المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

620 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "وفيَ الرِّكازِ الخُمُسُ". متفق عليه.

رواه البخاري (1499) ومسلم 3/ 1334 وأبو داود (3085) والترمذي (1377) والنسائي 5/ 45 وابن ماجه (2509) وأحمد 2/ 239 والبيهقي 4/ 155 والدارمي 1/ 331. كلهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس". هذا اللفظ لمسلم. ولم يذكر الترمذي أبا سلمة.

وعثد البخاري بلفظ: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

ورواه مسلم 3/ 1335 وغيره من طريق أبي العلاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس".

* * *

621 -

وعن عَمرِو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رضي الله عنهم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ في كَنْزٍ وَجَدَهُ رجلٌ في خَرِبَةٍ: "إنْ

ص: 436

وَجَدْتَهُ في قريةٍ مَسكونَهٍ فَعَرِّفْهُ، وإنْ وَجَدْتَهُ في قريةٍ غيرِ مَسكونَةٍ ففيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.

رواه الشافعي في "مسنده" ص 96 والبيهقي 4/ 154 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 58 والحاكم 2/ 74 كلهم من طريق سفيان عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعًا.

ورواه أبو داود (1710) قال: حدثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع" وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرِّفها سنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الركاز الخمس".

قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب (1) وأنها حسنة، والحديث إسناده قوي. وقال الحافظ في "الدراية" 1/ 262: رواته ثقات. اه.

(1) راجع باب: ما جاء في صفة مسح الرأس.

ص: 437

فائدة: الميتاء بكسر الميم الطريق المسلوك. مأخوذ من كثرة الإتيان كما نص عليه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 193.

تنبيه: غزو الحافظ ابن حجر الحديث إلى ابن ماجه فيه نظر. لهذا لم يعزه الحافظ ابن حجر إلى ابن ماجه في "تلخيص الحبير" 2/ 193 وكذا في "الدراية" 1/ 262 ولهذا لم يخرج الحديث المزي في "الأطراف".

* * *

622 -

وعن بلال بن الحارثِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم آخَذَ مِن المَعادنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رواه أبو داود.

رواه مالك في "الموطأ" 1/ 248 وعنه رواه أبو داود (3061) والبيهقي 4/ 152 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 60 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ مثها إلا الزكاة إلى اليوم.

قال ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 48: إن قيل: قوله: "عن غير واحد" يقتضي الإرسال. قلنا: ربيعة قد لقى الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر ولا يقال هذا مرسل. .اه.

قلت: فيما قاله نظر من وجهين:

ص: 438

أولًا: أن قوله عن "غير واحد" لفظ عام يحتمل أن الذين حدثوه صحابة ويحتمل غيرهم. فلا نلجأ إلى أحد المرجحين إلا بدليل.

ثانيًا: أنه تبين فيما وقفنا عليه أن الذين حدثوه ليسوا صحابة. كما سيأتي، لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 261: وفي "الموطأ" منقطعًا

اهـ. فذكره.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 237: هكذا هو في "الموطأ" عند جميع الرواه مرسلًا وقد أخطأ أحد الرواه فوصله. اه.

وقال البيهقي 4/ 152: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًا. اه. يشير إلى ما رواه الطبراني في "الكبير" 1/ 370 من طريق هارون بن عبد الله قال: ثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع له العقيق كله

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه محمد بن الحسن بن زبالة تركه النسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة. اه. وكذبه أبو داود، ولهذا قال الهيثمي في "الزوائد" 6/ 8: فيه محمد بن الحسن بن زبالة. وهو متروك. اه.

وتابعه نعيم بن حماد كما عند البيهقي 4/ 152 والحاكم 1/ 561 كلاهما من طريق الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا

ص: 439

عبد العزيز بن محمد به مرفوعًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما كان عمر ابن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل قال: فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.

وعند الحاكم بلفظ. قال عمر لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره عن الناس، لم يقطعك إلا ليعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.

قال الحاكم 1/ 561: قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراودي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه. اه. ووافقه الذهبي.

قلت: نعيم بن حماد بن معاوية قال عنه إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة. اه.

وقال ابن معين:

ثم قدم عليه ابن أخيه بأصول كتبه. إلا أنه كان يتوهم الشيء فيخطى فيه وأما هو فكان من أهل الصدق. اه. وفي رواية قال ابن معين عنه: ليس في الحديث بشيء ولكنه صاحب سنة. اه.

وقال أحمد: لقد كان من الثقات. اه. وقال الآجري عن أبي داود: عند نعيم نحو عشرين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. اه. وقال النسائي: ضعيف. اه. وفي موضع آخر قال: ليس بثقة. اه. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. اه.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" 7166: صدوق يخطئ كثيرًا. اه.

ص: 440

وكذلك في إسناده الحارث بن بلال بن الحارث المحزني المدني. لهذا تعقب ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1440 الحاكم فقال: نعيم والدراوردي لهما ما ينكر. والحارث لا يعرف حاله. وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث، والصواب في هذا الحديث رواية مالك والله أعلم. اه.

قلت: الحديث الذي تكلم فيه الإمام أحمد هو في فسخ الحج فقد نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 2/ 119 عن الإمام أحمد أنه قال: ليس إسناده بالمعروف. اه.

ورواه أبو داود (3062) حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس: ثنا الحسين بن محمد. قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جَلْسِيِّها وغَوْرِيِّها -وقال غيره: جَلْسَها وغَوْرَها- وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ. ولم يعطه حقَّ مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم:"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى رسولُ الله بلالَ بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القَبلِيَّة جَلْسِيَّها وغَوْرِيَّها -وقال غيره: جَلْسَها وغَوْرَها- وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، ولم يعطه حقَّ مسلم".

