الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1425 -
عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُورِ، ولون الحُبَيْقِ أن يؤخذ في الصدقة.
قال الزهري: لَوْنَيْنِ من تمر المدينة.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا سعيد بن سليمان: ثنا عَبّادٌ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل.
قال أبو داود: "وأسنده أيضًا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، فهو صحيح؛ لولا أن سفيان ابن حسين قد ضُعِّفَ في روايته عن الزهري خاصة، لكنه لم يتفرد به، كما يشير إلى ذلك قول المصنف المذكور: "وأسنده أيضًا
…
".
وهذا المعلَّق قد وصله ابن أبي حاتم في "التفسير"، فقال: حدثنا أبي: حدثنا أبو الوليد
…
به.
قلت: وسليمان بن كثير -وهو العبدي- حاله في الزهري كحال ابن حسين؛ قال الحافظ:
"لا بأس به في غير الزهري".
ومما يدل على ضعفهما فيه: أنهما قد خولفا في إسناده ممن هو أوثق منهما، فقال ابن أبي شيبة (3/ 226): حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة قال: حدثني الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال
…
فذكره؛ ولم يقل: عن أبيه .. جعله من (مسند أبي أمامة) نفسه.
وقد تابعه عبد الجليل بن حُمَيْدٍ اليَحْصُبِيُّ أن ابن شهاب حدثه
…
به: أخرجه النسائي (1/ 345).
قلت: وعبد الجليل هذا ثقة، ومثله محمد بن أبي حفصة؛ فإنه من رجال الشيخين؛ لكن قال الحافظ:
"صدوق يخطيء".
فاتفاقهما على خلاف رواية سفيان وسليمان: ممَّا قد يدل على وهم الأخيرين في ذكر سهل في إسناد الحديث.
فإن قيل: فهل يضر ذلك في صحة الحديث؟
فالجواب: لا؛ لأن أبا أمامة بن سهل بن حنيف صحابي صغير؛ فإن لم يكن قد تلقاه عن أبيه؛ فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة.
1426 -
عن عوف بن مالك قال:
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبيده عصًا، وقد علَّقَ رجلٌ قِنًا حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنْوِ، وقال:
"لو شاء رب هذه الصدقة؛ تَصَدَّق بأطيب منها". وقال:
"إن رب هذه الصدقة يأكل الحَشَفَ يوم القيامة".
(قلت: حديث حسن).
إسناده: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي: ثنا يحيى -يعني: القطان- عن عبد الحميد بن جعفر: حدثني صالح بن أبي عَرِيبٍ عن كثِيرِ بن مُرَّةَ عن عوف بن مالك.