ عَبَدَ اللهَ وحدَهُ، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَيِّبَةً بها نَفْسُهُ، رافدةً عليها كل عامٍ، ولا يُعطي الهَرِمَةَ، ولا الدَّرِنَةَ، ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، ولكن من وَسَطِ أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خَيْرَهُ، ولم يأمركم بِشَرِّهِ".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: قال أبو داود: قرأت في كتاب عبد الله بن سالم -بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي-: عن الزُّبَيْدِيِّ قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جُبَيْرِ ابن نُفَيْرٍ عن عبد الله بن معاوية.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ والزبيدي: هو محمد بن الوليد، ولا يضره أن المصنف لم يسمعه؛ فإنه وجادة.

وقد وصله البيهقي، فانظر "الصحيحة"(1046).

ص: 300

1411 -

عن أبي بن كعب قال:

بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا، فمررت برجل، فلما جمع لي مَالَهُ؛ لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض؛ فقلت: له: أدِّ ابنة مخاض؛ فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ فَتِيَّة عظيمة سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومَرْ به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتِيَهُ فتعرض عليه ما عَرَضتَ عليَّ؛ فافعل، فإن قَبِلَه منك قَبِلْتُهُ، وإن رَدَّه عليك رددته. قال: فإني فاعل، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض عليَّ، حتى قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:

يا نبيَّ الله! أتاني رسولك لِيأخذَ منِّي صدقة مالي -وايْم اللهِ ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسولُه قَطُّ قبله-، فجمعت له مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فَتيَّةً عظيمة ليأخذها؛ فأبى عليَّ! وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله! خُذْها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير؛ آجرك الله فيه، وقبلناه منك".

قال: فها هي ذه يا رسول الله! قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِها، ودعا له في ماله بالبركة.

(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه الذهبي! ).

إسناده: حدثنا محمد بن منصور: ثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي عن ابن

ص: 301

إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زُرَارة عن عُمَارة بن عمرو بن حزم عن أُبيِّ بن كعب.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ على الخلاف المعروف في محمد بن إسحاق.

ومحمد بن منصور: هو أبو جعفر الطُّوسِيُّ.

والحديث أخرجه أحمد (5/ 142)، ومن طريقه الحاكم (1/ 399)، وعنه البيهقي (4/ 96)؛ وصححه الحاكم كما ذكرنا ووافقه الذهبي.

1412 -

عن ابن عباس:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال:

"إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإيَّاك وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ الظلومِ؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجابٌ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا وكيع: ثنا زكريا بن إسحاق المَكِّيُّ عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفِي عن أبي مَعْبَدٍ عن ابن عباس.

ص: 302

قلت: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه، وهو مخرج في "إرواء الغليل"(855)، فلا داعي لإعادة التخريج.

والحديث في "مسند أحمد"(1/ 233): ثنا وكيع

به.

وبه: أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في "المصنف"(3/ 144).

ورواه الدارمي (1/ 379 و 384): حدثنا أبو عاصم عن زكريا

به.

1413 -

عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"المُعْتَدِي في الصدقة كمانعها".

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سِنَانٍ عن أنس بن مالك.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير سعد بن سنان -ويقال: سنان بن سعد كما يأتي-؛ قال الحافظ:

"صدوق له أفراد".

والحديث أخرجه الترمذي (646)

بإسناد المصنف.

والبيهقي (4/ 97) من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد

به.

وأخرجه هو، وابن ماجة (1/ 554) من طريقين آخرين عن الليث بن سعد

به. وقال الترمذي:

"حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن

ص: 303