المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 - باب من يعطى الصدقة؟ وحد الغنى - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌295 - باب من فاتته؛ متى يقضيها

- ‌296 - باب الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌297 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌298 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌299 - باب من رَخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعةً

- ‌300 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌301 - باب صلاة الضحى

- ‌302 - باب في صلاة النهار (1)

- ‌303 - باب صلاة التسبيح

- ‌304 - باب ركعتي المغرب؛ أين تُصَلَّيَانِ

- ‌305 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌306 - باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه

- ‌307 - باب قيام الليل

- ‌308 - باب النعاس في الصلاة

- ‌309 - باب من نام عن حزبه

- ‌310 - باب من نوى القيام فنام

- ‌311 - باب أيُّ الليل أفضلُ

- ‌312 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌313 - من باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌314 - باب صلاة الليل: مثنى مثنى

- ‌315 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌316 - باب في صلاة الليل

- ‌317 - باب ما يؤمَرُ به من القصد في الصلاة

- ‌318 - باب في قيام شهر رمضان

- ‌319 - باب في ليلة القدر

- ‌320 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌321 - باب من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌322 - باب من روى: في السبع الأواخر

- ‌323 - باب من قال: سبع وعشرون

- ‌324 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌325 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌326 - باب تحزيب القرآن

- ‌327 - باب في عدد الآي

- ‌328 - باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن

- ‌329 - باب مَنْ لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّلِ

- ‌330 - باب من رأى فيها السجود

- ‌331 - باب السجود في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ)

- ‌332 - باب السجود في (ص)

- ‌333 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌334 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌335 - باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌336 - استحباب الوتر

- ‌337 - باب فيمن لم يوتر

- ‌338 - باب كم الوتر

- ‌339 - باب ما يُقرَأ في الوتر

- ‌340 - باب القنوت في الوتر

- ‌341 - باب في الدعاء بعد الوتر

- ‌342 - باب في الوتر قبل النوم

- ‌343 - باب في وقت الوتر

- ‌344 - باب في نقض الوتر

- ‌345 - باب القنوت في الصلاة

- ‌346 - باب في فضل التطوُّعِ في البيت

- ‌347 - باب طول القيام

- ‌348 - باب الحَثِّ على قيام الليل

- ‌349 - باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌350 - باب فاتحة الكتاب

- ‌351 - باب من قال: هي من الطُّوَلِ

- ‌352 - باب ما جاء في آية الكُرْسِيِّ

- ‌353 - باب في سورة (الصمد)

- ‌354 - باب في المعوِّذتين

- ‌355 - باب استحباب الترتيل في القراءة

- ‌356 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيَه

- ‌357 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌358 - باب الدعاء

- ‌359 - باب التسبيح بالحصى

- ‌360 - باب ما يقول الرجل إذا سلَّم

- ‌361 - باب في الاستغفار

- ‌362 - باب النهي عن أن يَدْعُوَ الإنسانُ على أهله وماله

- ‌363 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌364 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌365 - باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا

- ‌366 - باب في الاستخارة

- ‌367 - باب في الاستعاذة

- ‌3 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاه السائمة

- ‌5 - باب رضا المصَدّق

- ‌6 - باب دعاء المُصَدِّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌8 - باب أين تُصَدَّقُ الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاع صدقته

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌11 - باب صدقة الزرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خرص العنب

- ‌14 - باب في الخرص

- ‌15 - باب متى يخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌18 - باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدِّي في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى: نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجيل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة، هل تُحَمْلُ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ

- ‌23 - باب من يُعْطَى الصَّدَقَةَ؟ وحَدِّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌25 - باب كم يُعْطَى الرجلُ الواحدُ من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة علي بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يُهْدِي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تَصَدَّقَ بصدقة، ثم وَرِثَها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حَقِّ السائل

