المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الرجل يغسل امرأته إذا ماتت والمرأة تغسل زوجها إذا مات - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء في الرجل يغسل امرأته إذا ماتت والمرأة تغسل زوجها إذا مات

‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

550 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "لو مِتِّ قَبلي فَغَسَّلتُكِ

". الحديث. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان.

رواه أحمد 6/ 228 وابن ماجه (1465) والدارمي 1/ 37 والبيهقي 3/ 396. كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: "بل أنا، يا عائشه! وارأساه" ثم قال: "ما ضرَّكِ لو مِتِّ قبلي فقمتُ عليك فغسلتك وصليت عليك ودفنتك". هذا لفظ ابن ماجه. زاد أحمد قلت -أي عائشة-: لكنِّي أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وسبق الكلام عليها (1). وبه أعله النووي في "المجموع" 5/ 133 وفي "الخلاصة" 2/ 937 - 938.

(1) راجع باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.

ص: 87

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 114: أعله البيهقي بابن إسحاق ولم يتفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي وأما ابن الجوزي فقال: لم يقل: "غسلتك" إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري بلفظ:"ذاك لو كان وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك".

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي مع السنن" 3/ 396: في سنده محمد بن إسحاق تكلموا فيه. وقال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح: "الحفاظ يتوقون ما يتفرد به" والبخاري أخرج هذا الحديث من جهة عائشة. وليس فيه قوله: "فغسلتك" اهـ،

ولما ذكر الألباني في "الإرواء" 3/ 165 - 161: إعلال البيهقي الحديث بابن إسحاق. تعقبه. فقال: قد صرح بالتحديث في "السيرة" فأمنا بذلك تدليسه. فالحديث حسن. اهـ.

ورواية صالح بن كيسان التي أشار إلييها الحافظ ابن حجر هي في "المسند" 6/ 144 قال: حدثثا يزيد أنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه فقلت: وارأساه فقال: "وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك" قالت: فقلت غَيرَى: كأني بكَ في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك .. قال: "وأنا وارأساه ادعُوا لي أباكِ وأخاكِ حتى أكتبَ لأبي بكر كتابًا -فإنني أخافُ أن يقولَ قائلٌ ويتمنَّى مُتمنٍّ: أنا أولى، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر".

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي.

ص: 88

قال الألباني في "الإرواء" 3/ 161: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

قلت: هذه المتابعة ليس فيها ذكر "التغسيل". وأصل الحديث في الصحيح من غير ذكر الزيادة فإعراض البخاري عنها يشعر بإعلالها كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق بيانه (1). فقد روى البخاري (5666) قال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكرياء أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: وارأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك " فقالت عائشة واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللتَ آخر يومك مُعرسًا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بل أنا وارأساه لقد هممت -أو أردت- أن أُرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنُّون" ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو يدفع ويأبى المؤمنون.

تنبيه: وقع في بعض نسخ "البلوغ" لطبعة محمد حامد فقي "لغسلتك" ولعله تحريف أو تصحيف. قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 114: قوله: "لغسلتك" باللام تحريف، والذي في الكتب المذكوره "فغسلتك" بالفاء وهو الصواب. والفرق بينهما أن الأولى شرطية والثانية للتمني .. اهـ.

(1) راجع باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير.

ص: 89

551 -

وعن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ رضي الله عنها: أنَّ فاطمةَ رضي الله عنها أوصَتْ أن يُغَسِّلَها عليٌّ - رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني.

رواه الدارقطني 2/ 79 قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الله بن جندل نا عبد الله بن نافع المدني عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء بنت عميس: أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن نافع الذي يظهر أنه هو العدوي المدني، كما صرح به ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 6. وعبد الله بن نافع المدني ضعيف. قال عباس عن ابن معين: ضعيف. اهـ.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: يكتب حديثه. اهـ.

وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. اهـ.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وهو أضعف ولد نافع. اهـ.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة. اهـ. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: مدني ليس بذاك. اهـ.

