الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ليس بالقوي"! وقال الذهبي في "الميزان":
"صدوق إن شاء الله". ثم ساق له قصة يؤخذ منها أنه دلس في حديث: "كنا نتناوب رِعْيَةَ الإبل". وكأنه من هنا قال الحافظ:
"صدوق يخطيء ويدلس"!
ولعل تدليسه كان نادرًا، وخطأه يسيرًا؛ ومن هنا احتج به مسلم، وصدقه الذهبي. والله أعلم.
والحديث أخرجه مسلم وغيره من طرق عن عبد الله بن عطاء
…
أتم منه، وسيأتي كذلك في "الوصايا".
32 - باب في حقوق المال
1461 -
عن عبد الله (هو ابن مسعود) قال:
كنا نَعُدُّ الماعونَ على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: عارِيَّةَ الدلْوِ والقِدْرِ.
(قلت: إسناده حسن صحيح).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النَّجُودِ عن شقيق عن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنهما أخرجا لعاصم متابعةً.
والحديث أخرجه البيهقي (4/ 183) من طريق المصنف، ومن طريق شيبان عن عاصم
…
به.
وأخرجه ابن جرير (30/ 204 - 206) من هذا الوجه، ومن وجوه أخرى صحيحة عن ابن مسعود
…
أتم منه.
1462 -
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ما من صاحب كنز لا يؤدِّي حقَّهُ إلا جعله الله يوم القيامة يُحْمَى عليها في نار جهنم، فتُكْوَى بها جَبهتُهُ وجَنْبُهُ وظَهْرُهُ، حتى يقضيَ اللهُ بين عبادِهِ في يوم كان مقداره خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تَعُدُّون، ثم يَرَى سبيلَهُ؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدِّي حقَّها؛ إلا جاءت يوم القيامة أوْفَرَ ما كانت، فَيُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقرٍ، فَتَنْطَحُهُ بقرونها، وتَطَأُهُ بأظلافها، ليس فيها عَقْصَاءُ، ولا جلحاءُ، كلما مضت أخراها رُدَّتْ عليه أولاها، حتى يَحْكُمَ الله بين عباده؛ في يوم كان مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تَعُدُّون، ثم يَرَى سبيلَهُ؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدِّي حقَّها؛ إلا جاءت يوم القيامة أوْفَرَ ما كانت، فيُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَأُهُ بأخفافها، كلَّما مضتْ عليه أُخراها؛ رُدَّتْ عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةِ مما تعدُّون، ثم يَرَى سبيلَهُ؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار".
(وفي رواية في قصة الإبل -بعد قوله: "لا يؤدي حقها"- قال: "ومِنْ حَقِّها حَلَبهُا يوم وِرْدِها").
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه"، وأخرجه البخاري مختصرًا بنحو الرواية الأولى؛ وفيه الزيادة).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن
أبيه عن أبي هريرة.
حدثنا جعفر بن مسَافِرٍ: ثنا ابن أبي فُدَيْكٍ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله
…
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم من الوجه الأول، وصحيح فقط من الوجه الآخر؛ لأن جعفر بن مسافر ليس من رجال مسلم، لكنه لم يتفرد به كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (3/ 71 - 72)، وعبد الرزاق (6858)، وأحمد (2/ 262 و 383) من طرق عن حماد بن سلمة
…
به؛ وزاد مسلم ما في الرواية الأخرى من قوله: "ومن حقها
…
".
ثم أخرجه هو، والبيهقي (4/ 183) من طريق ابن وهب: حدثني هشام بن سعد
…
به؛ وفيه الزيادة.
وأخرجها البخاري (3/ 208 - 209)، والنسائي (1/ 338 - 339) مختصرًا من طريق الأعرج عن أبي هريرة
…
مرفوعًا.
والبخاري أيضًا (5/ 38)، وأحمد (2/ 360 و 482) من طريق عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هريرة
…
بالزيادة فقط.
