المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب التعريف باللقطة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌295 - باب من فاتته؛ متى يقضيها

- ‌296 - باب الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌297 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌298 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌299 - باب من رَخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعةً

- ‌300 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌301 - باب صلاة الضحى

- ‌302 - باب في صلاة النهار (1)

- ‌303 - باب صلاة التسبيح

- ‌304 - باب ركعتي المغرب؛ أين تُصَلَّيَانِ

- ‌305 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌306 - باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه

- ‌307 - باب قيام الليل

- ‌308 - باب النعاس في الصلاة

- ‌309 - باب من نام عن حزبه

- ‌310 - باب من نوى القيام فنام

- ‌311 - باب أيُّ الليل أفضلُ

- ‌312 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌313 - من باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌314 - باب صلاة الليل: مثنى مثنى

- ‌315 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌316 - باب في صلاة الليل

- ‌317 - باب ما يؤمَرُ به من القصد في الصلاة

- ‌318 - باب في قيام شهر رمضان

- ‌319 - باب في ليلة القدر

- ‌320 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌321 - باب من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌322 - باب من روى: في السبع الأواخر

- ‌323 - باب من قال: سبع وعشرون

- ‌324 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌325 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌326 - باب تحزيب القرآن

- ‌327 - باب في عدد الآي

- ‌328 - باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن

- ‌329 - باب مَنْ لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّلِ

- ‌330 - باب من رأى فيها السجود

- ‌331 - باب السجود في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ)

- ‌332 - باب السجود في (ص)

- ‌333 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌334 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌335 - باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌336 - استحباب الوتر

- ‌337 - باب فيمن لم يوتر

- ‌338 - باب كم الوتر

- ‌339 - باب ما يُقرَأ في الوتر

- ‌340 - باب القنوت في الوتر

- ‌341 - باب في الدعاء بعد الوتر

- ‌342 - باب في الوتر قبل النوم

- ‌343 - باب في وقت الوتر

- ‌344 - باب في نقض الوتر

- ‌345 - باب القنوت في الصلاة

- ‌346 - باب في فضل التطوُّعِ في البيت

- ‌347 - باب طول القيام

- ‌348 - باب الحَثِّ على قيام الليل

- ‌349 - باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌350 - باب فاتحة الكتاب

- ‌351 - باب من قال: هي من الطُّوَلِ

- ‌352 - باب ما جاء في آية الكُرْسِيِّ

- ‌353 - باب في سورة (الصمد)

- ‌354 - باب في المعوِّذتين

- ‌355 - باب استحباب الترتيل في القراءة

- ‌356 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيَه

- ‌357 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌358 - باب الدعاء

- ‌359 - باب التسبيح بالحصى

- ‌360 - باب ما يقول الرجل إذا سلَّم

- ‌361 - باب في الاستغفار

- ‌362 - باب النهي عن أن يَدْعُوَ الإنسانُ على أهله وماله

- ‌363 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌364 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌365 - باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا

- ‌366 - باب في الاستخارة

- ‌367 - باب في الاستعاذة

- ‌3 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاه السائمة

- ‌5 - باب رضا المصَدّق

- ‌6 - باب دعاء المُصَدِّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌8 - باب أين تُصَدَّقُ الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاع صدقته

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌11 - باب صدقة الزرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خرص العنب

- ‌14 - باب في الخرص

- ‌15 - باب متى يخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌18 - باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدِّي في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى: نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجيل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة، هل تُحَمْلُ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ

- ‌23 - باب من يُعْطَى الصَّدَقَةَ؟ وحَدِّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌25 - باب كم يُعْطَى الرجلُ الواحدُ من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة علي بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يُهْدِي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تَصَدَّقَ بصدقة، ثم وَرِثَها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حَقِّ السائل

- ‌34 - بابُ الصَّدَقةِ على أهل الذمَّةِ

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى

- ‌38 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سأل بالله

- ‌39 - باب الرجل يُخْرِجُ من ماله

- ‌40 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - بابٌ في المَنِيحَةِ

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌4 - كتاب اللُّقَطَةِ

- ‌1 - باب التعريف باللقطة

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تَحُجُّ بغير مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزود في الحج

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَرِيّ

- ‌8 - باب في الصبيِّ يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المواقيت

