الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في إعادة الصلاة لسبب
403 -
وعن يزيدَ بن الأسود رضي الله عنه صَلَّى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الصُّبحِ، فلما صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلينِ لم يُصَلِّيا، فدَعا بهما، فجِيء بهما تَرعُدُ فرائِصُهُما، فقال لهما:"ما مَنعَكما أن تُصلِّيا معنا؟ " قالا: قد صَلَّينا في رحالنا، قال:"فلا تَفعلا، إذا صَلَّيتُما في رِحالِكما ثم أدركتُما الإمامَ ولم يُصَلِّ، فصلِّيا معه، فإنها لكما نافلة" رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان.
رواه أحمد 4/ 160 - 161 والنسائي 2/ 112 وأبو داود (575) والترمذي (219) وأبو داود الطيالسي (1247) وابن خزيمة 3/ 67 وعبد الرزاق 2/ 421 والبيهقي 2/ 300 وابن حبان 4/ 430 (1563 - 1564) و 4/ 59 (2388) والدارقطني 1/ 413 والحاكم 1/ 244 كلهم من طريق يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه به مرفوعًا.
ورواه عن يعلى جمع من الثقات منهم شعبة والثوري وهشيم.
قال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وأبو عوانة وعبد الملك بن عمير ومبارك
ابن فضالة وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: يعلى بن عطاء من رجال مسلم وهو ثقة.
وأما جابر بن يزيد بن الأسود السوائي ويقال الخزاعي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 497 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه النسائي.
وقال البيهقي 2/ 302: ذكر الشافعي أنه قال في القديم. إسناده مجهول وقال أيضًا: قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه ولا لابنه جابر بن يزيد راو غير يعلى. اهـ. ونقله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 30 وقال الحافظ: يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى، أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر. اهـ.
وقال الترمذي 1/ 287: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. هـ.
ولهذا قال البيهقي بعد نقله كلام الشافعي: وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح، والله أعلم. اهـ.
وقد صححه أيضًا عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 783.
وصححه أيضًا الألباني في "الإرواء" 2/ 215، والنووي في "الخلاصة" 2/ 816.
ورواه الدارقطني 1/ 414 من طريق أبي عاصم عن سفيان عن يعلى به وزاد "وليجعل التي صلى في بيته نافلة".
قال الدارقطني 1/ 414: خالفه أصحاب الثوري ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء منهم شعبة وهشام بن حسان وشريك وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني ومبارك بن فضالة وأبو عوانة وهشيم وغيرهم. اهـ. يعني في الزيادة.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 448: وقد روى قوم حديث العامري فقالوا: "وليجعل الذي صلى في بيته نافلة" والصحيح جعل هذه نافلة، كذلك رواه المتقنون. اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 150: وفي رواية للدارقطني والبيهقي: "وليجعل التي صلاها في بيته نافلة" وقالا: إنها رواية ضعيفة شاذة، مردودة لمخالفتها الثقات. اهـ.
وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري ومحجن بن أبي محجن ويزيد بن عامر وعبد الله بن مسعود ومعاذ ويزيد بن الأسود وأثر عن ابن عمر.
أولًا: حديث أبي ذر رواه مسلم 1/ 448 قال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد (ح) قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة" ولم يذكر خلف: عن وقتها.
ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 3/ 5 والترمذي (220) وابن خزيمة 3/ 63 كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه".
ورواه أبو داود (574) والحاكم 1/ 328 كلهم من طريق وهيب عن سليمان به.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وقد حسنه الترمذي 1/ 290 وقال سليمان الناجي بصري ويقال: سليمان بن الأسود. اهـ. واختار الأخير ابن حبان في "الثقات".
قلت: الصحيح أن اسمه سليمان الأسود الناجي البصري أبو محمد وهو الذي له رواية عن أبي المتوكل الناجي وروى عنه سعيد بن أبي عروبة ووهيب، وهذا الذي قرره أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/ 432، وقد وثقه ابن معين ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المديني وأحمد بن صالح وغيرهما.
ثالثًا: حديث محجن بن أبي محجن الديلي رواه أحمد 4/ 34، 338 والنسائي 2/ 112 ومالك في "الموطأ" 1/ 132 وعبد الرزاق 2/ 420 (3932 - 3933) وابن حبان 4/ 60 (2398) والدارقطني 1/ 415 والحاكم 1/ 244 والبيهقي 2/ 350 كلهم من طريق زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه محجن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم -
وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى فقال لي: "ألا صليت" قال: قلت: يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال: "فإذا فعلت، فصلِّ معهم واجعلها نافلة". قال أبي: ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن (1): "واجعلها نافلة".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح ومالكُ بن أنس الحَكَمُ في حديث المدنيين، وقد احتج به في "الموطأ"، وهو من النوع الذي قدمت ذكره أن الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه. اهـ.
وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 666: صحيح، رواه مالك في "الموطأ".اهـ.
قلت: رجاله لا بأس بهم غير بسر بن محجن، فقد اختلف في اسمه فقيل: بسر وقيل: بشر.
قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 1/ 384: قال ابن عبد البر: إن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد بن أسلم فقال: بشر بن محجن بالمعجمة، وقال الطحاوي: سمعت إبراهيم البرلسي يقول: سمعت أحمد بن صالح بجامع مصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطه فما اختلف اثنان أنه بشر كما قال الثوري -يعني بالمعجمة- وقال ابن حبان في "الثقات": من قال: بشر فقد وهم. اهـ. ولما ذكر الحافظ إسناد
(1) قوله: قال أبي -القائل عبد الله بن أحمد بن حنبل. وحديث أبي نعيم وعبد الرحمن في "مسند أحمد" 4/ 34.
هذا الحديث وذكر الشك في اسمه قال: ويحتمل أن يكون الشك فيه من وكيع. اهـ.
قلت: وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 423: بسر بن محجن الديلي يقال: بشر وبُسَر أصح برفع الباء والسين. اهـ.
وذكر الذهبي في "الميزان" 1/ 309 أن اسمه بُسر ولم يذكر خلافًا في اسمه.
ولهذا رواه مالك في "الموطأ" 1/ 132 وأحمد 4/ 34 والنسائي 2/ 113 من طريق زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن به، وعلى كل فإنني لم أجد من وثقه غير ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. اهـ.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 309: بُسر بن محجن الديلي غير معروف. اهـ.
وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 423 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلًا.
قلت: الحديث صححه النووي في "الخلاصة" 2/ 666 وقال الألباني في "الإرواء" 2/ 314: هذا سند رجاله ثقات غير بسرًا أو بشرًا، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم، ومع ذلك قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق. والحديث صحيح، فإن له شواهد
…
اهـ، .
وقال في "السلسلة الصحيحة" 3/ 325: الحديث صحيح على كل حال فإن له شاهدًا من حديث يزيد بن الأسود. اهـ.
قلت: والحديث قد اختلف في متنه فرواه سفيان عن زيد بن أسلم بلفظ "واجعلها نافلة" كما عند أحمد 4/ 338.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم كما عند أحمد 4/ 34 ومالك في "الموطأ" 1/ 132 والدراوردي كما هو عند الدارقطني كلهم عن زيد بن أسلم وليس في حديثهم "واجعلها نافلة".
لهذا قال الألباني في "الإرواء" 2/ 315: اتفق هؤلاء الخمسة أبو نعيم وعبد الرحمن ومعمر ومالك وعبد العزيز بن علي، أن ليس في الحديث "واجعلها نافلة" فهي شاذة لتفرد سفيان بها وهذا يدل على أنه لم يجد حفظ الحديث كما أنه اضطرب في إسناده وفي اسم بسر كما رأيت، والصواب رواية الجماعة، والله أعلم. اهـ.
ثم قال أيضًا: لكن هذه الزيادة صحيحة فقد وردت في حديث آخر عن يزيد بن الأسود
…
اهـ.
رابعًا: حديث يزيد بن عامر رواه أبو داود (577) قال: حدثنا قتيبة ثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست ولى أدخل معهم في الصلاة قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسًا فقال: "ألم تُسلم يا يزيد؟ " قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال:"فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ " قال:
إني كنت قد صليت في منزلي، وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال:"إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلِّ معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلةً، وهذه مكتوبة".
قلت: نوح بن صعصعة حجازي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني: حاله مجهولة. اهـ. وقال الحافظ في "التقريب"(7208): مستور. اهـ.
لهذا قال النووي في "الخلاصة": رواه أبو داود بإسناد ضعيف. اهـ.
خامسًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه مسلم 1/ 378 قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على رُكبنا، قال فضرب أيدينا وطبَّق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه قال: فلما صلَّى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَقِ الموتَى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا.
سادسًا: حديث معاذ رواه البخاري (711) قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
عمرو بن دينار عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
سابعًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ"(102) عن نافع أن رجلًا قال لابن عمر: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال: نعم، فقال: أيتهما صلاتي؟ فقال ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله تعالى أيتهما شاء.
قلت: إسناده صحيح، وصححه النووي في "الخلاصة" 2/ 666.
* * *