الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في الخرص
614 -
وعن سهلِ بن أبي حَثْمَةَ رضي الله عنه قال: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خَرصتُم فخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لَم تَدَعُوا الثُّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ". رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
رواه أبو داود (1605) والنسائي 5/ 42 والترمذي (643) وأحمد 3/ 448 وابن خزيمة 4/ 42 والحاكم 1/ 560 والبيهقي 4/ 123 وابن حبان في "الموارد"(798) وابن حزم في "المحلى" 5/ 255 كلهم من طريق شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حَثْمَة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذُوا الثلث فدعوا الربع ". هذا لفظ أبي داود وغيره.
وعند النسائي: عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث -شك شعبة- فدعوا الربع ".
وعند ابن حزم في "المحلى" آخره "فجذوا أو دعوا" وعند أحمد: "إذا خرصتم فجذوا وَدَعوا؛ دَعُوا الثلث، فإن لم تجذوا وتدعوا، فدعوا الربع".
قال الحاكم 1/ 561: هذا حديث صحيح الإسناد. اه.
قلت: فيما قاله نظر؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني شبه مجهول. نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 6/ 242 عن البزار أنه قال: معروف. وقال ابن القطان: لكنه: لا يعرف حاله. اه. ونقل أيضًا في "تلخيص الحبير" 2/ 182 عن البزار أنه قال: إنه انفرد به. اه.
ولما نقل ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 344 تصحيح الحاكم؛ قال: قال البزار: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. قال ابن القطان: هذا غير كافٍ فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقه، والرجل يعرف له حاله، ولا يعرف بغير هذا. كذا قال وفيه نظر. انتهى كلام ابن عبد الهادى.
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي في "الميزان" 2/ 589: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة، لا يعرف. وقد وثقه ابن حبان على قاعدته. اه.
وقال النووي في "شرح المهذب" 5/ 479: إسناد هذا الحديث صحيح إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل وهو مشهور ولم يضعفه أبو داود
…
اهـ.
ووثقه ابن الملقن وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 104.
ورواه الدارقطني 2/ 134 من طريق عبد الله بن شبيب قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني محمد بن صدقة حدثني محمد
ابن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه خارصًا. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي في الخرص. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه الخرص". فقلت: يا رسول الله لقد تركت له قدر خرفة أهله وما يطعم المساكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زادك ابن عمك وأنصف".
قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه عبد الله بن شبيب وهو متروك.
لهذا قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 549: هذا لا يصح؛ فإن محمد بن يحيى ومحمد بن صدقة الفدكي وعبد الجبار بن سعيد المساحقي لا تعرف أحوالهم وكلهم مدني. وأما عبد الله بن شبيب، فهو الربعي الأخباري شيخ المحاملي وابن صاعد وابن أبي الدنيا ونحوهم وهو ذاهب الحديث متروكه. ومنهم من يتهمه بالوضع. وأيضًا فإن في لفظ الخبر ما يدل على الخلل الواقع فيه. اه.
وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 79 وقال: فيه محمد بن صدقة وهو ضعيف. اه.
قلت: وثقه النسائي. وقال أبو حاتم: صدوق. اه.
* * *
615 -
وعن عَتّاب بن أَسِيدٍ رضي الله عنه قال: أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخْرَصَ العِنَبُ كما يُخرَصُ النَّخلُ، وتُؤخَذُ زكاتُه زبيبًا. رواه الخمسة. وفيه انقطاع.
رواه أبو داود (1603 - 1604) والترمذي (644) وابن ماجه (1819) والنسائي 5/ 109 والشافعي في "الأم" 2/ 27 والبيهقي 4/ 122 وابن خزيمة 4/ 41 والدارقطني 2/ 132 كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتَاب بن أَسِيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُخرصَ العنبُ كما يُخرصُ النخلُ، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا.
قلت: إسناده منقطع. قال أبو داود 1/ 504: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا. اه. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 181: مداره على سعيد بن المسيب عن عتاب. قال ابن نافع: لم يدركه، وقال المنذري: انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا. اه.
قال الترمذي 3/ 7: هذا حديث حسن غريب. اه.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 178: هذا إسناد منقطع
…
اه.
وسأل الترمذيُّ في "العلل الكبير" 1/ 320 البخاريَّ عن حديث عائشة في قصة خرص عبد الله بن رواحة لنخل اليهود وحديث عتاب بن أسيد فقال: حديث عتاب بن أسيد أصح. اه.
وقد روي على أوجه مختلفة. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(617): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصايغ عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب كما يخرص التمر. فقالا: هذا خطأ. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد، ولم يذكر سعيد بن المسيب. قال أبو زرعة: الصحيح عندي عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أحدًا تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية. قال أبي: الصحيح عندي والله أعلم: عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر. كذا رواه بعض أصحاب الزهري. اه.
وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 283: عبد الرحمن بن إسحاق المتابع للتمار هو العامري القرشي. وهو حسن الحديث كما تقدم مرارًا. وفي حفظه ضعف كالتمار، فوصلهما للإسناد مع إرسال أولئك الثقات له مما لا تطمئن النفس لقبوله. والله سبحانه أعلم. اه. ورواه أيضًا عبد الرزاق (7214) عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد، حين استعمله على مكة فقال:"اخرص العنب كما تخرص النخل".