- ‌10 - باب الحائض تُهِلُّ بالحج

- ‌11 - بابُ الطِّيبِ عند الإحرام

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهدي

- ‌14 - باب في هَدْيِ البقر

الفصل: ‌1 - باب التعريف باللقطة

‌4 - كتاب اللُّقَطَةِ

‌1 - باب التعريف باللقطة

1492 -

عن سُوَيْدِ بن غَفَلَةَ قال:

غزوتُ مع زيد بن صُوحانَ وسلمان بن ربيعة، فوجدت سَوْطًا، فقالا لي: اطْرَحْهُ. فقلت: لا، ولكن إن وجدتُ صاحبه؛ وإلا استمتعتُ به! فحَجَجْتُ، فمررت على المدينة، فسألت أُبيّ بن كعب؟ فقال:

وجَدْتُ صُرَّةً فيها مئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

"عَرِّفْها حولًا"؛ فعَرَّفتها حولًا، ثم أتيته، فقلت: لم أجد من يَعْرِفها؟ !

فقال:

"احفظ عَدَدَها ووِكَاءَها ووِعَاءَها؛ فإن جاء صاحبها؛ وإلا فاستمتع بها". وقال: لا أدري أثلاثًا قال: "عَرِّفها" أو مرة واحد؟ !

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بنحوه).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا شعبة عن سَلَمَةَ بن كهَيْل عن سوَيْدِ ابن غَفَلَةَ.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (5/ 59 و 70)، ومسلم (5/ 135 - 136)، والبيهقي (6/ 186 و 193)، وأحمد (5/ 126) من طرق أخرى عن شعبة

به.

ص: 384

وتابعه سفيان الثوري عن سلمة

به نحوه؛ وفي حديثه: ثلاثة أحْوَالٍ.

أخرجه مسلم، والترمذي (1374)، وابن ماجة (2/ 102)، وابن الجارود (668)، وأحمد، والبيهقي (6/ 192).

1493 -

وفي رواية عنه

بمعناه؛ قال:

"عَرِّفْهَا حولًا"، وقال: ثلاث مِرَارٍ؛ قال: فلا أدري؛ قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ !

(قلت: إسناده على شرط البخاري. وقد أخرجه بهذا اللفظ، وكذا مسلم).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة

بمعناه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه الشيخان من طرق عن شعبة

به كما تقدم، واللفظ المذكور هو رواية لهما.

وقد أتبعها مسلم برواية بَهْزٍ عن شعبة

نحوه؛ وفيها: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول:

"عرِّفها عامًا واحدًا". ورواها البيهقي، وقال:

"وكأن سلمة كان يشكُّ فيه، ثم تذكر، فثبت على عام واحد".

وبهذا جزم ابن حزم وابن الجوزي. وإليه مال الحافظ في "الفتح"(5/ 60).

ويؤيده حديث زيد بن خالد الآتي بعده. والله أعلم.

ص: 385

1494 -

وفي أخرى عنه

بمعناه؛ قال في التعريف: قال: عامين أو ثلاثة، وقال:

"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعَاءَها ووِكَاءَها -زاد: فإنْ جاء صاحبها، فَعَرَفَ عددها ووكاءها؛ فادفعها إليه-".

(قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه. والمعتمد: التعريف سنة واحدة).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ

بإسناده ومعناه قال

قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 196) من طريق المصنف.

وهو، ومسلم (5/ 139)، وأحمد (5/ 127) من طرق أخرى عن حماد

به.

لكن الراجح: ذكر الحول مرة واحدة؛ لأن الراوي شك في الزيادة، كما تقدم آنفًا.

1495 -

عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ:

أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ؟ فقال:

"عَرِّفْها سنةً، ثم اعرف وكاءَها وعِفاصها، ثم استَنْفِقْ بها، فإنْ جاء ربُّها؛ فأدِّها إليه". فقال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الغنم؟ فقال:

"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

قال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضِب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى احْمَرَّتْ وَجْنَتاه -أو احْمَرَّ وَجْهُه-، وقال:

ص: 386

"ما لك ولها؟ ! معها حِذَاؤها وسِقاؤُها، حتى يأتِيَها رَبُّها".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بإسناده ومتنه. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 192) من طريق المصنف.

وأخرجه البخاري (5/ 69)، ومسلم (5/ 134)، والترمذي (1372) ثلاثتهم

بإسناده ومتنه، وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

ثم أخرجه مسلم، والبيهقي (6/ 189) من طرق أخرى عن إسماعيل بن جعفر

به.