- ‌34 - بابُ الصَّدَقةِ على أهل الذمَّةِ

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى

- ‌38 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سأل بالله

- ‌39 - باب الرجل يُخْرِجُ من ماله

- ‌40 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - بابٌ في المَنِيحَةِ

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌4 - كتاب اللُّقَطَةِ

- ‌1 - باب التعريف باللقطة

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تَحُجُّ بغير مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزود في الحج

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَرِيّ

- ‌8 - باب في الصبيِّ يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المواقيت

- ‌10 - باب الحائض تُهِلُّ بالحج

- ‌11 - بابُ الطِّيبِ عند الإحرام

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهدي

- ‌14 - باب في هَدْيِ البقر

الفصل: ‌23 - باب من يعطى الصدقة؟ وحد الغنى

‌23 - باب من يُعْطَى الصَّدَقَةَ؟ وحَدِّ الغنى

1438 -

عن عبد الله (هو ابن مسعود) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من سأل وله ما يغنيه؛ جاءت يوم القيامة خمُوشٌ أو خُدُوشٌ أو كُدُوحٌ في وجهه".

فقيل: يا رسول الله! وما الغنى؟ قال:

"خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب".

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا يحيى بن آدم: ثنا سفيان عن حَكِيمِ بن جُبَيْرٍ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حِفْظِي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟ فقال سفيان: فقد حَدَّثناه زُبَيْدٌ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

قلت: وهذا إسناد صحيح من طريق زُبَيْدٍ -وهو ابن الحارث اليَامِيُّ-؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين، لا من طريق حَكِيمِ بن حُبَيْرٍ؛ فإنه ضعيف.

والحديث أخرجه الترمذي -وحسنه-، والنسائي وغيره، وقد خرجته في "الصحيحة"(499).

1439 -

عن رجل من بني أسَدٍ؛ أنه قال:

نزلت أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَدِ، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَلْهُ لنا شيئًا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم! فَذَهَبْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا

ص: 329

أجد ما أعطيك"؛ فتولى الرجل عنه وهو مُغْضَبٌ، وهو يقول: لَعَمْرِي إنك لَتُعْطِي مَنْ شئت! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يغضَبُ عليّ أنْ لا أجِدَ ما أعطيه! من سأل منكم وله أُوقِيَّةٌ أو عِدْلُهَا؛ فقد سأل إلحافًا".

قال الأسدي: فقلت: اللِّقْحَةُ لنا خيرٌ من أُوقِيَّةِ، والأوقية أربعون درهمًا. قال: فرجعت ولم أسأله! فَقَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعيرٌ أو زبيبٌ، فَقَسَمَ لنا منه -أو كما قال-، حتى أغنانا الله.

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن الجارود).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسَد.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل الأسَدِي، فهو صحابي، ولا تضر جهالة اسمه؛ فإنهم عدول كلهم.

والحديث أخرجه مالك في آخر "الموطأ"(3/ 159 - 160)

بهذا الإسناد والمتن.

وأخرجه النسائي (1/ 363)، وابن الجارود (366) من طريق أخرى عن مالك

به.

وتابعه سفيان عن زيد بن أسلم

به مقتصرًا على قوله: "من سأل وله أوقية أو عِدْلُها؛ فقد سأل إلحافًا".

1440 -

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من سأل وله قيمة أوقية؛ فقد ألحف".

فقلت: ناقتي الياقوتةُ هِيَ خَيْرٌ من أوقية -قال هشام: خير من أربعين

ص: 330

درهمًا-، فرجعت فلم أسأله.

زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجَالِ عن عُمَارة بن غَزِيَّةَ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ والحديث مخرج في "الصحيحة"(1719)، مع الذي قبله.

1441 -

عن سهل ابن الحنظليَّة قال:

قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عُيَيْنَةُ بن حِصْن والأقْرَعُ بن حَابِسِ، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاويةَ فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع؛ فأخَذ كتابه، فَلَفَّهُ في عِمَامَتِه وانطلق. وأما عُيَيْنَةُ؛ فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال: يا محمد! أتراني حاملًا إلى قومي كتابًا، لا أدري ما فيه كصحيفة المُتَلَمِّسِ؟ ! فأخبر معاويةُ بقوله رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من سأل وعنده ما يُغْنِيه؛ فإنما يستكثر من النار".