ورواه الدارقطني 2/ 132 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد بنحوه. هكذا موصولًا لكن في إسناده الواقدي وهو متروك كما سبق بيانه (1).
فائدة: قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الأئمة.
ومن ذلك ما رواه البيهقي 4/ 122 من طريق ابن المبارك ثنا يونس قال: سمعت الزهري يقول: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخلٍ ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب. اه.
وفي الباب عن جابر وابن عباس وعائشة وابن عمر وأثر عن عمر ابن الخطاب ومرسل عن عبد الله بن أبي بكر.
أولًا: حديث جابر رواه البيهقي 4/ 124 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة والعاملة والنوائب وما وجب في التمر من الحق".
قال البيهقي 4/ 124: إسناده غير قوي. اه.
(1) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.
قلت: لأن في إسناده مسلم بن خالد، وأيضًا القاسم بن عبد الله العمري وحرام بن عثمان وسبق الكلام عليهما (1). ولهذا قال: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" أثناء تعليقه على "سنن البيهقي": مسلم بن خالد ضعفه البيهقي في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. وقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وحكى البيهقي عن الدارقطني أن القاسم ابن عبد الله العمري كان ضعيفًا كثير الخطأ. وفي كتاب ابن الجوزي: قال أحمد: ليس هو عندي بشيء كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال مرة: كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي والأزدي: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لا يساوي شيئًا متروك الحديث. وفي كتاب الذهبي: حرام بن عثمان متروك باتفاق مبتدع. وقال البيهقي في باب الاستظهار: ضعيف ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام، وساق صاحب "الميزان" هذا الحديث من أحاديثه المنكرة. اه.
وروى أحمد 3/ 367 من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر وفيه قصة خرص بن رواحة.
قلت: رجاله ثقات. وقد صرح أبو الزبير بالسماع كما عند أحمد 3/ 296 ولهذا قال الألباني في "الإرواء" 3/ 281: هذا سند صحيح على شرط مسلم. اه.
(1) راجع باب: شرط النيابة في الحج، وباب: الفطر يوم يفطر الناس.
ثانيًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (1820) قال: حدثنا موسى بن مروان الرَّقيِ ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء -يعني الذهب والفضة- وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل. وهو الذي يدعونه، أهل المدينة، الخرصَ، فقال: في ذا كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال: فقالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.
قلت: إسناده لا بأس به.
لهذا قال الألباني في "الإرواء" 3/ 282: إسناده جيد. اه.
ثالثًا: حديث عائشة رواه أبو داود (1606) وأحمد 6/ 163 والبيهقي 4/ 123 كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود. فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل.
قلت: رجاله لا بأس بهم وفيه انقطاع. قال الألباني في "الإرواء" 3/ 281: رجاله ثقات كلهم غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب. اه.
رابعًا: حديث ابن عمر رواه أحمد 2/ 24 قال: ثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم. ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا: هذا الحق. بهذا قامت السموات والأرض.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو سيئ الحفظ كما سبق (1). لكن تابعه عبد الله بن نافع عند الطحاوي 1/ 316.
خامسًا: أثر عمر بن الخطاب رواه الحاكم 1/ 560 والبيهقي 4/ 124 وابن حزم في "المحلى" 5/ 259 ومسدد كما في "المطالب"(922) وابن أبي شيبة 3/ 194 كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه على خرص التمر. وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون.
ورواه عن يحيى بن سعيد حماد بن زيد وأبو خالد الأحمر.
قال الحاكم 1/ 560 لما تكلم عن حديث سهل السابق: له شاهد بإسناد متفق على صحته، عمر بن الخطاب أمر به. اه. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": إسناده صحيح وهو موقوف، وقد أخرجوا بهذا الإسناد عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا. اه.
(1) راجع باب: فضل الصلاة في أول وقتها. وباب: التكبير لسجود التلاوة.
وروى البيهقي 4/ 124 من طريق الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو -يعني الأوزاعي- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خففوا على الناس في الخرص. فإن فيه العرية والوطية والأكلة. قال الوليد قلت: لأبي عمرو: وما العرية؟ قال: النخلة والنخلتين والثلاث يمنحها الرجل الرجل من أهل الحاجة. قلت: فما الأكلة؟ قال: أهل المال يأكلون منه رطبًا فلا يخرص ذلك ويوضع من خرصه. قال: قلت فما الوطية؟ قال: من يغشاهم ويزورهم.
سادسًا: مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه الطبراني في "الكبير" 2/ رقم (136) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا هناد بن السري حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إنما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عامًا واحدًا فأصيب يوم مؤتة، ثم إن جبار بن صخر بن خنساء كان يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابن رواحة فيخرص عليهم.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 76: رواه الطبراني في "الكبير" وهو مرسل. وإسناده صحيح. اه.
قلت: في إسناده يونس بن بكير بن واصل الشيباني اختلف فيه. فقد وثقه ابن معين وابن نمير وابن عمار. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة أي شيء ينكر عليه. قال: أما في الحديث فلا أعلمه وسئل عنه أبي فقال: محله الصدق. اه.
وقال الساجي: كان ابن المديني لا يحدث عنه وهو عندهم من أهل الصدق. اه. وضعفه النسائي وأبو داود.