الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد خالفهما حسين بن المعلم، فرواه عن عبد الله بن بريدة
…
به؛ بلفظ:
"صلوا قبل المغرب ركعتين
…
" الحديث. وقد مضى برقم (1161).
301 - باب صلاة الضحى
1164 -
عن أبي ذَرٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يُصْبِحُ على كل سُلامَى من ابن آدم صدقةٌ: تسليمه على من لَقِيَ صدقةٌ، وأمرُهُ بالمعروف صدقةٌ، ونهيهُ عن المنكر صدقةٌ، وإماطتُهُ الأذى عن الطريق صدقةٌ، وبُضْعُهُ أهلَة صدقةٌ. ويجزئ من ذلك كلِّهِ ركعتانِ من الضحى". (زاد في رواية: قالوا: يا رسول الله! أحدنا يقضي شهوته؛ وتكون له صدقة؟ ! قال:
"أرأيتَ لو وضعها في غير حلِّها؛ ألم يكن يأثم؟ ! ) ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما" نحوه).
إسناده: حدثنا أحمد بن مَنيع عن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ. (ح) وثنا مسدد: ثنا حماد ابن زيد -المعنى- عن واصل عن يحيي بن عُقيْلٍ عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي ذر.
قال أبو داود: "وحديث عباد أتم، ولم يذكر مسدد الأمر والنهي
…
زاد في حديثه: وقال كذا وكذا. وزاد ابن صنيع في حديثه: قالوا: يا رسول الله
…
".
قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو من الطريق الأولى رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير واصل -وهو مولى أبي عيينة-؛ فهو من رجال مسلم، فهو على شرطه.
وهو من الطريق الأخرى رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير واصل كما عرفت، وغير مسدد؛ فهو من رجال البخاري.
والحديث أخرجه أحمد (5/ 178) من طريق هشام عن واصل
…
به؛ إلا أنه قال:
أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة؟ ! قال:
"نعم، أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه؛ ألم يكن عليه وِزْرٌ؟ ! ".
قلنا: بلى. قال:
"فإنه إذا جعلها فيما أحل الله عز وجل؛ فهي صدقة".
قال: وذكر أشياء: صدقة، صدقة. قال: ثم قال:
"ويجزي من هذا كلِّه ركعتا الضحى".
قلت: وأخرجه مسلم (2/ 158)، وأبو عوانة (2/ 266)، وأحمد (5/ 167) من طريق مهدي بن ميمون: ثنا واصل مولى أبي عيينة
…
به؛ إلا أنه قال: عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذر
…
به نحوه، فأدخل بينهما: أبا الأسود الديلي.
وهو الجادة؛ فإنهم وإن ذكروا له رواية عن بعض الصحابة منهم أبو ذر؛ فقد قالوا: وأكثر روايته عن التابعين.
ويحتمل أن تكون هذه الرواية من المزيد فيما اتصل من المسانيد. والله أعلم.
وقد توبع ابن ميمون على هذه الزيادة عند المصنف في الرواية الآتية.
1165 -
وفي رواية عن أبي الأسود الدُّؤَلي قال: بينما نحن عند أبي ذَرٍّ قال:
يُصْبِحُ على كُلِّ سلامى من أحدكم في كلِّ يوم صدقةٌ: فلَهُ بكلِّ صلاةٍ صدقةٌ، وصيام صدقةٌ، وحجٍّ صدقة، وتسبيحٍ صدقةٌ، وتكبيرٍ صدقةٌ، وتحميدٍ صدقةٌ، فعدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال:
"يجزئُ أحدَكُم من ذلك ركعتا الضحى".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة بنحوه).
إسناده: حدثنا وهب بن بقية: أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤليِّ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه من طريق مهدي بن ميمون عن واصل
…
به، كما سبق آنفًا، مع بيان الخلاف في إسناده على واصل.
1166 -
عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"صلاة في إثْرِ صلاة -لا لَغْوَ بينهما- كتابٌ في عِلِّيِّينَ".
(قلت: إسناده حسن، وقد مضى بأتم منه رقم (567)).
إسناده: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، وفي القاسم -وهو صاحب أبي أمامة- كلام لا يضر، وقد مضى الكلام عليه مفصلًا عند هذا الحديث، وقد أخرجه المصنف بأتم منه (567).
1167 -
عن نُعَيْمِ بن هَمَّارِ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"يقول الله عز وجل: يا ابن آدم! لا تُعْجِزْني من أربع ركعات في أول النهار؛ أَكفِكَ آخرَهُ".
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا داود بن رُشَيْدٍ: ثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مُرَّة عن نُعَيْمِ بن هَمَّار.
قلت: وهذا إسناد صحيح؛ إن كان مكحول سمعه من كثير؛ فإنه مدلس.
ورجاله ثقات على شرط مسلم؛ غير كثير، وهو ثقة.
والوليد: هو ابن مسلم، وهو مدلس أيضًا تدليسَ التسوية.
والحديث أخرجه أحمد (5/ 286 - 287): ثنا الوليد بن مسلم: ثنا سعيد -يعني: ابن عبد العزيز-: ثنا مكحول عن نعيم بن همار الغَطَفَاني
…
به!
كذا، ليس فيه كثير بن مرة؛ فلا أدري أكذلك الرواية، أم سقط ذكره من الناسخ أو الطابع؟ !
وأيَّا ما كان؛ فذكره في السند ثابت، فقد قال أحمد: ثنا يحيى بن إسحاق: أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن مرة الغطفاني
…
به.
ثم أخرجه من طريقين آخرين عن مكحول
…
به؛ إلا أنَّ أحدهما -وهو من
رواية بُرْدٍ- أدخل بين كثير ونعيم: قيسًا الجُذَامي.
