الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في القيام للجنازة
571 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتُمُ الجِنازَةَ فقوموا، فمن تَبِعَها فلا يجلِسْ حتَّى تُوضَعَ" متفق عليه.
رواه البخاري (1310) ومسلم 2/ 66 والترمذي (1043) والنسائي 4/ 44 والبيهقي 4/ 26 والبغوي في "شرح السنة" 5/ 328 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع".
قال الترمذي 3/ 419: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. اهـ.
ورواه مسلم 2/ 660 كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبعتم جِنازة فلا تجلسوا حتى توضع".
قال الدارقطني في "العلل" 11/ رقم (2329): هو حديث يرويه سهيل بن أبي صالح. واختلف عنه؛ فرواه عنه شعبة وزهير وخالد الواسطي وإسماعيل بن زكريا وجرير وأبو حمزة عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد.
وخالفهم عبدة بن الأسود الهمداني الكوفي، فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، ووهم فيه والأول أصح. اه.
ورواه أبو في داود (3173) من طريق سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد عن أبيه به مرفوعًا.
وفي الباب عن عامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله وقيس بن سعد وسهيل بن حنيف وأبي هريرة وعن أبي سعيد وأبي هريرة جميعًا وأنس وعلي.
أولًا: حديث عامر بن ربيعة رواه البخاري (1308) ومسلم 2/ 660 والنسائي 4/ 44 وابن ماجه (1543) والبيهقي 4/ 26 كلهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه".
ورواه البخاري (1307) ومسلم 2/ 659 والنسائي 4/ 44 والترمذي (1042) وأبو داود (3172) كلهم من طريق الزهري عن أبيه عن عامر بن ربيعة به مرفوعًا.
ثانيًا: حديث جابر رواه البخاري (1311) ومسلم 2/ 660 والنسائي 4/ 45 - 46 والبيهقي 4/ 26 كلهم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مِقْسَم عن جابر ابن عبد الله قال: مرت جنازة. فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية فقال: "إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا". هذا اللفظ لمسلم.
ورواه مسلم 2/ 661 والنسائي 4/ 47 والبيهقي 4/ 26 وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير أيضًا أنه سمع جابرًا يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يهودي: حتى توارت.
ثالثًا: حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف رواه البخاري (1312) ومسلم 2/ 661 كلاهما من طريق شعبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية، فمرت بهما جنازة، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل: إنه يهودي. فقال: "أليست نفسًا".
رابعًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 343 قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي. فقام. فقيل له: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي. فقال: "إن للموت فزعًا".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 27: إسناده حسن. اه.
قلت: رجاله لا بأس بهم ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال عنه الحافظ في "التقريب"(6188): صدوق له أوهام وسبق الكلام عليها (1). وبقية رواته ثقات. وعفان هو ابن مسلم الباهلي البصري وهو ثقة.
خامسًا: حديث أبي سعيد وأبي هريرة رواه البخاري (1309) قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري
(1) راجع باب. الإنصات لخطبة الجمعة.
عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان، فجلسا قبل أن توضع. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قُمْ فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق.
سادسًا: حديث عائشة رواه البزار كما في "كشف الأستار" 1/ 394 (837) من طريق سعيد بن سلمة، عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة يهودي مُر بها عليه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 28: إسناده حسن. اه.
قلت: في إسناده سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي مولاهم.
قال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه فلم يعرفه، يعني حق معرفته.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: شيخ ضعيف. اه.
وقال الذهبي في "الميزان": سعيد بن أبي الحسام، بصري اعتمده مسلم. اه.
وقال الحافظ في "التقريب"(2326): صدوق صحيح الكتاب يخطئئ من حفظه. اه.
قلت: ويشهد له أحاديث الباب.
سابعًا: حديث أنس رواه النسائي 4/ 47 - 48 قال: أخبرنا إسحاق قال: أنبأنا النضر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي فقال: "إنما قمنا للملائكة".
قلت: رجاله لا بأس بهم. لهذا قال النووي في "الخلاصة" 2/ 71: رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. اه.
ثامنًا: حديث علي في نسخ القيام رواه مسلم 2/ 661 والترمذي (1044) وأبو داود (3175) والبيهقي 4/ 27 كلهم من طريق واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمًا، وقد جلس ينتظر أن توضع للجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة؛ لما يُحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع، فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب؛ أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
وذكر الدارقطني في "العلل" 4/ رقم (466) ما ورد في إسناده من اختلاف. وقد صححه الأئمة ويكفي له صحة إخراج مسلم له.
قال الترمذي 3/ 42: حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا".
وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه: أنه قام ثم قعد. وهكذا قال: إسحاق بن إبراهيم. انتهى ما قاله ونقله الترمذي.
وقال أيضًا الترمذي: معني قول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة، قام ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. اه.