قلت: في إسناده كثير بن عبد الله. قال عنه أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اه. وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في "المسند" ولم يحدثنا عنه. اه.

ص: 441

وقال أبو خيثمة قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئًا. اه. وقال ابن معين: ليس بشيء. اه. وكذبه الشافعي وأبو داود، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اه. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اه.

فائدة: قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 1441: القَبَلية -بفتح القاف والباء- قيل: هي منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. وقال أبو عبيد: القبلية بلاد معروفة بالحجاز. اه.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 313: وبالحملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في الزكاة من المعادن. والله أعلم. اه.

وفي الباب عن ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأثر عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومرسل عن الحسن.

أولًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (2510) قال: نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير سماك وسبق الكلام عليه (1).

(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وباب: جامع في سنن الجمعة.

ص: 442

وأبو أحمد هو الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير. وهو لا بأس به وله بعض الأوهام. لكن الحديث يشهد له حديث أبي هريرة السابق.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البيهقي 4/ 152 قال: حدثنا أبو سعيد الزاهد ثنا أبو العباس بن ميكال ثنا إسماعيل بن إبراهيم الفقيه بفارس ثنا محمد بن الحسن ثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الركاز الذهب الذي يثبت في الأرض".

قلت: إسناده ضعيف جدًا. لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري.

قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث متروك الحديث، وكذا قال عمرو بن علي. وقال عباس الدوري عن ابن معين: ضعيف. اه. وقال الدارمي عن ابن معين: ليس بشئ. اه. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء. اه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. اه. وقال البخاري: تركوه. اه. وقال النسائي: ليس بثقة تركه يحيى وعبد الرحمن. اه.

ورواه أيضًا البيهقي 4/ 152 من طريق حبان بن علي عن عبد الله ابن سعيد به. وفيه أيضًا حبان بن علي وهو ضعيف. لهذا قال البيهقي 4/ 152: تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث. وقال الشافعي: في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي البغدادي عنه قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد

ص: 443

وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس" ولم يذكر أحد منهم شيئًا من الذي ذكر المقبري في حديثه. والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما رواه عبد الله بن سعيد المقبري وعبد الله قد اتقى الناس حديثه فلا يجعل خبر رجل قد اتقى الناس حديثه حجة. اه.

قلت: أصل الحديث في "الصحيح" كما سبق، ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر رواية أبي يوسف السابقة. قال في "تلخيص الحبير" 2/ 193: وتابعه حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد وعبد الله متروك الحديث، وحبان ضعيف، وأصل الحديث في "الصحيح". اه.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1441: هو حديثًا لا يصلح للاحتجاج به، لأن عبد الله بن سعيد المقبري تفرد به وهو ضعيف جدًا، جرحه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث. اه.

ثالثًا: حديث أنس بن مالك رواه أحمد 3/ 128 والبزار في "كشف الأستار"(893) والبيهقي 5/ 155 وابن عدي 5/ 1581 كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدخل صاحب لنا إلى خربة، فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبرًا. فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها. فقال:"زنها" فوزنها، فإذا هي مئتا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا ركاز وفيه الخمس".

ص: 444

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال البخاري: ضعفه علي بن المديني جدًا. اه.

وقال أبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وسبق التوسع في الكلام على حاله (1).

رابعًا: أثر عمر بن الخطاب رواه البيهقي 4/ 154 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبا أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس.

قلت: إسناده فيه انقطاع ظاهر. لهذا قال البيهقي عقبه: هذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر رضي الله عنه. اه.

وكذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1441.

وروى أبو عبيد ص 342 (874) بإسناده من طريق مجالد عن الشعبي: أن رجلًا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها مئتي دينار. ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقيال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك.

(1) راجع باب: طهارة ميتة الحوت والجراد.

ص: 445

قلت: إسناده ضعيف جدًا، لأن فيه مجالدًا (1) وأيضًا الشعبي لم يسمع من عمر، وبهذا أعله الألباني -حفظه الله- في "الإرواء" 3/ 289.

خامسًا: أثر علي رواه الشافعي كما في "المسند"(674) وعنه البيهقي 4/ 156 قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: إني وجدت ألفًا وخمس مئة درهم في خربة بالسواد. فقال علي رضي الله عنه: أما لأقضين فيها قضاء بينًا، إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه، ولنا الخمس، ثم الخمس لك.

قلت: إسناده قوي. وله إسناد آخر وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له فقد رواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" باب: ما جاء في الركاز 1/ 423 من طريق حماد عن مجالد به، وفيه قال البزار: لا نعلم رواه عن مجالد إلا أهل البصرة حماد وأصحابه. اه.

ورواه أحمد 3/ 33، 353 - 354 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 203 من طريق عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل الدارقطني في "العلل" 3/ رقم (328) عن حديث الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في الركاز الخمس".

(1) راجع باب: الإنصات لخطبة الجمعة وباب: لا يتقدم رمضان.

.

.

ص: 446

فقال: رواه عبيدة بن الأسود عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه حماد بن زيد وجرير بن حازم روياه عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهما أثبت وأشبه بالصواب. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 261: روى سعيد بن منصور عن خالد بن شيبان عن الشعبي: أن رجلًا وجد ركازًا؛ فأتى به عليا، فأخذ منه الخمس، وأعطى بقيته للذي وجده. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه. وهذا مرسل قوي الإسناد. اه.

سادسًا: مرسل الحسن رواه أحمد 2/ 493 قال: حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا عوف عن الحسن قال: ابلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المعدن جبار، والعجماء جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس".

قلت: وجاله ثقات، وإسناده قوي وهو مرسل. لهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 78: رواه أحمد مرسلًا وإسناده صحيح. اه.

ص: 447