المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في صدقة الفطر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

623 -

وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمرٍ أو صَاعًا مِن شَعيرٍ على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أنْ تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصلاة. متفق عليه.

رواه البخاري (1503) ومسلم 2/ 677 وأبو داود (1611 - 1612) والنسائي 5/ 48 والترمذي (676) وابن ماجه 1825 - 1826 والدارمي 1/ 329 وابن خزيمة 4/ 80 والدارقطني 2/ 139 والبيهقي 4/ 164 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 70 كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا والسياق لمالك.

قال الترمذي 3/ 36: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك عن نافع -عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب. وزاد فيه "من المسلمين" ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين". اه.

وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 630: زاد مالك في هذا الحديث "من المسلمين" وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه "من المسلمين" وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه

اه.

ص: 448

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 414 - 415: وقد اشتهرت هذه اللفظة -أعني قوله: "من المسلمين" من رواية مالك رضي الله عنه حتى قيل: إنه تفرد بها.

قال أبو قلابة: عبد الملك بن محمد: ليس أحد يقول فيه: "من المسلمين". غير مالك.

قال ابن دقيق: فمنهم الليث بن سعد وحديثه عند مسلم وعبد الله ابن عمر وحديثه أيضًا عند مسلم، وأيوب السختياني، وحديثه عند البخاري ومسلم، كلهم يروونه عن نافع عن ابن عمر فلم يقولوا فيه:"من المسلمين". اه.

قلت: وفي قوله: إن مالكًا انفرد بها نظر. فقد تابع مالكًا على هذه اللفظة جمع من الثقات، وفيهم من تكلم فيه، منهم: عمر بن نافع كما عند البخاري (1503) والنسائي 5/ 48 والدارقطني 2/ 139 والبيهقي 4/ 162 ومنهم أيضًا الضحاك بن عثمان عند مسلم 2/ 678 والدارقطني 2/ 139 والبيهقي 4/ 161 ومنهم أيضًا عبيد الله ابن عمر المصغر في رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه عند أحمد 2/ 66 وابن الجارود ص 130 والبيهقي 4/ 166 والدارقطني 2/ 139 ومنهم أيضًا كثير بن فرقد عند الدارقطني 2/ 140 ومنهم أيضًا يونس بن يزيد عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44 ومنهم أيضًا عبد الله بن عمر العمري عند الدارقطني 2/ 140 ومنهم المعلي ابن إسماعيل وابن أبي ليلى وكلاهما عند الدارقطني 2/ 139 ومنهم أيوب في بعض الروايات كما عند ابن خزيمة 4/ 87 ولهذا لما ذكر

ص: 449

ابن دقيق العيد قول أبي قلابة والترمذي، قال كما في "نصب الراية" 2/ 415: وتبعهما على هذه المقالة جماعة، وليس بصحيح، فقد تابع مالكًا على هذه اللفظة من الثقات سبعة، إلا أن فيهم من مس، وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلي بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس ابن يزيد. اه.

وقال الدارقطني 2/ 139: رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر وقال فيه: "من المسلمين" وكذلك رواه مالك ابن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلي بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فوقد ويونس بن يزيد، وروي عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك. اه.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1445: وقد تبع الترمذي على قوله هذا غير واحد، وليس الأمر كما قالوا بل قد وافق مالكًا ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فرواية الضحاك في مسلم ورواية عمر في البخاري، وقد وأفقه غيرهما أيضًا والله أعلم. اه.

ورواه الدارقطني 2/ 141 من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر ابن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهَمْداني حدثني الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ومن طريقه رواه البيهقي 4/ 161 وقال: إسناده غير قوي. اه.

ص: 450

وبين ضعفه الدارقطني فقال: رفعه القاسم وليس بالقوي. والصواب أنه موقوف. اه.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 2/ 175: والأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم. اه.

* * *

624 -

ولابنِ عَدِيٍّ مِن وجهٍ آخرَ والدارقطنيِّ بإسناد ضعيف "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".

رواه ابن عدي في "الكامل" 7/ 55 والدارقطني 2/ 152 والبيهقي 4/ 175 والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 131 كلهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حُر أو عبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى، ويقول:"أغنوهم عن طواف هذا اليوم". هذا لفظ الحاكم وعند البيهقي بنحوه.

قلت: أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي. ضعيف.

قال الأثرم عن أحمد: حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به. اه. وقال يحيى بن معين: كان أميًا ليس بشيء. اه. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا

ص: 451

يحدث عنه ويضعفه ويضحك إذا ذكره. وكان ابن مهدي يحدث عنه. اه. وقال عبيد بن فضالة: يعرف وينكر. اه.

