الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة
560 -
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كان زيدُ بن أرقمَ يُكَبِّر على جنائزِنا أربعًا، وإنَّه كبَّر على جَنازةٍ خَمسًا، فسألتُه فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُها. رواه مسلم والأربعة.
رواه مسلم 2/ 659 وأبو داود (3197) والترمذي (1023) والنسائي 4/ 72 وابن ماجه (1505) وأحمد 4/ 367، 368، 372 والبيهقي 4/ 36 والطحاوي 1/ 493 كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا. وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
وعند النسائي بلفظ: صَلَّى على جنازة فكبَّر خمسًا. ولم يذكر أربعًا.
* * *
561 -
وعن علي رضي الله عنه: أنَّه كبَّر على سهلِ بنِ حُنَيْفٍ سِتًّا وقال: إنَّه بدريٌّ. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
رواه عبد الرزاق 3/ 480 عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت عبد الله بن معقل يقول: صلى عليٌّ على سهل بن حنيف. فكبر ستًّا.
قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله مولاهم الكوفي تكلم فيه.
قال عنه عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس حديثه بذاك. اهـ. وقال مرة: ليس بالحافظ. اهـ.
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي. اهـ.
وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. اهـ. وقال الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه. اهـ.
ورواه البيهقي 4/ 36 من طريق عبد الرزاق أنبأ ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل: أن عليًّا رضي الله عنه صلَّى على سهل بن حنيف فكبر ستًّا ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر.
ورواه عبد الرزاق 3/ 481 عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل به.
ورواه البيهقي 4/ 36 وابن حزم 5/ 126 كلاهما من طريق عبد الرزاق به زاد ابن حزم: قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام، فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسًا،
فلو وقتم لنا وقتًا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد.
قال ابن حزم 5/ 126: هذا إسناد في غاية الصحة لأن الشعبي أدرك علقمة. وأخذ عنه وسمع منه. اهـ.
قلت: أصل صلاة علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف في "صحيح البخاري" من غير ذكر عدد التكبير. فقد أخرجه البخاري (4004) قال: حدثني محمد بن عباد أخبرنا ابن عُيينة قال: أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل: أن عليًّا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف. فقال: إنه شهد بدرًا.
تنبيه: معنى قوله: "أنفذه لنا" أي بلغ منتهاه من الرواية وتمام السياق فنفذ فيه، كقولك: أنفذت السهم، أي: رميت به فأصبت. وقيل المراد: أرسله. فكأنه حمل عنه مكاتبة أو إجازة. كذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 318.
وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأثر عن علي بن أبي طالب.
أولًا: حديث ابن عباس متفق عليه وفيه التكبير أربع. وسبق تخريجه في باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن.
ثانيًا: حديث أبي هريرة متفق عليه. وفيه أيضًا التكبير أربع وسبق تخريجه في باب ما جاء في الصلاة على الغائب.
ثالثًا: حديث يزيد بن ثابت. وسبق تخريجه في باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن.
رابعًا: حديث جابر رواه البخاري وفيه التكبير أربع وسبق تخريجه في باب: ما جاء في الصلاة على الغائب. وسيأتي في الباب القادم حديث أيضًا عن جابر وفيه التكبير أربع.
خامسًا: حديث ابن عباس رواه الطبراني في "الكبير" 11/ 139 (11403) قال: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي، حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى على قتلى أحد فكبر عليهم تسعًا تسعًا ثم سبعًا سبعًا ثم أربعًا أربعًا حتى لحق بالله عز وجل.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 35 إسناده حسن. اهـ.
قلت: في إسناده أبو يوسف القاضي وهو: يعقوب بن إبراهيم.
قال البخاري: تركوه. اهـ.
وقال ابن معين مرة: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثًا ولا أثبت من أبي يوسف. وقال مرة: لا يكتب حديثه.
ووهاه ابن المبارك وقال الفلاس: صدوق كثير الغلط. اهـ.
وللحديث طريق آخر فقد رواه أيضًا الطبراني في "الكبير" 11/ 160 (11362) وأبو نعيم الأصبهاني 2/ 286 من طريق نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على أهل
بدر سبع تكبيرات وعلي بني هاشم خمس تكبيرات، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه نافعًا أبا هرمز كذبه ابن معين. وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. اهـ. ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 35: فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف. اهـ.