1496 -

وفى رواية عنه

بمعناه؛ زاد:

"

سقاؤها، تَرِدُ الماءَ، وتأكل الشجر"، ولم يقل: "خُذْها" في ضالَّةِ الشاة، وقال في اللقطة:

"عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها؛ وإلا فَشَأْنُكَ بها"، ولم يذكر:"استنفق".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري وابن الجارود).

إسناده: حدثنا ابن السرح: ثنا ابن وهب: أخبرني مالك

بإسناده ومعناه.

ص: 387

قال أبو داود: "رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة

مثله؛ لم يقولوا: "خذها"

".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح، فهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (5/ 134)

بإسناد المصنف ومتنه؛ إلا أنه قرن مع مالك: سفيان الثوري وعمرو بن الحارث وغيرهم.

وهكذا أخرجه ابن الجارود (666)، والبيهقي (6/ 189) من طريق أخرى عن ابن وهب.

وحديث مالك في "الموطأ"(2/ 226).

وعنه: أخرجه البخاري (5/ 64)، ومسلم أيضًا، والبيهقي (6/ 185 و 192).

وحديث الثوري: وصله أحمد (4/ 117)، والشيخان، وابن الجارود (667).

وحديث سليمان بن بلال: وصله مسلم.

وحديث حماد: وصله المصنف.

1497 -

ومن طريق أخرى عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال:

"عَرِّفْها سنة، فإن جاء باغِيها؛ فأدها إليه؛ وإلا فاعْرِفْ عِفَاصَها ووِكَاءَها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باغيها؛ فأدِّها إليه".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله -المعنى- قالا: ثنا ابن أبي

ص: 388

فُديك عن الضَّحَّاك -يعني: ابن عثمان- عن بُسْرِ بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: أن

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ لكنه سقط من الإسناد شيخ الضحاك بن عثمان؛ وهو سالم أبو النضر؛ فقد ثبت في كل الروايات التي وقفت عليها، كما يأتي في تخريج الحديث.

ويؤيده: أن الحافظ المزي في "التهذيب "لم يذكر في شيوخ الضحاك بن عثمان: بُسْرًا هذا؛ وإنما ذكر فيهم سالمًا أبا النضر، وهو المعروف باستقصائه لأسماء شيوخ المترجم والرواة عنه، مرتبًا إياهم على الحروف الهجائية ترتيبًا دقيقًا، وكذلك لم يذكره الحافظ في "تهذيبه".

والحديث أخرجه أحمد (5/ 193): ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديكٍ: حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضْرِ مولى عمر بن عبيد الله عن بُسْرِ بن سعيد.

ومن هذا الوجه: أخرجه الطحاوي (2/ 276).

وتابعه أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان

بهذا الإسناد: أخرجه أحمد (4/ 116)، ومسلم (5/ 135)، وابن ماجة (2/ 102)، والبيهقي (5/ 192).

وتابعه ابن وهب: حدثني الضحاك بن عثمان

به: أخرجه مسلم، وابن ماجة، وابن الجارود (669)، والبيهقي (5/ 186).

1498 -

وفي رواية أخرى من الطريق الأولى عنه: أنه قال:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فذكر نحوها، قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال:

"تُعَرِّفها حولًا، فإن جاء صاحبها؛ دفعتها إليه؛ وإلا عَرَفْتَ وِكاءَها وعِفَاصَها، ثم أفِضْها في مالك، فإن جاء صاحبها؛ فادفعها إليه".

ص: 389

(قلت: إسناده جيد).

إسناده: حدثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: حدثني إبراهيم بن طَهْمان عن عَبَّاد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجُهَنِي أنه قال

قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله رجال "الصحيح"؛ غير عبد الله بن يزيد، وهو صدوق.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 186) من طريق أخرى عن أحمد بن حفص بن عبد الله

به.

1499 -

وفي رواية ثالثة عنه

بمعناه؛ وزاد فيه:

"فإن جاء باغيها، فَعَرَف عِفاصَها وعَدَدها؛ فادفعها إليه".

(قلت: إسناده جيد على شرط مسلم، ومَنْ أعَلَّهُ فقد وَهِمَ! والزيادة صححها الحافظ. وأخرجها البخاري من حديث زيد، ومسلم عن أُبَيٍّ وصححها الترمذي).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة

بإسناد قتيبة ومعناه؛ وزاد فيه

قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، وإسناد قتيبة ومعناه؛ يريد به الحديث (1495).