-وقال النُّفَيْلِيُّ في موضع آخر: "من جمر جهنم"-.

فقالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ -وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ - قال:

"قَدْرُ ما يُغَدِّيهِ أو يُعَشِّيهِ" -وقال النفيلي في موضع آخر:

ص: 331

"أن يكون له شِبعُ يوم وليلةٍ، أو ليلة ويوم"-.

وكان حدثنا به مختصرًا على هذه الألفاظ التي ذكرت.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا مِسْكِينٌ: ثنا محمد بن المُهَاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كَبْشَةَ السَّلولِي: ثنا سَهْلُ ابن الحنظلية.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن المهاجر، فهو من رجال مسلم، وقد توبع كما يأتي.

ومسكين: هو ابن بكر الحَرَّاني؛ وفيه ضعف من قبل حفظه، لكنه لم يتفرد كما سترى.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 180 - 181): ثنا علي بن عبد الله: حدثني الوليد بن مسلم: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد

به أتم منه؛ وفيه قصة البعير والأمر بالرفق به، وقد ساقها المصنف في أوائل الجهاد بإسناده هنا رقم (2206).

وكذلك أخرجه ابن حبان (844 و 845) من طريقين آخرين عن علي بن عبد الله

به.

1442 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ليس المسكين الذي تَرُدُّهُ التمرة والتمرتان، والأُكْلةُ والأُكْلتان؛ ولكِنِ المسكينُ الذي لا يَسْألُ الناس شيئًا، ولا يَفْطُنون به فَيُعْطُونَهُ".

ومن طريق أخرى عنه مثله قال:

ص: 332

"لكن المسكين المتعفِّف -زاد مسدد في حديثه: ليس له ما يستغني به، الذي لا يسأل، ولا يُعْلَمُ بحاجتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عليه، فذاك المحرومُ-".

قال أبو داود: " (المحروم): من كلام الزهري أصح".

(قلت: وهو كما قال، والحديث بدون هذه الزيادة صحيح من الطريقين، وهما على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى بدونها، فهي زيادة شاذة، والصحيح أنها مقطوعة من كلام الزهري).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل -المعنى- قالوا: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -مثله- قال

قال أبو داود: "روى هذا: محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر

جعلا: "المحروم" من كلام الزهري، وهو أصح".

قلت: وهذان إسنادان صحيحان كلاهما على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه بأسانيد أخرى كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 393): ثنا أبو نعيم قال: ثنا الأعمش

به.

ثم أخرجه هو (2/ 260)، والنسائي (1/ 359) من طريق عبد الأعلى: حدثنا معمر

به مثل رواية ابن ثور وعبد الرزاق المعلقة عند المصنف، لكن النسائي لم يذكر زيادة:"فذاك المحروم" مطلقًا.

فقد اتفق ثلاثة من الثقات على رواية هذه الزيادة موقوفًا على الزهري. فرفعها

ص: 333

شاذ ووهم!

والظاهر: أنه من عبد الواحد بن زياد؛ فإنه مع ثقته واحتجاج الشيخين بحديثه-؛ فقد تكلموا في روايته عن الأعمش خاصة. ولذلك قال الحافظ:

"ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال".

ومما يؤيد شذوذها: أن الحديث أخرجه البخاري (3/ 265 و 267 و 8/ 163)، ومسلم (3/ 95 - 96)، والنسائي (1/ 358)، والدارمي (1/ 379)، والبيهقي (4/ 195 - 196)، وأحمد أيضًا (2/ 260 و 316 و 395 و 445 و 449 و 457 و 469 و 506) من طرق عديدة عن أبي هريرة

به نحوه دون الزيادة.

فثبت شذوذها يقينًا.