وابن ماجة (1786) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه
…
مختصرًا.
ولها شاهد من حديث جابر مرفوعًا بلفظ:
"ما من صاحب إبل
…
" الحديث؛ دون قوله: "كلما مضت عليه
أخراها
…
". وزاد:
قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال:
"إطراق فحلها، وإعارة دَلْوها، ومَنِيحَتُها، وحَلَبُها على الماء، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله".
أخرجه مسلم (3/ 74)، والنسائي (1/ 339)، وابن أبي شيبة (3/ 213)، والبيهقي (4/ 182 - 183) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عنه؛ وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر في رواية ابن جريج: أخبرني أبو الزبير
…
به؛ وزاد:
قال أبو الزبير: وسمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ يقول:
قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال
…
فذكره.
أخرجه عبد الرزاق (6866)، وعنه مسلم، وابن الجارود (335)، والبيهقي، وأحمد (3/ 321) كلهم عن عبد الرزاق
…
به.
وأعله البيهقي بالانقطاع، ويعني: الإرسال؛ لأن عبيد بن عمير ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مسلم، وعدّه غيره في كبار التابعين، وهو مجمع على ثقته كما قال الحافظ.
1463 -
ومن طريق أبي عمر الغُدَاني عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
نحو هذه القصة. فقال له -يعني: لأبي هريرة-: فما حق الإبل؟ قال:
"تُعْطِي الكريمةَ، وتمنح الغَزِيرَةَ، وتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وتُطْرِقُ الفَحْلَ، وتَسْقِي اللَّبَنَ".
(قلت: ليس من شرط الكتاب؛ لأن الغُدَاني هذا لم يوثقه غير ابن حبان! وإنما أوردته؛ لأنه شاهد للقصة، ولأن الزيادة موقوفة على أبي هريرة، فلا تنافي المرفوع، وقد صححه الحاكم والذهبي، ولها شاهد يأتي بعده).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغُدَاني.
والحديث أخرجه البيهقي (4/ 183)، وأحمد (2/ 490) عن يزيد
…
به.
ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الغُدَاني؛ فإنه مجهول لم يوثقه غير ابن حبان.
لكن الحديث صحيح بما قبله وما بعده.
1464 -
عن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ قال:
قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟
…
فذكر نحوه؛ زاد:
"وإعارة دلوها".
(قلت: إسناده مرسل صحيح. وقد وصله مسلم. وابن الجارود من حديث جابر).
إسناده: حدثنا يحيى بن خلف: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير.
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ وقد أخرجه في "صحيحه" في آخر حديث جابر المشار إليه في تخريج الحديث المتقدم (1462)، وتقدم تخريجه هناك.
1465 -
عن جابر بن عبد الله:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ مِنْ كُلِّ جادِّ عَشَرَةِ أوْسُقٍ من التمر بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ في المسجد للمساكين.
(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم).
إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحَرَّاني: حدثني محمد بن سَلَمَةَ عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن عمه واسع بن حَبَّانَ عن جابر بن عبد الله
…
قلت: وهذا إسناد رجاله موثقون رجال مسلم؛ غير الحراني، فهو صدوق ربما وهم، لكنه قد توبع كما يأتي.
إلا أن محمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، ثم هو إلى ذلك مدلس، ولكنه قد صرح بالتحديث في رواية عنه تأتي.
والحديث أخرجه ابن حبان (801)، وأحمد (3/ 359 - 360) من طرق أخرى عن محمد بن سلمة
…
به.
وأخرجه أحمد أيضًا (3/ 359)، والحاكم (1/ 417) من طريقين آخرين عن ابن إسحاق. وقال أحمد في روايته عنه: حدثني محمد بن يحيى بن حَبَّان
…
به. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم".
ثم أخرج له هو، وابن حبان (802) شاهدًا مختصرًا من حديث ابن عمر
…
به، وصححه على شرط مسلم أيضًا.