وقد أعله المصنف بالشذوذ والمخالفة، كما يأتي في الحديث التالي! مع بيان ما عليه إن شاء الله تعالى.

ص: 390

1500 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله.

(قلت: إسناده معلق حسن. وقد وصله البيهقي).

إسناده: علقه المصنف بقوله: "وقال حماد أيضًا: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه

".

قال أبو داود: "وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كُهَيْلٍ ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة: "إن جاء صاحبها، فعرف عفاصها ووكاءها؛ فادفعها إليه"؛ ليست محفوظة:"فعرف عفاصها ووكاءها"

"! !

كذا قال! ورده الحافظ في "التلخيص"، فقال (3/ 76):

"وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها، وليس كذلك؛ بل في رواية مسلم: أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادًا. ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد ابن خالد".

ونحوه قال البيهقي (6/ 197).

والحديث وصله البيهقي (6/ 197) من طريق علي بن عثمان: ثنا حماد

به في حديث يأتي عند المصنف قريبًا نحوه؛ وفيه:

ثم سأله عن اللقطة؟ فقال:

"اعْرِفْ عددها ووعاءها وعفاصها، وعَرِّفْها عامًا، فإن جاء صاحبها، فعرف عددها وعفاصها؛ فادفعها إليه؛ وإلا فهي لك".

وإسناده حسن.

ص: 391

ويشهد له حديث أُبَيٍّ المتقدم (1494)، فقد توبع حماد فيه على هذه الزيادة، فقال مسلم (5/ 139):

"وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة:

"فإن جاء أحد يخبرك بعددها

"" فذكرها.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (18615)، ومن طريقه ابن الجارود (667)، وصححها الترمذي (1374) عن سفيان.

ورواها سفيان أيضًا في حديث زيد بن خالد المتقدم (1495)

بنحوها: أخرجه البخاري (5/ 71).

وصرح الحافظ (5/ 59) بتصحيح هذه الزيادة، وَرَدَّ على من ضعفها بنحو ما سبق عنه في "التلخيص".

1501 -

وحديث عُقْبَةَ بن سُويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا قال: "عَرِّفْها سَنَةً".

(قلت: حديث صحيح. وصله الطبراني).

إسناده: وصله الطبراني في "الكبير"، كما في "المجمع"(4/ 168)، وقال:"عقبة: مستور".

1502 -

وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"عَرِّفْها سَنَةً".

(قلت: وصله الدارمي والطحاوي والبيهقي بإسناد صحيح عنه).

ص: 392

إسناده: وصله الدارمي (2/ 265)، والطحاوي (2/ 276)، والبيهقي (6/ 187) من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي:

أن سفيان بن عبد الله وجد عَيْبَةً، فأتى بها عُمَرَ بنَ الخطاب، فقال: عَرَّفْها سنة؛ فإن عُرِفَتْ فذاك؛ وإلا فهي لك. فلم تُعْرَفْ، فلقيه بها في العام المُقْبِلِ في الموسم، فذكرها له، فقال عمر: هي لك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. قال: لا حاجة لي بها! فقبضها عمر، فجعلها في بيت المال.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. غير عمرو بن سفيان، فقد وثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير عمرو بن شعيب.

بخلاف أخيه عاصم، فقد روى عنه جمع آخر من الثقات، وهما من رجال "التهذيب".

وكذلك أبوهما سفيان، وهو صحابي، وكان عامل عمر على الطائف. فالعجب من ابن التركماني؛ كيف قال فيهم ثلاثتهم:

"لم أقف على حالهم"؟ !

1503 -

عن عِيَاضِ بن حِمَارٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً؛ فليُشْهِدْ ذا عَدْلٍ -أو ذَوَيْ عَدْلٍ-، ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وجد صاحبها؛ فلْيَرُدَّها عليه؛ وإلا فهو مالُ الله عز وجل يؤتيهِ مَنْ يشاءُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن الجارود وابن حبان (4874)).

ص: 393

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا خالد -يعني: الطَّحَان-. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا وُهَيْبٌ -المعنى- عن خالد الحَذَّاء عن أبي العلاء عن مُطَرِّفٍ -يعني: ابن عبد الله- عن عياض بن حمار.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 192) من طريق أخرى عن مسدد

به.

وأخرجه هو (6/ 187)، وأحمد (4/ 161 و 266)، وابن ماجة (2/ 102)، والطحاوي (2/ 275)، وابن الجارود (671)، وابن حبان (1169) من طرق عن خالد الحذاء

به.