إلا أن بردًا فيه ضعف، فلا يعتد بمخالفته؛ لا سيما وقد رواه أبو الزاهريَّة عن كثير بن مرة عن نعيم
…
به.
أخرجه أحمد بسند صحيح.
وللحديث شواهد عن غير واحد من الصحابة، تراجع في "الترغيب".
1168 -
عن ابن أبي ليلى قال:
ما أخبرنا أحدٌ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غيرُ أم هانئ؛ فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، وصلى ثمانيَ ركعات. فلم يره أحدٌ صلاهُنَّ بعدُ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حسن صحيح").
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (2/ 51 - 52)، ومسلم (2/ 157)، وأبو عوانة (2/ 269)، والترمذي (2/ 338)، والبيهقي (3/ 48)، والطيالسي (1/ 121 / 567)، وأحمد (6/ 342 و 343) من طرق عن شعبة
…
به؛ دون قوله:
فلم يره أحد صلاهن بعد. وزادوا مكانها:
فلم آرَ صلاةً قطُّ أخفَّ منها؛ غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح، كأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديثَ أم هانئ".
قلت: ولا يشك حديثي بذلك؛ فإن له عنها طرقًا أخرى كثيرة: عند مسلم وأبي عوانة و "المسند"(6/ 341 - 343 و 424 و 425).
ومن ذلك كله يتبين أن قوله: فلم يره أحد صلاهن بعد! يُلْقَى في النفس -لأول وهلة- أنها زيادة شاذة؛ لتفرد حفص بن عمر دون كل أصحاب شعبة، ودون هذه الطرق كلها.
ولكن قد جاء لها شاهد من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل عنها
…
نحوه؛ بلفظ:
فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده؟ ! كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سَبَّحها قبلُ ولا بعدُ.
أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد.
فهذا يدل على أن هذه الزيادة محفوظة عن أم هانئ من هذه الطريق، ولكنها غير محفوظة عن شعبة. والله أعلم.
وفي بعض الطرق الأخرى زيادة أخرى بلفظ:
يسلِّم من كل ركعتين.
وهي زيادة منكرة؛ ولذلك أوردت حديثها في الكتاب الآخر (237).
1169 -
عن عبد الله بن شَقِيقٍ [قال]: سألت عائشة:
هل كان رسول الله يصلِّي الضحى.؟ فقالت:
لا؛ إلا أن يجيء من مَغِيبِهِ. قلت:
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقرُنُ بين السُّورتين؟ قالت: من المُفَضَّلِ.
(قلت: إسناده صحيح. وأخرج مسلم منه الشطر الأول).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يزيد بن زُرَيْعٍ: ثنا الجُرَيْرِيُّ عن عبد الله بن شقيق.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم؛ غير مسدد، فهو من رجال البخاري، وقد توبع كما يأتي.
والجريري: هو سعيد بن إياس، وكان اختلط، لكن روى عنه ابن زريع قبل الاختلاط، فقد ذكروا أن رواية شعبة وابن عُلَيَّةً وغيرهما من الكبار صحيحة عنه؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وابن زريع أقدم وفاة من ابن عُلَيَّةَ؛ فإنه مات سنة (182)، وتوفي ابن علية سنة (193).
على أن الجريري قد توبع، كما سأذكره بإذن الله تعالى.
والحديث أخرجه مسلم (2/ 156)، والبيهقي (3/ 50) من طريق أخرى عن يزيد بن زريع
…
به؛ دون الشطر الثاني منه.
وأخرجه أحمد بتمامه؛ فقال (6/ 218). ثنا إسماعيل ويزيد -المعنى- قال: أنا الجريري
…
به.
وهذا إسناد على شرط مسلم؛ ويزيد: هو ابن هارون.
وإسماعيل هو ابن عُلَيَّة.
ثم أخرجه أحمد (6/ 204) من طريق كَهْمَسِ بن الحسن عن عبد الله بن شقيق
…
به مفرقًا في موضعين.
وإسناده صحيح أيضًا على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (1/ 121 / 570)، وابن خزيمة (1230)، وأحمد (6/ 31) من طريقين آخرين عن عبد الله بن شقيق
…
به؛ دون الشطر الثاني.
وإسناد أحمد صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1229) عن ابن عمر.
1170 -
وفي رواية عنها؛ أنها قالت:
ما سَبَّحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضحى قطُّ، وإني لأسبِّحها، وإنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ العملَ -وهو يحبُّ أن يعمل به-؛ خشية أن يَعملَ به الناس فَيُفْرَضَ عليهم.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مالك (1/ 166 - 168) في "الموطأ".
وعنه: البخاري (2/ 44)، ومسلم (2/ 156 - 157)، وأبو عوانة (2/ 266 -
267)، والبيهقي (3/ 50)، وأحمد (6/ 178) من طرق عنه
…
به.
وأخرجه أبو عوانة وأحمد (6/ 168 و 169 و 177 و 209 و 215 و 223 و 238) من طرق أخرى عن ابن شهاب
…
به.
1171 -
عن سِمَاكٍ: قلت لجابر بن سمرة:
أكنتَ تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: نعم كثيرًا؛ فكان لا يقوم منْ مُصَلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس؛ فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: "حسن صحيح").
إسناده: حدثنا ابن نُفَيْلٍ وأحمد بن يونس قالا: ثنا زهير: ثنا سماك.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (2/ 132) عن أحمد بن يونس
…
به.
وأخرجه النسائي (1/ 199 - 200)، وأحمد (5/ 91) من طرق أخرى عن زهير
…
به.
ومسلم أيضًا، وأبو عوانة (2/ 23)، والنسائي، والترمذي (2/ 480)، وأحمد (5/ 88) من طرق أخرى عن سماك
…
به. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وسيأتي في "الأدب" باب (25) بنحوه.