المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في عدد الوتر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٤

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب: جامع في صفة الصلاة

- ‌باب: ما جاء في دعاء الاستفتاح

- ‌باب: ما جاء في الاستعاذة في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في تكبيرة الإحرام

- ‌باب: ما جاء في رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

- ‌باب: ما جاء في صفة وضع اليدين في الصلاة

- ‌باب: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌باب: من قال بترك قراءة البسملة أو الجهر بها في الصلاة

- ‌باب: من قال إن البسملة آية من الفاتحة

- ‌باب: الجهر بالتأمين في الصلاة

- ‌باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌باب: ما جاء في القراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌باب: الدعاء في الصلاة

- ‌باب: ما يقال في الركوع والسجود

- ‌باب: ما يقول المصلي بعد الاعتدال من الركوع

- ‌باب: أعضاء السجود

- ‌باب: هيئة السجود

- ‌باب: ما جاء في صلاة القاعد، وبيان صفة قعوده

- ‌باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌باب: جلسة الاستراحة

- ‌باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة

- ‌باب: ما جاء في ترك القنوت

- ‌باب: ما جاء في صفة دعاء القنوت

- ‌باب: ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين وبيان الخلاف في ذلك

- ‌باب: ما جاء في الإشارة في التشهد

- ‌باب: ما جاء في صيغ التشهد

- ‌باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌باب: الدعاء في التشهد

- ‌باب: ما جاء في صفة التسليم من الصلاة

- ‌باب: الذكر عقب الصلاة المفروضة

- ‌باب: ما جاء في استحباب قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة

- ‌باب: جامع في الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب: جامع في سجود السهو في حال الزيادة أو النقص

- ‌باب: من شك في صلاته فلم يدرِ كم صلى

- ‌باب: جامع

- ‌فصل في سجود التلاوة وسجود الشكر

- ‌باب: ما جاء في سجدة الانشقاق والعلق

- ‌باب: ما جاء في سجدة {ص}

- ‌باب: ما جاء في سجدة سورة النجم

- ‌باب: ما جاء في سجدتي سورة الحج

- ‌باب: ما جاء في سجدة سورة النحل وأن السجود غير واجب

- ‌باب: التكبير للسجود

- ‌باب: سجود الشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب: في السنن والرواتب، وفضل التطوع

- ‌باب: الصلاة قبل العصر

- ‌باب الصلاة قبل المغرب

- ‌باب: ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما

- ‌باب: ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

- ‌باب: الحث على قيام الليل

- ‌باب: ما جاء في عدد الوتر

- ‌باب: ما جاء أن الوتر سنة

- ‌باب: ما جاء في وجوب الوتر

- ‌باب: ما جاء في عدد الوتر والحث عليه

- ‌باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر

- ‌باب: ما جاء في وقت الوتر وقضائه

- ‌باب: ما جاء في مشروعية صلاة الضحى

- ‌باب: ما جاء فيمن أنكر شرعية صلاة الضحى

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الضحى

- ‌باب: ما جاء في عدد ركعات الضحى

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب: جاء في فضل صلاة الجماعة

- ‌باب: التشديد على تارك الجماعة، أو تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌باب: ما جاء في إعادة الصلاة لسبب

- ‌باب: الأمر باتباع الإمام في أفعاله

- ‌باب: استحباب صلاة النافلة في بيته

- ‌باب: تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود

- ‌باب: من أحق بالإمامة

- ‌باب: ما جاء في تسوية الصف وإتمامه

- ‌باب: فضل الصف الأول

- ‌باب ما جاء في موقف المأمومين في الصلاة

- ‌باب: جواز صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌باب: ما جاء في عدم جواز صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌باب: استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌باب: الاثنين فما فوقهما جماعة

- ‌باب: المرأة تؤم النساء

- ‌باب: ما جاء في إمامة الأعمى

- ‌باب: إمامة البر والفاجر

- ‌باب: المسبوق ببعض صلاته يصنع كما يصنع الإِمام

الفصل: ‌باب: ما جاء في عدد الوتر

‌باب: ما جاء في عدد الوتر

368 -

وعن أبي أيوبَ الأنصاريِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوتْرُ حَقٌّ على كُلِّ مسلمٍ، مَن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعَلْ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعَلْ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعَلْ" رواه الأربعة إلَّا التِّرمذيُّ وصححه ابن حبان ورجَّح النسائيُّ وَقْفَهُ.

رواه أبو داود (1422) وابن ماجة (1190) والنَّسائيُّ 3/ 238 والدراقطني 2/ 22 وابن حبان "الموارد"(670) كلهم من طريق الزُّهريّ عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري به مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات، وقد رواه عن الزُّهريّ جمع من الثقات منهم الأوزاعي وسفيان وغيرهما، لكن أعل بالوقف.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 14: صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقيّ وغير واحد وقفه، وهو الصواب. اهـ.

وقد رواه أبو معبد وسفيان عن الزُّهريّ به موقوفًا كما عند النَّسائيّ 3/ 238 - 239.

وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب.

ص: 371

أولًا: حديث عائشة رواه مسلم 1/ 508 من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلَّا في آخرها، وأصله في البُخاريّ وسيأتي تخريجه بعد عدة أبواب.

ثانيًا: حديث أم سلمة رواه أحمد 6/ 290 والنَّسائيُّ 3/ 239 وابن ماجة (1192) كلهم من طريق منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

قال في "الفتح الرباني" 4/ 297: سنده جيد. اهـ. لكن قال ابن أبي حاتم في العلل (450): سألت أبي عن حديث رواه علي بن ميمون الرقي عن مخلد بن يزيد الحراني عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة قالت: كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس ولا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام قال أبي: هذا حديث منكر اهـ. هكذا قال في الإسناد: عن ابن عباس عن أم سلمة.

ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه ابن حبان "الموارد"(680) والدارقطني 2/ 24 والبيهقيّ 3/ 31 كلهم من طريق عبد الله بن وهب حدثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب"

ص: 372

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

وقد رواه البيهقي 3/ 32 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 292 كلاهما من طريق جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة موقوفًا.

لكن قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 15: رجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من أوقفه. اهـ.

رابعًا: حديث ابن عباس رواه البُخاريّ (1138) قال: حدَّثنا مسدد قال حدثني يَحْيَى عن شعبة قال حدثني أبو جبرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة، يعني بالليل.

خامسًا: حديث علي بن أبي طالب رواه التِّرمذيُّ (460) قال: حدَّثنا هناد حدَّثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سُور من المفصِّل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الحارث الأعور، وسبق الكلام عليه (1).

وبه أعله ابن الجوزي فقال في "التحقيق مع التنقيح" 1/ 512: فيه الحارث الأعور، قال الشعبي وابن المديني: هو كذاب. اهـ.

(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

ص: 373