الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة
؟
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]
3 - باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي
1396 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن امرأة أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهب، فقال لها:
"أتعطين زكاة هذا؟ ". قالت: لا. قال:
"أيَسُرُّكِ أن يسَوِّركِ الله بهما يومَ القيامةِ سِوارينِ من نار؟ ! ". قال: فخلعتها، فألقَتْهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله! !
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن القَطَّان).
إسناده: حدثنا أبو كامل وحُمَيْدُ بن مسْعَدَةَ -المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم: ثنا حُسَيْنٌ عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7065)، وابن أبي شيبة (3/ 153)، وغيرهما من أصحاب "السنن" من طرق أخرى عن عمرو
…
به نحوه، وهو مخرج في "الإرواء"(817)؛ فاكتفيت به عن تخريجه هنا.
1397 -
عن أم سلمة قالت:
كنت أَلْبَسُ أوضاحًا (1) من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكَنْزٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاتُهُ فَزُكِّيَ؛ فليس بكنزٍ".
(قلت: المرفوع منه حسن).
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا عَتَّابُ -يعني: ابن بَشِيرٍ- عن ثابت بن عَجْلان عن عطاء عن أم سلمة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من وجوه، بينتها في "الأحاديث الصحيحة"(559)، وإنما حسنته لأن له شاهدًا، خرجته هناك مع الحديث؛ فليرجع إليه من شاء.
1398 -
عن عبد الله بن شداد: أنه قال:
دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:
دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يَدِي فَتَخَاتٍ من وَرِقٍ، فقال:
"ما هذا يا عائشة؟ ! ". فقلت: صنعتهن أتزيَّنُ لك يا رسول الله! قال:
"أتؤدين زكاتهن؟ ". قلت: لا؛ أو ما شاء الله. قال:
"هو حَسْبُكِ من النار".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم والذهبي والعسقلاني).
(1) هي نوع من الحلي يعمل من الفضة، كما في "النهاية".
وهنا وصفها الراوي بأنها من ذهب! فلعله من وهمه.