المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

557 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يموتُ فيقومُ على جَنازتهِ أربعونَ رَجُلًا لا يُشرِكونَ بالله شيئًا إلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فيه". رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 655 وأبو داود (3170) وابن ماجه (1489) والبغوي في "شرح السنة" 5/ 381 والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 105، كلهم من طريق أبي صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس؛ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس. فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له. فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه". هذا لفظ مسلم.

وعند ابن ماجه قال كريب لما سأله ابن عباس: بل هم أكثر.

أبو صخر اسمه حميد بن زياد الخرَّاط.

وفي الباب عن عائشة ومالك بن هبيرة وأبي هريرة وميمونة.

أولًا: حديث عائشة رواه مسلم 2/ 654 والترمذي (1029) والنسائي 4/ 75 كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن

ص: 127

يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه". قال: فحدث به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم والنسائي ونحوه الترمذي.

وروى من مسند علي والصواب أنه من مسند عائشة. قال الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (397) لما سئل عنه: يرويه أبو إسحاق الفزاوي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفه أصحاب خالد الحذاء، رووه عنه عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. اهـ.

ثانيًا: حديث مالك بن هبيرة رواه أحمد 4/ 79 وأبو داود (3166) والترمذي (1028) وابن ماجه (1490) والحاكم 1/ 516 كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب". قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جَزّأهم ثلاثةَ صفوف، للحديث. هذا لفظ أبو داود.

قال الحاكم 1/ 516: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

ص: 128

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق (1)، وهو مدلس كما سبق وقد عنعن. وبقية رجاله ثقات. ومالك بن هبيرة صحابي لم يخرج له مسلم، تفرد بالإخراج عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

قال الترمذي 3/ 404: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن. هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق.

وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.

وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا. ورواية هؤلاء أصح عندنا. اهـ.

ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (1488) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيد الله أنبأ شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له".

قلت: رجاله ثقات. قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" 1/ 266: قد جاء عن عائشة في الترمذي والنسائي مثله.

وإسناده صحيح ورجاله رجال "الصحيحين". اهـ.

رابعًا: حديث ميمونة رواه النسائي 4/ 76 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا محمد بن سواء أبو الخطاب قال: حدثنا أبو بكَّار الحكم بن فرُّوخ قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبَّر فأقبل علينا بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن

(1) راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.

ص: 129

شفاعتكم. قال أبو المليح: حدثني عبد الله -وهو ابن سليط- عن إحدى أمهات المؤمنين -وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت يصلي عليه أُمَّة من النَّاس إلا شُفِّعُوا فيه" فسألت أبا المليح عن الأمَّة فقال: أربعون.

قلت: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن سواء بن عنبر الدوسي العنبري من رجال البخاري ومسلم.

وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وابن شاهين ونقل عن يزيد بن زريع أنه كان يقول: عليكم به. اهـ.

وقال الأزدي في "الضعفاء" كان يغلو في القدر وهو صدوق. اهـ.

وأثنى عليه أبو داود في طلبه للحديث.

وأما عبد الله بن سليط فقد رمز له الحافظ ابن حجر بـ: مقبول، أي: في المتابعات.

* * *

ص: 130