وقال البخاري: يخالف في حديثه. اهـ. وقال مرة: فيه نظر. اهـ.

وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك. اهـ.

وحاول ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 6 رد هذه العلة فقال: فإن قيل

في الإسناد عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيء.

ص: 90

وقال النسائي: متروك، قلنا: قد قال يحيى في رواية: يكتب حديثه. اهـ.

قلت: انفرد بهذه الرواية ابن أبي مريم عن ابن معين ثم أيضًا قد خالفه عباس وأيضًا معاوية بن صالح فرووا عن ابن معين تضعيفه كما سبق ثم إن الأئمة على تضعيفه.

لكن لم ينفرد به ابن نافع بل تابعه قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى به، كما عند البيهقي 3/ 396.

قلت: الحديث مداره على عون بن محمد بن علي بن أبي طالب وأمه أم جعفر. وحالهما فيه جهالة. فأما عون بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 386 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأما أم جعفر ويقال: أم عون وهي بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمية، فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 2/ 501 ولم يورد فيها جرحًا ولا تعديلًا. لهذا قال ابن التركماني في "الجوهر النقي مع السنن" 3/ 396: في سنده مَن يحتاج إلى كشف حاله. ثم الحديث مشكل. ففي الصحيح أن عليًّا دفنها ليلًا ولم يُعلِم أبا بكر. فكيف يمكن أن يغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم. وورع أسماء يمنعها أن لا تستأذنه - ذكر ذلك البيهقي في "الخلافيات" واعتذر عنه بما ملخصه أنه يحتمل أن أبا بكر علم ذلك وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه. اهـ.

ص: 91

وأجاب الحافظ ابن حجر بجواب آخر. فقال في "تلخيص الحبير" 2/ 151: ويمكن أن يجاب بأنه -أي أبا بكر- علم بذلك، وظن أن عليًّا سيدعوه لحضور دفنها. وظن علي أنه يحضر من غير استدعاء منه، فهذا لا بأس به. اهـ.

وقال أيضًا: قد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. اهـ.

قلت: لكن لما روى ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 6 هذا الأثر نقل عن الإمام أحمد إنكاره. ثم أيضًا: إن الاحتجاج بالأثر أو الحديث لا يعني تصحيحه فقد يحتج به لوجود قرائن.

والحديث حسنه الألباني وقال في "الإرواء" 3/ 162: رجاله ثقات معروفون غير أم جعفر هذه يقال لها أم عون لم يرو عنها غير ابنها عون وأم عيسى الجزار ويقال لها الخزاعية لم يوثقها أحد. اهـ.

وفي الباب عن عائشة وأثر عن أبي موسى وابن مسعود وابن عباس.

أولًا: حديث عائشة رواه البيهقي 3/ 397 قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطه الأصبهاني ثنا محمد بن عبد الله بن رسته ثنا أبو أيوب سليمان بن داود المنقري ثنا محمد بن عمر ثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: توفي أبو بكر رضي الله عنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته. وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن. اهـ.

ص: 92

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه محمد بن عمر وهو الواقدي. وسبق الكلام عليه (1).

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 159: هذا سند واهٍ جدًّا.

محمد بن عمر هو الواقدي وهو متروك. اهـ.

وقال البيهقي 3/ 397: هذا الحديث الموصول وإن كان راوية محمد بن عمر الواقدي. صاحب "التاريخ والمغازي". فليس بالقوي. وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة وعن عطاء بن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت عميس، غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه. وذكر بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 5/ 129: حديث عائشة هذا ضعيف، رواه البيهقي: من رواية الواقدي وهو ضعيف باتفاقهم

اهـ. ونحوه قال في "الخلاصة".

قلت: رواه ابن أبي شيبة 3/ 136 قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر الصديق حين حضرته الوفاة أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن. وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة.

ورواه عبد الرزاق 3/ 408 عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة.

(1) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.

ص: 93

وقد سبق في باب: ما جاء في صفة غسل الميت. حديث عائشة في قصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا أزواجه.

