الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه
540 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نَفْسُ المؤمنِ مُعلَّقَة بِدَينِهِ حتَّى يُقضَى عنه". رواه أحمد والترمذي وحسنه.
رواه أحمد 2/ 440، 475 والدارمي 2/ 262 كلاهما من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به مرفوعًا.
وقد اختلف في إسناده.
فرواه الترمذي (1079) وابن ماجه (2413) والبيهقي 6/ 49 كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا.
وسئل الدارقطني في "العلل" 9/ 303 عن هذا الحديث فقال: يرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه، فرواه الثوري عن سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وقيل: عن خلاد بن يحيى عن الثوري عن الأعمش عن سعد بن إبراهيم، وذكر الأعمش فيه وهم.
ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة.
وكذلك روي عن أيوب عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. قاله عنه عبد الوارث.
ورواه زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة لم يذكر فيه عمر. واختلف عن صالح بن كيسان فقيل عنه عن الزهريّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال ذلك محمَّد بن عبد الله الرقاشي عن مسلم بن خالد عنه وسعد بن إبراهيم الزهريّ. فإن كان أراد بقوله: الزهريّ سعد بن إبراهيم وإلا فقد وهم.
ورواه ابن وهب عن مسلم بن خالد عن صالح بن كيسان عن سعد بن إبراهيم. وكذلك رواه إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
ورواه همام عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن رجل لم يسمه عن أبي هريرة، والصحيح قول الثوري ومن تابعه. انتهى كلام الدارقطني.
ورواه الترمذي (1087) والحاكم 2/ 32 من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به مرفوعًا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لرواية الثوري قال فيها: عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة .. اهـ.
قال الترمذي 4/ 33: حديث حسن. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" 5/ 121 و "الخلاصة" 2/ 930: رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أو حسن
…
اهـ.
قلت: حسنه الترمذي؛ لأن في إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني.
قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. اهـ
وقال أبو قدامة: قلت لابن مهدي: إن شعبة أدركه ولم يحمل عنه. قال: أحاديثه واهية. اهـ.
وقال ابن خيثمة سألت أبي عنه فقال: صالح إن شاء الله. وكان يحيى بن سعيد يختار محمَّد بن عمرو عليه. اهـ.
وقال ابن المديني: تركه شعبة. وليس بذاك. اهـ.
وقال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية: ضعيف الحديث. اهـ.
وقال أبو حاتم: هو عمدي صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به يخالف في بعض الشيء. اهـ.
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. اهـ.
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو بن العاص وثوبان وابن عمر وجابر.
أولًا: حديث سلمة بن الأكوع رواه البخاري (2289) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه. قال: كُنَّا جُلوسا عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ أُتِيَ بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال:"هل عليه دين؟ " قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. فصلَّى عليه. ثم أُتِيَ بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها. قال: "هل عليه دين؟ " قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أُتِيَ بالثالثة. فقالوا: صلِّ عليها. قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (6731) ومسلم 3/ 1237 وابن ماجه (2415) كلهم من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين. فيسأل:"هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. وإلا قال: "صلوا على صاحبكم". فلما فتح عليه الفتوح. قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفِّي وعليه دين فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالًا فهو لورثته". هذا لفظ مسلم. وعند البخاري بلفظ "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته". هكذا أخرجه مختصرًا.
وقد جعلهما المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 57 حديثين. والذي يظهر أنهما حديث واحد وفي ألفاظه اختلاف يسير. وبهذا تعقب الحافظ ابن حجر صنيع المزي. فقال في "النكت الظراف
على الأطراف" 11/ 57: قلت: هما حديث واحد، فإذا اختلفت ألفاظهما فلينبه على ذلك حسب .. اهـ.
ثالثًا: حديث أبي قتادة رواه مسلم 3/ 1501 والنسائي 6/ 34 والترمذي (1712) كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة؛ عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قام فيهم فذكر لهم: "أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال". فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قُتلت في سبيل الله تكفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف قلت؟ " قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنِّي خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. إلَّا الدَّين. فإن جبريل عليه السلام. قال لي ذلك".
رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه مسلم 3/ 1502 قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل -يعني ابن فضالة- عن عيَّاش -وهو ابن عباس القتبانيُّ- عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين" وفي روايه له "القتل في سبيل الله يكفَّر كلَّ شيء إلَّا الدَّين".
خامسًا: حديث ثوبان رواه الدارمي 2/ 262 قال: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الرَّقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من الكبير والغلول والدين".
قلت: رجاله ثقات. وقتادة مدلس. وذكر الإِمام أحمد أنه لم يسمع من سالم، والذي يظهر أنه يعني سالم بن أبي الجعد والله أعلم.
ورواه ابن ماجه (2412) قال: حدثنا حميد بن مسعدة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد به.
سادسًا: حديثٌ ابن عمر رواه ابن ماجه (2414) قال: حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء ثنا عمِّي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الورَّاق عن نافع عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه دينار أو درهم قضِيَ من حسناته، ليس ثمَّ دينار ولا درهم".
قلت: محمَّد بن ثعلبه بن سواء تكلم فيه أبو حاتم فقال: أدركته ولم أكتب عنه. اهـ. وبه أعله البوصيري، ولما نقل كلام أبي حاتم فيه قال: لم أر لغيره من الأئمه فيه كلامًا. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم. اهـ.
قلت؛ مطر بن طهمان الوراق اختلف فيه. وهو من رجال مسلم والأربعة.
وأخرج له البخاري في التعاليق.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن مطر الوراق. فقال: كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء
الحفظ. قال فسألت أبي فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة. اهـ.
وقال عبد الله: وقلت ليحيى بن معين: مطر؟ فقال: ضعيف في حديث عطاء. اهـ.
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. اهـ. وكذا قال أبو زرعة. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه. فقال: هو صالح الحديث أحب إلى من سليمان بن موسى. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال العجلي: بصري صدوق. اهـ.
وقال مرة: لا بأس به. وكذا قال البزار وزاد: ولا نعلم أحدًا ترك حديثه. اهـ.
وقال الآجري عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة، ولا يقطع به في حديث إذا اختلف. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ وكان معجبًا برأيه. اهـ.
وروى الطبراني في "الأوسط" كما- في "مجمع البحرين" 2/ 417 قال: حدثنا الحسين بن منصور الرماني نا المعافى بن سليمان نا حكيم بن نافع ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: مات ميت، فمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه للصلاة عليه، فقال:"على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم، يا رسول الله! دينارين، قال: "صلوا
على صاحبكم" فقال رجل من قرابته: هو علي يا رسول الله! قال: "هو عليك، وهو بريء منهما؟ " قال: نعم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه بعد، فقال:"ما صنعت؟ " قال: ما فرغت، قال:"برد على صاحبك، ثم عجل قضاءه" ثم لقيه فقال: قد قضيته يا رسول الله! قال: "الآن بردت على صاحبك".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن موسى إلا حكيم. اهـ.
قلت: حكيم بن نافع الرقي القرشي اختلف فيه. لهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 40 فيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
قلت: الذي يظهر أنه ضعيف. فقد قال أبو زرعة: ليس بشيء. اهـ.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث. اهـ.
وقال الساجي: عنده مناكير. اهـ.
سابعًا: حديث جابر رواه أحمد 3/ 33، والبزار في "كشف الأستار" 2/ 115 (1334) والبيهقي 6/ 74 كلهم من طريق زائدة عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فقلنا: تصلي عليه. فخطا خُطىً ثم قال: "أعليه دين؟ " قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة. فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليّ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أوفى الله حق الغريم. وبرئ منها الميت" قال:
نعم، فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم:"ما فعل الديناران؟ " فقال: إنما مات أمسِ. قال: فعاد إليه من الغد. فقال: قد قضيتُهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن بَرَّدْتَ عليه جلدَه".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 39: إسناده حسن. اهـ.
قلت: في إسناده عبد الله بن محمَّد بن عقيل وهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه (1) لكن تابعه أبو سلمة كما عند عبد الرزاق 8/ 289 - 290 فقد رواه. عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة عن جابر بنحوه، وفيه زيادة: فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته" ..
ورواه النسائي 4/ 65 من طريق عبد الرزاق به.
* * *
(1) راجع باب: اختصاص هذه الأمة بالتيمم. وباب: ما يميز به دم الحيض.