وتابعه أيوب عن أبي العلاء

به مختصرًا: أخرجه الطحاوي.

وخالفهما سعيد الجرَيْرِيُّ فقال: عن أبي العلاء عن مُطَرف عن أبي هريرة

به: أخرجه الحاكم (2/ 64) من طريق حماد عنه، وقال:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

وأظنه وهمًا من حماد -وهو ابن سلمة-؛ جعله من (مسند أبي هريرة). والله أعلم.

1504 -

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ؟ فقال:

"من أصاب بِفِيهِ من ذي حاجة، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً؛ فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غَرَامَة مِثْلَيْهِ والعقوَبةُ. ومَنْ سرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوَيهُ الجَرِين، فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القطع". وذكر في ضالَّةِ الإبل والغنم كما ذكر غيره. قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال:

ص: 394

"ما كان منها في الطرِيقِ المِيتَاءِ، أو القرية الجامعة؛ فَعَرَّفْها سَنَةً، فإن جاء طالبُها؛ فادفعها إليه، وإن لم يأت؛ فهي لك، وما كان في الخَرَابِ -يعني-؛ ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".

(قلت: إسناده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص.

قلت: وهذا إسناد حسن مشهور، وفيه فائدة هامة؛ وهي أن جده: هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، وليس هو محمدًا؛ فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يبيِّن أنه هو المراد إذا قال: عن جده ولم يسمِّه، وقد سبق تحقيق ذلك.

والحديث أخرجه النسائي (2/ 260) و (1/ 34) -مختصرًا-، والترمذي (1289) -أخصر منه، وقال:"حديث حسن"- كلاهما عن قتيبة

به.

ثم أخرجه النسائي، وابن ماجة (2/ 127)، وابن الجارود (670 و 827)، والحاكم (2/ 65)، وأحمد (2/ 180 و 203 و 207)، وعبد الرزاق (18597) من طرق عن عمرو

به مختصرًا ومطولًا.

وصححه الحاكم! ووافقه الذهبي! وسيذكر المصنف بعض طرقه.

1505 -

وفي رواية عنه

بهذا؛ قال في ضالة الشاءِ؛ قال:

"فاجمعها".

(قلت: إسناده حسن، وصححه من ذكرنا آنفًا).

ص: 395

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا أبو أسامة عن الوليد -يعني: ابن كثير-: حدثني عمرو بن شعيب.

قلت: إسناده حسن، وهو مكرر الذي قبله.

1506 -

وفي أخرى عنه، قال في ضالة الغنم:

"لك أو لأخيك أو للذئب، خُذْهَا قَطُّ".

(قلت: إسناده حسن، وصححه من أشرنا إليه آنفًا).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب

به.

وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء: عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فخذها".

قلت: إسناده حسن أيضًا، وهو مكرر الذي قبله.

والحديث أخرجه النسائي (2/ 260) من طريق قتيبة: ثنا أبو عوانة

به مختصرًا عن الرواية الأولى، ولكنه لم يذكر موضع الشاهد منه.

وأخرجه أحمد وغيره من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب

بلفظ الرواية الآتية.

ورواية أيوب المعلقة؛ لم أر من وصلها!

وأما رواية يعقوب بن عطاء؛ فوصلها الشافعي (629)، وعنه البيهقي (4/ 155): أخبرنا سفيان عن داود بن شَابُورِ ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

بقصة اللقطة إلى الركاز؛ لم يذكر ضالة الغنم.

ص: 396

1507 -

وفي رابعة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

بهذا؛ قال في ضَالةِ الشاء:

"فاجمعها؛ حتى يأتِيَهَا باغِيها".

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد. (ح) وحدثنا ابن العلاء: ثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: وهذا إسناد حسن، وهو مكرر الذي قبله.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 180 و 203 و 207) من طرق أخرى عن ابن إسحاق

به.

وتابعه الوليد بن كثير: حدثني عمرو

به: أخرجه البيهقي (6/ 190).

وتابعه عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عنه

بلفظ: قال:

"طعام مأكول: لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضَالَّتَهُ".

أخرجه البيهقي (4/ 152 - 153).

1508 -

عن أبي سعيد:

أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمةَ، فسألت عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:

"هو رِزْقُ اللهِ عز وجل".

فأكل منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأكل عليٌّ وفاطمةُ. فلما كان بَعْدَ ذلك؛

ص: 397

أتته امرأة تَنْشُدُ الدينارَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا عليُّ! أدِّ الدينارَ".

