الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلِيُّ. ثنا زهير: ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير النفيلي، فهو من رجال البخاري.
وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفِيُّ، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (2/ 154 - 155) من طريقين آخرين عن زهير
…
به؛ دون فعل ابن عمر.
وكذلك أخرجه هو (2/ 151)، والبخاري (3/ 292)، ومسلم (3/ 70) من طرق أخرى عن موسى بن عقبة
…
به.
وقد تابعه عمر بن نافع عن أبيه
…
به: أخرجه البخاري وغيره، كما في "الإرواء"(832)، وزاد البخاري (3/ 293 - 294) من طريق أخرى عن نافع بلفظ:
وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
19 - باب كم يؤدِّي في صدقة الفطر
؟
1429 -
عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر -قال فيه فيما قرأ على مالك: زكاةُ الفطر من رمضان- صاعـ[ـًا] من تمر، أو صاعـ[ـًا] من شعير: على كل حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا مالك -وقرأه على مالك أيضًا- عن نافع عن ابن عمر
…
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (3/ 68)
…
بإسناد المصنف هذا. وهو، والبخاري (3/ 288) وغيرهما من طرق أخرى عن مالك
…
به، وهو مخرج في "الإرواء"(832).
وقوله: "من المسلمين" قد قيل: إنها شاذة لتفرد مالك بها!
ورد ذلك الحافظ وغيره بأنه قد تابعه عليها جمع، منهم عبيد الله بن عمر، كما في رواية المصنف الآتية، وعدد آخر ذكرتهم وخرجت أحاديثهم في المصدر المذكور.
1430 -
وزاد في رواية:
والصغير والكبير؛ وأمر بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه" بإسناد المصنف).
إسناده: حدثنا يحيى بن محمد بن السَّكَنِ: ثنا محمد بن جَهْضَمٍ: ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا
…
فذكر بمعنى مالك؛ وزاد
…
فذكره.
قال أبو داود: "رواه عبد الله العمري عن نافع قال: على كل مسلم. ورواه سعيد الجُمَحِيُّ عن عبيد الله عن نافع؛ قال فيه: من المسلمين. والمشهور عن عبيد الله؛ ليس فيه من المسلمين"!
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ غير يحيى بن محمد بن السكن، فهو على شرط البخاري وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (4/ 162) من طريق المصنف.
والبخاري (3/ 287)، والنسائي (1/ 346)
…
بسند المصنف.
والدارقطني، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن شيخ المصنف
…
به.
قلت: فهذه متابعة قويّة من عمر بن نافع لمالك على تلك الزيادة.
وتابعه أيضًا عبد الله بن عمر المكبر -كما علقه المصنف-، وقد وصله أحمد (2/ 114): ثنا سُرَيج: ثنا عبد الله
…
به.
ووصله الدارقطني أيضًا، والبيهقي (4/ 163) مقرونًا برواية مالك المتقدمة.
وكذلك وصله ابن الجارود (356)، لكن وقع فيه:(عبيد الله) -مصغرًا-! وهو خطأ مطبعي.
وتابعه أخوه عبيد الله المصغر -كما علقه المصنف أيضًا-، وقد وصله أحمد أيضًا (2/ 66 و 137)، والحاكم (1/ 410 - 411) عن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِيُّ عنه
…
به. وصححه الحاكم والذهبي.
لكن الجُمَحِيَّ قد خولف كما في الرواية المشهورة الآتية.
1431 -
وفي أخرى:
على الصغير والكبير، والحر والمملوك، -زاد موسى: والذكر والأنثى-.
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المُفَضَّل حدثاه عن عبيد الله.
(ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه فرض صدقة الفطر: صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير
…
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله -يعني: العمري- في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى أيضًا".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو أصح من رواية الجُمَحِيِّ المتقدمة آنفًا؛ لأن اتفاق هؤلاء الحفاظ الثقات -يحيى بن سعيد وبشر بن المفَضّل وأبان، وهو ابن يزيد العطار- على رواية الحديث عن عبيد الله دون زيادة:"من المسلمين"؛ يدل على أنها زيادة غير محفوظة؛ لشذوذ الجمَحِي بها عنهم، ولكن ذلك لا يمنع صحتها من طريق مالك وغيره عن نافع، كما تقدم.
ورواية أيوب التي علقها المصنف -وفيها زيادة: ذكر أو أنثى- وصلها المصنف في الرواية الآتية.
وأما رواية عبد الله العمري؛ فقد وصلها أحمد والدارقطني، كما تقدم قريبًا.
1432 -
وفي رواية رابعة عنه قال:
فعدل الناس -بعد- نصف صاع من برٍّ. قال:
وكان عبد الله يعطي التمر، فأعْوَزَ أهل المدينة التمر عامًا، فأعطى الشعير.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري مختصرًا نحوه).
إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العَتَكِيُّ قالا: ثنا حماد عن أيوب عن
نافع قال: قال عبد الله بن عمر
…
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري مختصرًا كما يأتي.
والحديث أخرجه النسائي (1/ 346)، والطحاوي (1/ 319) من طرق أخرى عن حماد بن زيد
…
به؛ دون إعطاء ابن عمر التمر.
وأخرجه بتمامه: أحمد (2/ 5): ثنا إسماعيل: أنا أيوب
…
به؛ وفي أوله عندهم جميعًا:
فرض رسول الله (*)
1433 -
عن أبي سعيد الخدري قال:
كنا نُخْرِجُ -إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ عن كلِّ صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك: صاعًا من طعام، أو أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب. فلم نزل نخرجه، حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم الناس به أنْ قال: إني أرى أن مدينِ مِنْ سَمْرَاءِ الشام تعدل صاعًا من تمر! فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا؛ فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه" بإسناد المصنف ومتنه، وأخرجه البخاري دون قصة معاوية).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا داود -يعني: ابن قيس- عن عِيَاضِ ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري.
(*) في أصل الشيخ ما يدل على أن التخريج لم ينته بعد. والله أعلم. (الناشر).