الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - كتاب الزكاة
1391 -
عن أبي هريرة قال:
لما تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، واستُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ من العرب؛ قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِل الناسَ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله؛ عَصَمَ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقِّهِ؛ وحسابه على الله عز وجل"؟ ! فقال أبو بكر:
والله لأقاتلنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاةَ حقُّ المال! واللهِ لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ اللهَ عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال -قال-؛ فعرفت أنه الحقُّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بسند المصنف ومتنه، لكن قوله: "عقالًا" شاذ، والمحفوظ: "عَنَاقًا"؛ كما يأتي).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي: ثنا الليث عن عقَيْل عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
قال أبو داود: "رواه رَبَاحُ بن زيد عن معمر عن الزهري
…
بإسناده، قال بعضهم: عقالًا. ورواه ابن وهب عن يونس
…
قال: عناقًا".
قال أبو داود: "قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزُّبيدي عن الزهري
…
في هذا الحديث: لو منعوني عناقًا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري
…
في هذا الحديث قال: عناقًا".
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه بإسناده ومتنه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (13/ 218)، ومسلم (1/ 38)، والترمذي (2610)، والنسائي (1/ 335 و 2/ 161) كلهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد
…
به.
وأخرجه البيهقي (4/ 104) من طريق المصنف. وقال البخاري عقبه:
"قال ابن بُكَيْرٍ وعبد الله عن الليث: (عناقًا)، وهو أصح".
قلت: يعني: من رواية قتيبة المذكورة عن الليث بلفظ: (عقالًا).
وكأن المصنف أشار إلى ترجيح ما رجحه البخاري بتسمية الرواة الذين تابعوا عُقَيْلًا على اللفظ الراجح. ومن المفيد أن أَصِلَ رواياتهم، ثم أُتْبِعَها بذكر متابعين آخرين ممن وقفت عليهم.
وابن بكير: اسمه يحيى بن عبد الله، وقد وصل روايته: البخاري (12/ 232 - 234). فلنبدأ الآن بوصل الروايات المشار إليها:
1 -
ابن وهب عن يونس: وصلها مسلم (1/ 39)؛ ولكنه لم يَسُقِ القصة، وإنما الحديث المرفوع فقط.
2 -
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وصلها البخاري (2/ 206)، والنسائي (2/ 53 و 162)، والبيهقي، وأحمد (1/ 19).
3 -
معمر عن الزهري: وصلها أحمد (1/ 35 - 36 و 47 - 48).
4 -
الزُّبَيْدِيُّ عن الزهري: وصلها النسائي (2/ 52).
فهؤلاء أربعة من الثقات، وزدت عليهم:
5 -
سفيان بن عيينة عن الزهري: رواه النسائي (2/ 53 و 161 - 162).
6 -
محمد بن أبي حفصة: ثنا الزهري: أخرجه أحمد (2/ 528 - 529).
وثمة راوٍ آخر، قرنه النسائي مع شعيب وابن عيينة، فيحتمل أن يكون سابعًا، ويحتمل أن يكون أحد هؤلاء الستة!
وأيضًا هناك سفيان بن حسين؛ رواه عن الزهري أيضًا؛ لكنه قال: كذا وكذا؛ لم يحدد موضع النزل.
أخرجه أححد (1/ 11)، والنسائي (2/ 162)، وقال.
"سفيان بن حسين في الزهري ليس بالقوي".
أقول: يتبين لنا من هذا التخريج أن الذين اتفقوا في هذه اللفظة: (عناقًا) على الزهري هم أربعة: شعيب، والزبيدي، وابن عيينة، ومحمد بن أبي حفصة، والآخرون اختلف عليهم.
ولا شك أن الاعتماد على اتفاق هؤلاء -وكلهم ثقات- أولى من العكس، فلا جَرَمَ أن الإمام البخاري قال فيها:"إنها أصح". وإليه جنح الحافظ، وأيده بروايه أخرى لأبي عبيدة؛ فراجعه إن شئت (12/ 234).
1392 -
وفي رواية معلقة في هذا الحديث:
لو منعوني عَناقًا.
(قلت: وصلها البخاري، وقال: إنها أصح من الرواية السابقة والآتية.
وأشار المصنف إلى تقويتها، وجنح الحافظ إليها).