(قلت: حديث حسن بالحديثين بعده).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بُكَيْرِ بن الأشَجِّ عن عبيد الله بن مِقْسَمٍ حدثه عن رجل عن أبي سعيد.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل، فهو مجهول لم يُسَمَّ! ويحتمل عندي أنه عطاء بن يسار -وهو ثقة-، أو أبو هارون العبدي -وهو متروك-، الآتي ذِكْرهما في رواية عبد الرزاق.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 194) من طريق أخرى عن ابن وهب

به.

وإنما حسنت الحديث -مع جهالة الراوي-؛ لأنه يشهد له حديثًا علي وسهل ابن سعد الآتيان بعده.

1509 -

عن علي رضي الله عنه:

أنه التقط دينارًا، فاشترى به دقيقًا، فعرفه صاحب الدقيق، فَرَدَّ عليه الدينار، فأخذه علي، فقطع منه قيراطين، فاشترى به لحمًا.

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا الهيثم بن خالد الجهَنِيُّ: ثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال ابن يحيى العَبْسِي عن علي.

قلت: وهذا إسناد صحيح عندي؛ لأن رجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير بلال ابن يحيى العبسي؛ وقد قال ابن معين:

ص: 398

"ليس به بأس".

وصحح له الترمذي. وذكره ابن حبان في "الثقات". وأعله المنذري بما لا يقدح، فقال في "مختصره" (2/ 271):

"بلال بن يحيى العبسي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم -مرسل-، وعن عمر بن الخطاب، وهو مشهور بالرواية عن حذيفة، وقيل فيه: عنه: بلغني عن حذيفة، وفي سماعه من علي نظر"!

قلت: إن صح أنه لم يسمع من حذيفة؛ فليس يلزم منه أنه لم يسمع من علي؛ لأنه متأخر الوفاة عنه، فقد توفي حذيفة في أول خلافة علي، وتوفي علي سنة أربعين، فبين وفاتيهما نحو خمس سنين.

على أن الترمذي قد صحح حديثه عن حذيفة، فمعتقده أنه سمع منه. والله أعلم.

وقد غمز البيهقي من صحة الحديث، كما يأتي مع الجواب عنه أن شاء الله تعالى.

1510 -

عن سهل بن سعد:

أن عليَّ بن أبي طالب دخل على فاطمة؛ وحسنٌ وحسينٌ يبكيان. فقال: ما يُبكيكما؟ ! قالت: الجوع. فخرج علي، فوجد دينارًا في السوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فَخُذْ لنا دقيقًا. فجاء اليهوديَّ، فاشترى به دقيقًا. فقال اليهودي: أنت خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فَخُذْ دينارك، ولك الدقيقُ. فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمة فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان الجَزَّارِ،

ص: 399

فخُذْ لنا بدرهمٍ لحمًا. فذهب فَرَهَنَ الدينار بدِرْهمِ لحمٍ، فجاء به، فعجنت، ونصبت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول الله! أذكر لك -فإن رأيته لنا حلالًا أكلناه وأكلت معنا- مِنْ شأنه كذا وكذا؟ ! فقال: "كلوا باسم الله". فأكلوا، فبينما هم مكانهم؛ إذا غلام يَنْشُدُ اللهَ والإسلامَ: الدينارَ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدُعِيَ له، فسأله؟ فقال: سقط مِنِّي في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"يا عليُّ! اذهب إلى الجَزَّار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمك عَلَيَّ"؛ فأرسل به، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه.

(قلت: حديث حسن).

إسناده: حدثنا جعفر بن مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيّ: ثنا ابن أبي فُدَيْك: ثنا موسى بن يعقوب الزَّمْعِيُّ عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير موسى بن يعقوب الزمْعِي، فهو صدوق سيئ الحفظ، كما قال الحافظ، ولكنه يتقوى في الجملة بما قبله.

ولعله يتقوى بما روى أبو بكر بن عبد الله بن محمد أن شريك بن عبد الله بن نَمِرٍ حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أن عليًّا أتاه بدينار وجده في السوق، فقال:"عَرِّفْهُ"؛ فلم يجد من يعرفه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له:

"كُلْهُ، أو شأنُكَ بهِ". فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرًا، وبثلاثة دراهم تمرًا، وابتاع بدرهم لحمًا، وبدرهم زيتًا، وفضل عندهم درهم، وكان الصرف أحد عشر

ص: 400

بدينار. حتى إذا كان بعد ذلك؛ جاء صاحبه فعرفه، فقال له علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله. فانطلق صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له كله؟ ! فقال لعلي:

"رُدَّهُ على الرجل". فقال: قد أكلته! قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إن جاءنا شيء أدَّينْاه إليك".