قلت: ومثلها في الشذوذ: رواية شَرِيكِ بن أبي نَمِر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة

مرفوعًا به نحوه، وزاد في آخره:

"اقْرَأُوا إن شئتم: (لا يسألون الناس إلحافًا) ".

وابن أبي نَمِرٍ؛ وإن كان من رجال الشيخين؛ فقد تُكُلِّمَ فيه من قبل حفظه، ومخالفته للثقات أحيانًا، كمثل ذكره في قصة الإسراء والمعراج أنه كان منامًا! مما هو مبين في مكان آخر. ولذلك قال الحافظ عنه في "التقريب":

"صدوق يخطيء".

وهكذا شذ بهذه الزيادة عن كل الطرق المشار إليها آنفًا عند الشيخين وغيرهما، فلم يذكرها أحد منهم في الحديث، حتى الإمام مسلم لم يذكرها في هذه الطريق؛ وقد أخرج الحديث من هذا الوجه دونها، مشيرًا بذلك إلى شذوذها! والظاهر أنها مدرجة من بعض الرواة.

ص: 334

1443 -

عن رجلين:

أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حَجّةِ الوداع وهو يَقْسِمُ الصدقة، فسألاه منها، فَرَفَعَ فينا البَصَرَ وخَفَضَهُ، فرآنا جَلْدَينِ، فقال:

"إن شئتما أعطيتكما؛ ولا حَظَّ فيها لغني، ولا لِقَوِيٍّ مكتسب".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن عبد الهادي، وجَوَّدَهُ أحمد).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عيسى بن يونس: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عَدِي بن الخِيَارِ قال: أخبرني رجلان

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسدد، فهو من رجال البخاري وحده.

والرجلان صحابيان، لا يضر جهالتنا باسميهما؛ لأن الصحابة كلهم عدول، كما ذكرنا ذلك مرارًا. وأما قول الشيخ الأعظمي في تعليقه على "مصنف عبد الرزاق"(4/ 110) -بعد أن عزاه للمصنف، وذكر أنه متصل-:

"وفيه ما فيه"!

فمما لا معنى له!

والحديث مخرج في "الإرواء"(876)؛ وأزيد هنا فأقول:

قد رواه عبد الرزاق (7154) عن معمر عن هشام بن عروة

به؛ إلا أنه أرسله عن عبيد الله بن عدي؛ لم يقل: أخبرني رجلان!

والوصل أصح؛ لأنه زيادة ثقة؛ لا سيما ومعمر في روايته عن هشام بن عروة شيء.

ص: 335

ثم وجدت سفيان -وهو ابن عيينة- رواه عن هشام

مثل رواية عيسى: أخرجه الشافعي (1/ 242).

1444 -

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تَحِلُّ الصدقة لِغَنِيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن الجارود، وحسنه الترمذي).

إسناده: حدثنا عَبَّاد بن موسى الأنباري الخُتُّلِيُّ: ثنا إبراهيم -يعني: ابن سعد- قال: أخبرني أبي عن ريحَانَ بن يزيد عن عبد الله بن عمرو.

قال أبو داود: "رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم

كما قال إبراهيم. ورواه شعبة عن سعد قال: "لذي مِرَّةٍ قَوِيٍّ". والأحاديث الأُخَرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بعضها: "لذي مرة قوي"، وبعضها:"لذي مرة سوي". وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تَحِلُّ لقوي، ولا لذي مرة سوي".

قلت: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين؛ غير ريحان بن يزيد، فقال ابن حبان:

"كان أعرابيًّا صدوقًا".

ووثقه ابن معين، مع أنهم لم يذكروا له راويًا غير سعد بن إبراهيم.

وحسن له الترمذي هذا الحديث. وقال الحافظ:

"مقبول"؛ يعني: عند المتابعة؛ وقد توبع؛ فإن للحديث طريقًا أخرى يتقوى بها، وشواهد من حديث أبي هريرة وغيره، خرجتها كلها في "الإرواء"(877).

ورواية سفيان المعلقة وصلها عبد الرزاق (7155) وغيره، كالترمذي، وقال:

ص: 336