الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
313 - من باب افتتاح صلاة الليل بركعتين
1196 -
عن عبد الله بن حُبْشِيٍّ الخَثعَمِيِّ:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال:
"طولُ القيام".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، لكن الصواب في لفظه: أي الصلاة).
إسناده: حدثنا ابن حنبل -يعني: أحمد-: ثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزْديِّ عن عُبَيْد بن عُمَيْر عن عبد الله ابن حبْشِيٍّ الخَثْعَمِيِّ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم.
والحديث في "مسند أحمد"(3/ 411 - 412)
…
بهذا السند أتم منه؛ ولفظه: سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال:
"إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غُلولَ فيه، وحَجَّة مبرورة". قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال:
"طول القنوت". قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال:
"جُهْدُ المُقِلِّ". قيل: فأيُّ الهجرة أفضل.؟ قال:
"من هجر ما حرم الله عليه". قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال:
"من جاهد المشركين بماله ونفسه". قيل: فأيُّ القتل أشرف؟ قال:
"من أُهْرِيق دمه، وعُقِرَ جواده". وسيعيده المصنف (1303) بهذا التمام، مع اختصار مخِلٍّ.
وهكذا أخرجه النسائي (1/ 349)، والدارمي (1/ 331)، والبيهقي (3/ 9) من طرق عن حجاج
…
به.
ومنه يتبين أن المصنف رحمه الله تعالى اختصره اختصارًا مُخِلًا! فإن نصه عند أحمد وغيره: أي الصلاة أفضل
…
وليس: أي الأعمال أفضل. وإنما هذا في أول الحديث، وجوابه: قال: "إيمان لا شك فيه".
وكذلك أخرجه ابن نصر (51) مختصرًا على الصواب، وبلفظ:
"القيام". وقال الآخرون:
"القنوت".
والمعنى واحد.
ولابن جريج فيه إسناد آخر، فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أفضل الصلاة طول القنوت".
أخرجه مسلم (2/ 175)، وابن ماجة (1421)، والبيهقي (3/ 8).
وتابعه ابن عيينة عن أبي الزبير
…
به.
أخرجه الترمذي (2/ 229)، وقال:
"حديث حسن صحيح".
وابن أبي ليلى عنه: رواه أحمد (3/ 391).