الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة
639 -
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغنِيٍّ إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو رجلٍ اشتراها، أو غارمٍ، أو غَازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصُدِّقَ عليه منها فأهدَى منها لغنيٍّ".
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأُعِلَّ بالإرسال. رواه أحمد 3/ 56 وأبو داود (1636) وابن ماجه (1841) والحاكم 1/ 566 وابن خزيمة 1/ 71 والدارقطني 2/ 121 وابن الجارود في "المنتقى"(365). كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي وصححه الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 377.
وقد خالف فيه مالك فرواه عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. كما هو عند مالك في "الموطأ" 1/ 268 وأبي داود (1635) والحاكم 1/ 566 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 89. قال أبو داود 1/ 514: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه.
وسئل الدارقطني في "العلل" 11/ رقم (2279) عن حديث عطاء ابن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة
…
" فقال: حدث به عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قاله ابن عسكر عنه. وقال غيره: عن عبد الرزاق عن معمر وحده وهو أصح. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم رجلًا وهو الصحيح. اه.
وقال الحاكم 1/ 566 عند ذكر حديث معمر: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد ابن أسلم، ثم قال عن رواية مالك: هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله أو يسنده. اه. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 351: وقد روي مرسلًا وهو الصحيح. قاله الدارقطني وقال البزار: رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري. وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب. وعبد الرزاق ثقة. ومعمر ثقة. اه. وقال أيضًا ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 1526: وسئل عنه الدارقطني فقال: حدث به عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قاله ابن عسكر عنه، وقال غيره: عن عبد الرزاق، عن معمر وحده، وهو الصحيح.
وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري عن زيد ابن أسلم قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسم رجلًا وهو الصحيح. اه.
قلت: وتابع معمر الثوري كما عند الدارقطني 2/ 121 فرواه عنهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا. قال الغماري في "تحقيق الهداية" 5/ 97: وكان للثوري فيه قولان. اه.
* * *
640 -
وعن عبيد الله بن عَدِيِّ بن الخِيار رضي الله عنه، أنَّ رجلينِ حَدَّثاه: أنَّهما أتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسألانِهِ مِن الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فيهما البصرَ فرآهما جَلْدَيْنِ فقال: "إنْ شئتُما أعطيتُكُما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقوَيٍّ مُكْتَسِبٍ". رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي.
رواه أحمد 4/ 224، 5/ 262 وأبو داود (1633) والنسائي 5/ 99 وعبد الرزاق 4/ 109 - 110 والدارقطني 2/ 119 والطبراني كما في "مجمع البحرين" 3/ 37. كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين فقال:"إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب".
قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1522: هو إسناد صحيح ورواته ثقات، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. وقال: أحسنها إسنادًا. اه.
وقال النووي في "المجموع" 6/ 189: حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. اه.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 92: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. اه. وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 381: هذا إسناد صحيح. اه.
* * *
641 -
وعن قَبيصَةَ بنِ مُخارقٍ الهلاليِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فحلَّت له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٍ أصابَتْهُ جائحةٌ اجتاحَتْ مالَهُ فحلَّت له المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ، ورجلٍ أصابَتهُ فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوِي الحِجا مِن قومِهِ: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ فحلَّت له المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا من عيشٍ، فما سِواهُنَّ مِن المسألةِ يا قَبيصَةُ سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا". رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
رواه مسلم 2/ 722 وأبو داود (1640) والنسائي 5/ 89 وأحمد 3/ 477 وابن خزيمة 4/ 72 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 122 والبيهقي 5/ 21. كلهم من طريق هارون بن رياب، حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، قال: ثم قال: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحتا ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصاب فلانًا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة؛ يا قبيصة! سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا". هذا لفظ مسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وزياد ابن الحارث الصدائي وحبشي بن جنادة.
أولًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود (1634) والترمذي (652) والحاكم 1/ 565 والدارقطني 2/ 119. كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّةٍ سوى".
قلت: اختلف في لفظه على أوجه.
قال أبو داود 1/ 514: رواه سفيان -يعني الثوري- عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال:"لذي مرة قوي" والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهما "لذي مرة قوي" وبعضها "لذي مرة سوي" وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. اه.
قلت: في إسناده ريحان بن يزيد العامري البدوي، قال أبو حاتم: شيخ مجهول. اه. وكذا قال الذهبي في "الميزان" 2/ 62 ونقل عن ابن معين توثيقه. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقد اختلف في رفعه كما أشار إلى ذلك البخاري فقال في "التاريخ الكبير" 3/ 329: قال حجاج: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمع ريحان وكان أعرابي صدق سمع عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني" وروى إبراهيم بن سعد عن أبيه ولم يرفعه، وقال أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 186: ريحان هذا وثقه ابن معين. وقد روي موقوفًا على عبد الله بن عمرو. اه.