وروى البيهقي 3/ 397 من طريق عبد الله بن عبد الجبار ثنا الحكم بن عبد الله الأزدي حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رحم الله امرأ غسلته امرأته وكفن في أخلاقه". قالت: ففعل ذلك بأبي بكر غسلته امرأته أسماء بنت عميس الأشجعية وكفن في ثيابه التي كان يبتذلها.

قال البيهقي عقبه: إسناده ضعيف. اهـ.

ثانيًا: أثر أبي موسى رواه ابن أبي شيبة 3/ 137 قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر: أن أبا موسى غسلته امرأته.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه انقطاعًا. فإن إبراهيم بن مهاجر البجلي لم يدرك أبا موسى. وقد اختلف في حاله، قال يحيى القطان: لم يكن بقوي. اهـ.

وقال يحيى بن معين: ضعيف. اهـ.

وقال العجلي: جائز الحديث. اهـ. وقال النسائي في "الكنى": ليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: ليس به بأس. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي هو وحصين وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، ومحلهم عندنا محل الصدق. يكتب حديثهم ولا يحتج به. اهـ.

ص: 94

ورواه عبد الرزاق 3/ 409 عن الثوري عن إبراهيم النخعي: أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء، وأن أبا موسى الأشعري غسلته أم عبد الله.

قال الثوري: ونقول نحن: لا يغسل الرجل امرأته لأنها لو شاء تزوج أُختها حين ماتت، ونقول: تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه.

قلت: إسناده منقطع أيضًا. فإن إبراهيم النخعي لم يلق أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود كما قاله العلائي.

ثالثًا: أثر عبد الله بن مسعود رواه البيهقي 3/ 397 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أحمد بن الحسين الحذاء ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا علي بن ثابت حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي عن أبيه عن عبد الرحمن بن الأسود: أن ابن مسعود رضي الله عنه غسل امرأته.

قلت: إسناده ضعيف لوجود إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي. قال الإمام أحمد: أبوه أقوى في الحديث منه. اهـ.

وقال ابن معين: ضعيف. اهـ.

وقال البخاري: في حديثه نظر. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. اهـ.

ص: 95

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ضعيف ضعيف أنا لا أكتب حديثه. اهـ.

وقال ابن الجارود: ضعيف. اهـ.

ولهذا قال البيهقي 3/ 397: ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه غسل امرأته حين ماتت بإسناد ضعيف. اهـ.

رابعًا: أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة 3/ 137 قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرجل أحق بغسل امرأته.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (1).

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي مع السنن" 3/ 397 لما ذكر الأثر: قال البيهقي في بباب: من قال: الرهن مضمون. معمر بن سليمان غير محتج به، والحجاج أيضًا متكلم فيه. وداود بن حصين وإن وثق إلا أن ابن المديني قال: ما روى عن عكرمة فمنكر. قال ابن عيينة: كنا نتقي حديثه. اهـ.

ومُعَمَّر وثقه ابن معين وغيره، وقال صاحب "الميزان": ما ألتفت إلى غمز الأزدي، ويكفيه أنه ذكره فيمن اسمه: مَعْمَر بالتخفيف، وإنما هو مثقل. اهـ. أي: مُعَمَّر، كما ذكر ابن التركماني في "الجوهر النقي مع السنن" 6/ 44 وهو ثقة.

(1) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 96

وقال الميموني: كناه أحمد وذكر من فضله وهيبته. اهـ.

وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ثقة. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وقال الأزدي: له مناكير. اهـ.

قال الحافظ في "التهذيب" 10/ 224: ولم يلتفت إلى الأزدي في ذلك. اهـ.

وأما داود بن حصين الأموي مولاهم فقد اختلف في حاله فقد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي وابن سعد وأحمد بن صالح وابن عدي. وتكلم ابن المديني في روايته عن عكرمة.

وقال أبو زرعة: لين. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ولولا أن مالكًا روى عنه لترك حديثه. اهـ.

ونقل الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" 2/ 339: عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الأثر: منكر. اهـ.

* * *

ص: 97