الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
365 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الليلِ مَثنَى مَثنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قد صَلَّى" متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" 1/ 123 وعنه رواه البخاري (990) ومسلم 1/ 516 كلاهما من طريقه عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى".
* * *
366 -
وللخمسةِ وصحَّحه ابنُ حبان بلفظ: "صلاةُ الليلِ والنهارِ مَثنَى مَثنَى" وقال النسائي: هذا خطأ.
رواه أبو داود (1295) والترمذي (597) والنسائي 3/ 227 وابن ماجه (1322) وأحمد 2/ 26 وابن خزيمة 2/ 264 والدارمي 1/ 340 والبيهقي 2/ 487 كلهم من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
قال الترمذي 2/ 185: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، والصحيح ما رُوي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل مثنى مثنى" وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار
…
اهـ.
وقال النسائي كما في "السنن الصغرى" 3/ 227: هذا الحديث عندي خطأ. اهـ.
وقال أيضًا النسائي في "الكبرى" 1/ 179: هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاووس. اهـ.
قال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"(1782) سمعت أحمد قال: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" يعني: يتهيبه للزيادة التي فيه "والنهار" لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه "صلاة الليل" ليس فيه "والنهار" وروى نافع: أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يصلي بالنهار أربعًا، وبعضهم قال: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، فنخاف، فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"صلاة النهار مثنى مثنى" لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعًا، وقد روي عن عبد الله بن عمر قوله:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" والله أعلم. اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 135: كان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه ولا يحتج به
…
اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 479: ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" وقد تعقب هذا الأخير بن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله: "والنهار" بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن، ولو كان حديث الأزدي صحيحًا لما خالفه ابن عمر -يعني مع شدة اتباعه- رواه عنه محمد بن نصر في "سؤالاته"، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي، اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكن هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًا. اهـ.
وصحح هذه الزيادة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال في "الفتاوى" 4/ 290: أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وأصله في "الصحيحين" من حديث ابن عمر عنهما لكن بدون ذكر النهار، وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا
…
اهـ. وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 552 لما ذكر زيادة "النهار": إسنادها صحيح. اهـ. وقال في "شرحه على مسلم" 6/ 30: رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 23/ 169 عن هذا الحديث: الحديث ضعيف، والحديث الذي في الصحاح الذي رواه الثقات، قوله:"صلاة الليل مثنى مثنى" وأما قوله: "والنهار" فزيادة انفرد بها البارقي، وقد ضعفها أحمد وغيره. اهـ.
وأسند البيهقي 2/ 487 عن البخاري أنه سئل عن حديث يعلى أصحيح هو، فقال: نعم، قال أبو عبد الله: كان ابن عمر لا يصلي، أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. اهـ.
ونقله أيضًا عن البخاري ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 498، والذي يظهر أن هذه الزيادة ضعيفة كما حكم عليها بالشذوذ أكثر الأئمة.
ولهذا قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" 21/ 289: ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي، ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:
أحدهما: أن هذا متكلم فيه.
الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور.
الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" ومعلوم أنه لو قال: "صلاة الليل والنهار مثثى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل مفردة كما
ثبت في "الصحيحين"، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" لكن يكون الجواب منتظمًا كما في الحديث، وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظمًا، لأنه ذكر فيه قوله "فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ولما ذكر الألباني الحديث في "تمام المنة" ص 239 قال: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث، وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود، لأن الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر "النهار" وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في دون سائر من رواه عن ابن عمر.
ورواه الدارقطني 1/ 417 من طريق الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبد الله بن أبي سلمه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر به وفيه ذكر النهار.
لكن قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 200: في سنده نظر. اهـ.
وله طريق آخر عن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" كما ذكر الحافظ في "الدراية" 1/ 200 وفي إسناده الحنيني وهو ضعيف.
وفي الباب عن الفضل بن العباس وعائشة وأبي سعيد الخدري وعمرو بن عبسة.
أولًا: حديث الفضل بن العباس رواه الترمذي (385) قال: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الليث بن سعد أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين
…
".
ورواه أبو داود (1296) وابن ماجه (1325) وأحمد 4/ 167 كلهم من طريق شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره
…
الحديث.
قال الترمذي 2/ 54: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد، فأخطأ في مواضع، فقال: عن أنس بن أبي أنس، وهو "عمران بن أبي أنس" وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو: عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد: وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح، يعني أصحَّ من حديث شعبة. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 498: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا أنه قال: المطلب بن أبي وداعة وهو وهم
…
اهـ.
قلت: إسناده ضعيف، فإن عبد الله بن نافع بن العمياء مجهول، كما قال ابن المديني، وتبعه الحافظ ابن حجر كما في "التقريب"(3658).
ونقل في "تهذيب التهذيب" 6/ 46 أن البخاري قال: لم يصح حديثه. اهـ.
وكذلك في إسناده عمران بن أنس أبو أنس المكي.
قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. اهـ.
ثانيًا: حديث عائشة رواه الحافظ أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" كما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 144 عن أبي هاشم محبوب بن مسعود البصري البجلي ثنا عمار بن عطية عن الزهري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".اهـ.
قلت: عمار بن عطية، إن كان هو الكوفي فقد كذبه يحيى بن معين كما في "لسان الميزان" 4/ 313 وإن كان غيره فلا أدري من هو.
ومحبوب بن مسعود أبو هاشم.
ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه (1324) قال: حدثنا إسحاق الهمذاني ثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"في كل ركعتين تسليمة".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه أبا سفيان السعدي.
قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": في إسناده أبو سفيان السعدي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث. اهـ.
رابعًا: حديث عمرو بن عبسة رواه أحمد 4/ 387 قال: ثنا أبو اليمان قال: ثنا أبو بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد عن عمرو بن عبسة مرفوعًا: "صلاة الليل مثنى مثنى، وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة" قلت: أوجبه؟ قال: لا بل أجوبه -يعني بذلك الإجابة-.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني، وقد ينسب إلى جده واختلف في اسمه وهو ضعيف سُرق بيته فاختلط.
ولهذا ضعف الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 264.
وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4/ 552: هذا إسناد ضعيف، لأن ابن أبي مريم هذا كان اختلط
…
اهـ. وذكر أيضًا الاختلاف في متنه.
* * *