الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في صلاة القاعد، وبيان صفة قعوده
302 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
رواه النسائي 3/ 224 وابن خزيمة 2/ 236 والدارقطني 1/ 397 والبيهقي 2/ 305 كلهم من طريق أبي داود الحفريِّ عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت:
…
فذكرته.
قلت: إسناده ظاهره الصحة.
لكن قال النسائي 3/ 224: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله أعلم اهـ.
قلت: قد تابع الحفريَّ محمدُ بن سعيد الأصبهاني عند البيهقي 2/ 205.
ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 254 فقال لما نقل كلام النسائي. قد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة. اهـ.
ولما نقل الحافظ ابن حجر كلام النسائي في "تلخيص الحبير" 1/ 241 قال: قد رواه ابن خزيمة، والبيهقي من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه. اهـ.
وفي الباب عن عمران بن حصين عائشة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحفصة وأم سلمة وأثر عن أنس بن مالك.
أولًا: حديث عمران بن حصين رواه البخاري (1117) والترمذي (371) والنسائي 3/ 223 كلهم من طريق الحسين المعلم، المُكْتِبُ عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (1119) ومسلم 1/ 505 كلاهما من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاتين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك.
وروى البخاري (1118) ومسلم 1/ 505 كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة وبألفاظ أخرى أتركها اختصارًا.
ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه مسلم 1/ 507 حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو، قال: حُدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة" قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسًا،
فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدثت، يا رسول الله! أنك قلت:"صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة" وأنت تصلي قاعدًا! قال: "ولكني لستُ كأحدٍ منكم".
رابعًا: حديث أنس رواه البخاري (114) من طريق الزهري عن أنس قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرسٍ فخُدِش -أو فجحش- شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا وقال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا
…
".
ورواه أيضًا مسلم كما سبق تخريجه قبل عدة أبواب.
خامسًا: حديث حفصة رواه مسلم 1/ 507 قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدًا، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدًا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
سادسًا: حديث أم سلمة رواه الحارث كما في "المطالب"(648) قال: حدثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن الحكم عن رجل حدثه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات قاعدة، فقيل لها: إن عائشة رضي الله عنها تصليها أربعًا، فقالت: إن عائشة رضي الله عنها امرأة شابة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
قلت: في إسناده من لم يسم.
سابعًا: أثر أنس بن مالك رواه البيهقي 2/ 305 قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ثنا عمر بن علي المقدسي قال: سمعت حميدًا الطويل قال: رأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه.
قلت: أشار إلى إعلاله الإِمام أحمد فقال البيهقي 2/ 305: قال أبو عبد الله: لا أعلم أني سمعته إلا منه، قال: وكان عباد يرويه لا يقول فيه متربعًا. اهـ.
* * *