الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: من شك في صلاته فلم يدرِ كم صلى
334 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ، فلم يَدرِ كم صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليَطرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ على ما استيقَنَ، ثم يسجدُ سجدتَينِ قبلَ أن يُسلِّمَ، فإن كان صلَّى خمسًا شفعنَ له صلاتَهُ، وإن كان صلَّى تمامًا كانتا تَرغيمًا للشيطانِ" رواه مسلم.
رواه مسلم 1/ 400 وأبو داود (1024)، (1026)، (1027) والنسائي 3/ 27 وابن ماجه (1210) ومالك في "الموطأ" 1/ 95 وأحمد 3/ 72، 83 والبيهقي 2/ 331 كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.
وذكر الدارقطني في "العلل" 11 / رقم (2274) والاختلاف في إسناده.
* * *
335 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلمّا سلَّم قيل له: يا رسولَ الله، أَحدثَ في الصلاة شيءٌ؟ قال:"وما ذاك؟ " قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا، قال: فثَنَى رِجلَيهِ واستقبلَ القِبلةَ، فسجدَ سجدتينِ، ثم سلَّم، ثم أقبل على الناس
بوجهه، فقال:"إنه لو حدثَ في الصلاة شيءٌ أنبأتُكُم به، ولكن إنما أنا بشرٌ مثلُكم أنسَى كما تنسونَ، فإذا نسيتُ فذكِّرُوني وإذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتحَرَّ الصوابَ، فليُتِمَّ عليه، ثم ليسجُدْ سجدتَينِ" متفق عليه، وفي رواية للبخاري "فليُتِمَّ ثم يُسَلِّمْ ثم يَسجُدْ" ولمسلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سجدَ سجدتَي السهو بعدَ السلامِ والكلامِ.
رواه البخاري (401)، (1226) ومسلم 1/ 400 - 401 وأبو داود (1019 - 1022) والترمذي (392 - 393) والنسائي 3/ 31 وابن ماجه (1211) وأحمد 1/ 379 والبيهقي 2/ 330 كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله، فذكره.
ورواه مسلم 1/ 402 عن الأعمش عن إبراهيم به، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو، بعد السلام والكلام.
* * *
336 -
ولأحمد، وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعًا:"مَن شكَّ في صلاتِهِ فَليَسجُدْ سجدتَينِ بعدَما يُسلِّمْ" وصحَّحه ابن خزيمة.
رواه أبو داود (1033) والنسائي 3/ 30 وأحمد 1/ 204، 205، 206 وابن خزيمة 2/ 116 والبيهقي 2/ 336 كلهم من طريق ابن جريج
قال: أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر به.
قلت: عبد الله بن مسافع الحجبي لم يرو له أبو داود والنسائي إلا هذا الحديث، وذكره أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 176 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وكذا فعل المزي وتبعه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" وفي "التقريب".
وأيضًا ذكره الذهبي في "الكاشف"(2978): ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأما مصعب بن شيبة بن جبير الحجبي، فهو ضعيف وقد روي عن ابن معين أنه وثقه وقال أحمد: روى أحاديث مناكير. اهـ.
وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بقوي. اهـ.
وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. اهـ.
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ.
وأما شيخه عتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل الهاشمي فقد قال عنه النسائي: ليس بمعروف. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأيضًا ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 374: ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال النسائي: ليس بمعروف. اهـ. كما في "التهذيب" 7/ 101 وفي "الميزان".
وقد اختلف في اسم عتبة فقيل "عقبة" كما وقع عند النسائي.
ولعل الراجح عتبة كما رجحه ابن خزيمة 2/ 116 فقال: هذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه، قال حجاج بن محمد وعبد الرزاق: عن عتبة بن محمد، وهذا الصحيح حسب علمي. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 990 عن الإمام أحمد، أنه قال: أخطأ روح في قوله: عقبة، إنما هو عتبة. اهـ. وأيضًا الحديث اختلف في إسناده.
فقد رواه النسائي 3/ 30 من طريق ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عتبة به ولم يذكر فيه مصعب بن شيبة.
ولهذا لما قال البيهقي 2/ 336 عن الحديث: إسناده لا بألس به. اهـ.
تعقبه ابن التركماني فقال: حديث ابن جعفر اضطرب في سنده. اهـ.
وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري وأثر عن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار جميعًا.
أولًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (1232) ومسلم 1/ 398 كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. "إن أحدكم إذا قام يصلي
جاءه الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس".
ثانيًا: حديث عبد الرحمن بن عوف رواه الترمذي (398) وابن ماجه (1209) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن علي واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن على اثنتين، فإن لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم".
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي، صدوق اشتهر بالتدليس كما سبق (1).
وكذا أيضًا مكحول الشامي رمي بالتدليس وكلاهما لم يصرحا بالتحديث.
قال الترمذي 2/ 65: هذا حديث حسن غريب صحيح. اهـ.
وقد رواه الحاكم 1/ 470 - 471 من طريق عمار بن مطر الرهاوي ثنا عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان".
(1) راجع باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.
قال الحاكم 1/ 471: هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.
وتعقبه الذهبي في "التلخيص" فقال: بل عمار تركوه. اهـ.
والحديث قواه الألباني في "السلسلة في الصحيحة" 3/ 341 - 342.
ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي (396) وابن ماجه (1204) وأبو داود (1029) وأحمد 3/ 53، 51 كلهم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض -يعني ابن هلال- قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس". ورواه الحاكم 1/ 470 من طريق حرب بن شداد أنبأ يحيى بن أبي كثير، حدثني عياض به، وصححه النووي في "الخلاصة" 2/ 639.
قال الحاكم 1/ 470: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: عياض بن هلال اختلف في اسمه وقد رمز له الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5281) بالجهالة.
وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 408.ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وأصل حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ.
رابعًا: حديث ابن مسعود رواه أبو داود (1028) وأحمد 1/ 428 والدارقطني 1/ 378 والبيهقي 2/ 355 كلهم من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضًا ثم سلمت".
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه خصيف وهو ضعيف كما سبق (1) ....
وأيضًا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه (2).
وقد اختلف في رفعه.
قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة 2/ 31 من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قوله.
لهذا قال البيهقي: هذا غير قوي ومختلف في رفعه ووقفه. اهـ.
خامسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 95 عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
(1) راجع باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وباب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.
إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو، وهو جالس.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.
وروى مالك في "الموطأ" 1/ 96 عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كاد إذا سُئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخَّ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله.
قلت: إسناده صحيح.
سادسًا: أثر عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار، رواه مالك في "الموطأ" 1/ 96 عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار، أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار، عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فكلاهما قال: ليُصلي ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس.
قلت: عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي، قال النسائي: ثقة. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 84: لا يدرى من هو. اهـ.
* * *