ورواه الدارقطني 2/ 72 والحاكم 1/ 543 كلاهما من طريق خنيس بن بكر بن خنيس ثنا الفرات بن السائب الجزري، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعًا، وكبر عمر على أبي بكر أربعًا، وكبن عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعًا، وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم أربعًا.
قلت: في إسناده فرات بن السائب وهو متروك.
قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.
وقال الدارقطني وغيره: متروك. اهـ. وقال أحمد: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذاك. اهـ.
وبه أعله عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 2/ 134.
ورواه البيهقي 4/ 37: من طريق النضر بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعًا.
قال البيهقي 4/ 37: انفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة وهو ضعيف. وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن إجماع أكثر الصحابة على الأربع كالدليل على ذلك. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 128: روي هذا اللفظ ابن عباس من وجوه أخر كلها ضعيفة. اهـ.
سادسًا: حديث عمر بن الخطاب رواه الطحاوي 1/ 495 والبيهقي 4/ 37 وابن الجارود في "المنتقى"(532) كلهم من طريق شعبة قال: ثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كل قد كان خمسًا وأربعًا، فأمر بأربع.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. لهذا قال أبو حاتم: لا يصح له سماع منه إلا رؤية رآها على المنبر
…
اهـ. لكن هو من أعلم الناس بفقه عمر، بل كان ابن عمر يسأله عن قضاء أبيه.
قال مالك لما سئل عن سعيد بن المسيب هل أدرك عمر قال: لا، ولكنه ولد في زمانه، فلما كبر أكبَّ على السؤال عن شأنه وأمره حتى كأنه .. اهـ. وسبق مزيد بسط في هذه المسألة.
لكن اختلف في إسناده ومتنه فقد سئل الدارقطني في "العلل" 2 / رقم (187) عن حديث سعيد بن المسيب عن عمر في تكبيرات الجنازة قال: كل ذلك قد كان: أربع وخمس، فأمر الناس بأربع.
فقال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد حدث به النضر بن محمد عنه. ولفظه: قال عمر: كبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا وخمسًا، فأمر عمر بأربع -يعني تكبير العيد والجنائز-.
تفرد بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة وبقوله: "يعني تكبير العيدين والجنائز" وذكر العيد وهم فيه.
ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن جعد عن شعبة بهذا الإسناد ولفظه ما ذكرناه أولًا، ولم يذكروا تكبير العيد. وهو الصواب. انتهى كلام الدارقطني.
سابعًا: حديث أنس رواه أحمد بن محمد بن النقور كما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(936) قال: حدثنا عيسى بن علي أنبأ البغوي ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى على جنازة كبر عليها أربعًا وأنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة.
قلت: إسناده واهٍ وقد أعله ابن الجوزي في "التحقيق". فقال: قال البخاري: سعيد بن ميسرة عنده مناكير. وقال ابن عدي: هو مظلم الأمر. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 132: حديث سعيد بن ميسرة لم يخرجوه، وسعيد متهم بالوضع.
قال الحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة وكذبه يحيى بن سعيد القطان وأخطأ ابن حبان في قوله: روى عنه يحيى القطان.
فإن الراوي عنه إنما هو يحيى بن سعيد العطار الحمصي وهو شيخ متكلم فيه، يروي عن الضعفاء، ويحيى القطان أجل من أن يروي عنه وقد كذبه هو وغيره. انتهى ما نقله وقاله ابن عبد الهادي.
ثامنًا: أثر علي رواه البيهقي 4/ 36 قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله جعفر أنبأ يعقوب بن سفيان ثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًّا رضي الله عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا وكان بدريًّا.
قال البيهقي عقبه: هكذا روي وهو غلط، لأن أبا قتادة بقى بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة. اهـ.
وتعقبه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 127 فقال: هذه علة غير قادحة، لأنه قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح. اهـ. وروى الدارقطني 2/ 73 قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو هشام حدثنا حفص عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن علي: أنه كبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب محمد خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا. ومن طريقه رواه البيهقي 4/ 37.
قلت: إسناده فيه قوة. وعبد خير سبق الكلام عليه. وأما عبد الملك بن سلع الهمداني فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان يخطئ. اهـ. وروى له النسائي في كتاب الطهارة من كتاب "السنن" حديثًا في صفة الوضوء.