أخرجه عبد الرزاق (18637)، وأبو يعلى (ق 63/ 1).

وأبو بكر هذا: هو ابن أبي سَبْرَةَ، وهو متروك.

وروى عبد الرزاق (18636) عن أبي هارون العبْدِيِّ عن أبي سعيد الخدري

به نحوه؛ وفيه أن عليًّا قال: من يعترف الدينار؟

لكن أبو هارون متروك أيضًا. وقال البيهقي -بعد أن روى أكثر هذه الطرق-: "في متن هذا الحديث اختلاف، وفي أسانيده ضعف، والله أعلم".

قلت: نعم؛ إلا طريق العبسي عن علي (1509)؛ فهو صحيح كما سبق، والأخرى يؤخذ منها ما لا ينافي تلك. والله أعلم.

1511 -

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ضالَّةُ الإبل المكتومةُ؛ غرامتها ومِثْلُها معها".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا مخلد بن خالد: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ على ضعف في عمرو بن

ص: 401

مسلم -وهو الجَنَدِيُّ-، فهو إسناد لا بأس به؛ لولا أن عكرمة -وهو من رجال البخاري- لم يَقْطَعْ بذكر أبي هريرة فيه. ولذلك قال المنذري في "مختصره":

"ولم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريره، فهو مرسل".

قلت: لكنه يتقوى بالشاهد الذي سأذكره.

والحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(18599)، والعقيلي (3/ 259 - 260)، والبيهقي (6/ 191) من طريق المؤلف.

ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الغنم:

"لك أو لأخيك أو للذئب". قال:

"فمن أخذها من مرتعها؛ عوقب وغُرِّمَ مثلَ ثمنها". وفي رواية:

"فيها ثمنها مرتين، وضَرْبُ نَكَالٍ".

أخرجه أحمد (2/ 180 و 186) بسندٍ حسن، وأصله تقدم عند المصنف (1504)؛ ولكنه لم يسق هذه القطعة منه.

1512 -

عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِيِّ:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.

قال ابن وهب: يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدَها صاحبها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه"، وصححه ابن حبان والحاكم أيضًا، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن

ص: 402

وهب: أخبرني عمرو عن بُكَيْرٍ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (5/ 137)، والبيهقي (6/ 199)، وأحمد (3/ 499) من طرق أخرى عن ابن وهب

به؛ دون قوله: قال ابن وهب

وكذلك أخرجه ابن حبان (1172)، والحاكم (2/ 64 - 65)، وقال:"صحيح الإسناد".

1513 -

عن المنذر بن جرير قال:

كنت مع جرير بـ (البوازيج)، فجاء الراعي بالبقر، وفيها بقرة ليست منها.

فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لَحِقَتْ بالبقر، لا ندري لمن هي؟ ! فقال جرير: أخرجوه؛ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا يؤْوِي الضَّالَّةَ إلا الضَّالُّ".

(قلت: حديث صحيح، أعني: المرفوع منه).

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا خالد عن أبي حَيَّان التيمي عن النذر ابن جرير.

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ إلا أن له عِلَّةً خفية، وهي أن جماعة من الثقات خالفوا خالدًا -وهو ابن عبد الله الطحان-، فقالوا: عن أبي حيان التيمي: ثنا الضحاك -خال ابن المنذر بن جرير-

ص: 403

عن المنذر بن جرير

به.

فأدخلوا بينهما الضحاك -وهو ابن المنذر بن جرير البَجَلِي-، وهو علة الإسناد؛ فإنه مجهول لا يعرف.

وقد خرجت الحديث من طرق الجماعة المشار إليهم في "الإرواء"(1563)، فأغنى عن الإعادة.

لكن للحديث شاهد من حديث زبد بن خالد الجهني

مرفوعًا بلفظ:

"من آوى ضالَّةً؛ فهو ضالٌّ؛ ما لم يُعَرِّفها".

أخرجه مسلم (5/ 137)، والحاكم (2/ 64)، والبيهقي (6/ 191)، وأحمد (4/ 117)، وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"! ووافقه الذهبي!

ص: 404