لكن الحديث له شواهد كما سيأتي ولهذا قال الترمذي 3/ 15: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبة عن سعد ابن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، وقد روى في غير
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي". اه.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (1839) والنسائي 5/ 99 وأحمد 2/ 589 كلهم من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرةٍ سوي".
قلت: رجاله لا بأس بهم وفي إسناده انقطاع. لهذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1521: حديث سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رواه النسائي عن هناد بن السري. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح كلاهما عن أبي بكر بن عياش.
[ورواته] ثقات. لكن قال الإمام أحمد بن حنبل: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة. وروى الحاكم في "المستدرك" من رواية ابن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مبلغ به "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي". وقال: على شرطهما. اه. ووافقه الذهبي كما في تعليقه على "مستدرك الحاكم" 1/ 565.
ولما ذكر الألباني ما نقله ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد. تعقبه فقال كما في "الإرواء" 3/ 383: وقول أحمد هذا لم يذكر في ترجمة سالم من "التهذيب". وقد جاء فيه نقول كثيرة عن الأئمة تبين أسماء الصحابة الذين لم يلقهم سالم أو لم يسمع منهم، وليس فيهم أبو هريرة. بل جاء ذكره في جملة الصحابة الذين روى عنهم سالم، ولم يعل بالانقطاع. والله أعلم. اه.
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 14 من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعًا. قلت: هذا إسناد قوي.
قال الألباني في "الإرواء" 3/ 383: هذا سند صحيح إن كان أبو بكر بن عياش قد حفظه. فإنه ساء حفظه لما كبر
…
اه.
وقد وقع في إسناده اختلاف. فقد سئل الدارقطني في "العلل" 10/ رقم (1916) عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"، فقال: يرويه أبو حصين، واختلف عنه؛ فرواه معلي بن منصور وأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك قيل: عن يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر بن عياش. وقال أيضًا: عن يحيى بن أبي بكير عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. والمحفوظ عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة وقال معلي بن منصور في حديثه عن أبي بكر بن عياش. وقال مرة: ابن سلام بن أبي الجعد. اه.
ثالثًا: حديث أنس بن مالك رواه أبو داود (1641) وابن ماجه (198) وأحمد 3/ 114 كلهم من طريق الأخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك، أن رجلًا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال:"أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى حلس، نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: "ائتني
بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: "من يشتري هذين؟ " قال رجل: أنا آخذهما بدرهم قال: "من يزيد على درهم؟ " مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال: "اشتر بأحدهما طعمامًا فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا فأتني به"، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودًا بيده ثم قال له: "اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يومًا" فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع". هذا لفظ أبي داود وابن ماجه ونحوه عند أحمد مختصرًا.
قلت: في إسناده أبو بكر الحنفي البصري حاله مجهولة. قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 6/ 80: روى عن أنس في البيع "في من يزيد" وفيه قصة. وعنه الأخضر بن عجلان. رواه الأربعة وحسنه الترمذي. قلت -أي الحافظ- وقال البخاري: لا يصح حديثه. وقال ابن القطان الفاسي: عدالته لم تثبت فحاله جهولة. اه.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(3724): لا يعرف حاله. اه. والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" 3/ 370.
رابعًا: حديث جابر بن عبد الله رواه الدارقطني 2/ 119 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار ثنا الحسن بن عرفة ثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن جابر قال: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فركبه الناس، فقال:"إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح سوى، ولا لعامل قوي".
قلت: في إسناده الوازع بن نافع تكلم فيه، قال أحمد كما في "الجرح والتعديل" 9/ 39: ليس بثقة. اه. وكذا قال يحيى كما في "تاريخ الدوري"(5366) وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 39: قال أبي: ضعيف الحديث. وقال مرة أخرى: ذاهب الحديث. اه.
وقال الرازي: ذاهب الحديث. اه. وقال النسائي: متروك. اه. ولهذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1521: أما حديث جابر ففيه الوازع بن نافع وقد ضعفوه. اه.
خامسًا: حديث زياد بن الحارث الصدائي رواه أبو داود (1630) والبيهقي 4/ 173 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 17 كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نُعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثًا طويلًا قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيك حقك".
قلت: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه مقال وسبق بيانه (1). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف "سنن أبي داود"(163).
سادسًا: حديث حبشي بن جنادة رواه الترمذي 3/ 153 (653) وابن أبي شيبة 3/ 207 والطبراني في "الكبير" 4/ رقم (3504) من طريق مجالد عن الشعبي عن حُبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وقد أتاه أعرابي فسأله رداءه. فأعطاه إياه قال: "إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي". قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. اه.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما سبق (2).
وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 384: مجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي، ولا بأس به في الشواهد. اه.
* * *
(1) راجع باب: الأذان قبل الفجر.
(2)
راجع باب: الإنصات لخطبة الجمعة وباب. لا يتقدم رمضان ..