وقال البخاري: منكر الحديث. اه. وقال النسائي وأبو داود: ضعيف. اه. وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم فيه من قِبل حفظه. قال محمد: لا أروي عنه شيئًا. اه. وقال صالح بن محمد: لا يسوي حديثه شيئًا. اه. فالحديث أصله صحيح لكن هذه الزيادة ضعيفة ولهذا قال ابن عدي في "الكامل" 7/ 55: هذه الزيادة في الحديث "أغنوهم عن الطواف" يقول أبو معشر. اه.

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري كما سيأتي.

* * *

625 -

وعن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ رضي الله عنه قال: كُنّا نُعطِيها في زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ. متفق عليه. وفي رواية: أو صَاعًا من أَقِطٍ. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كنتُ أُخرِجُه في زمنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أُخرج أبدًا إلا صَاعًا.

رواه البخاري (1506) و (1508) ومسلم 2/ 678 وأبو داود (1616 - 1618) والنسائي 5/ 51 وابن ماجه (1829) والدارمي 1/ 392 وأحمد 3/ 23، 73 وابن خزيمة 4/ 86 كلهم من طريق

ص: 452

عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير، حُر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، صاعًا من أقط، صاعًا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بن تعدل صاعًا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزل أخرجه كذلك. هذا اللفظ لمسلم.

وعند البخاري بلفظ: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط أو صاعًا من زبيب.

وفي رواية للبخاري (1508) فلما جاء معاوية جاءت السمراء قال: أرى مُدًا من هذا يعدل مدين.

وعند أبي داود بلفظ: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك: صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم الناس به أن قال: إني أرى أن مُدَّيْن من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت.

ص: 453

626 -

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطرِ طُهْرَة للصائمِ من اللَّغْوِ والرَّفَت، وطُعْمَةً للمساكين. فمَن أدّاها قَبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولَة، ومَن أدّاها بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقاتِ. رواه أبو داود وابنُ ماجه وصَحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والحاكم 1/ 568، 2/ 138 والبيهقي 4/ 162 والدارقطني 2/ 138 كلهم من طريق مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخَ صِدْقٍ وكان عبد الله بن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن -قال: محمود الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

قلت: رجاله لا بأس بهم. لهذا قال الدارقطني 2/ 138: ليس فيهم مجروح. اه.

وقال النووي في "المجموع" 6/ 126: رواه أبو داود بإسناد حسن. اه.

قال الحاكم 1/ 568 هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

ص: 454

قلت: فيما قالاه نظر. فلم يخرج الشيخان لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا. ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 350 ليس كما قال -يعني الحاكم- فإن سيارًا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني -هو الصغير- قال فيه مروان بن محمد: شيخ صِدْقٍ. وسيار، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني: رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح، وقال أبو محمد المقدسي: هذا إسناد حسن، والله أعلم. اه. وقال أيضًا ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 1454: وزعم الحاكم في "المستدرك" أنه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال أبو الفتح القشيري (1): وفيما قال نظر: فإن أبا يزيد وسيار لم يخرج لهما الشيخان، وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البخاري احتج به وهذا الذي قاله صحيح فإن سيارًا وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجه. اه.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعائشة وابن عمر جميعًا وعن أبي هريرة وابن عباس وعمرو بن عوف وأوس بن الحدثان وعلي ابن أبي طالب.

أولًا: حديث أبي سعيد الخدري وعائشة وابن عمر رواه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 8، 423 قال: حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة

(1) هو المحدث محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد عالم الفقه والحديث والأصول.

ص: 455

-رضي الله عنها قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن رُبَيْح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال:"أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم".

قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وقد اتهم كما سبق (1).

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الدارقطني 2/ 144 والحاكم 1/ 569 كلاهما من طريق بكر بن الأسود ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حضّ على صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من قمح. قال الحاكم 1/ 566: هذا حديث صحيح. اه. وفيما قاله نظر؛ لأنه تكلم في بعض رواته.

قال الدارقطني 2/ 144: بكر بن الأسود ليس بالقوي. اه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق. اه.

(1) باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.

ص: 456

كذلك: سفيان بن حسين قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 459: سفيان بن حسين الأكثر على تضعيفه. في روايته: عن الزهري. قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري، وقال ابن عدي: هو في غير الزهري صالح الحديث، وفي الزهري يروي أشياء خالف فيها الناس. اه. وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلوبات.

ثالثًا: حديث ابن عباس رواه الدارقطني 2/ 144 من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك، صاعًا من طعام، من أدَّى بُرًّا قُبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتًا قبل منه. قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 216: سألت أبي عن حديث رواه نصر بن علي عن عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والمملوك من أدى سُلتًا قبل منه.

وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه ومن أدي سويقًا قبل منه. قال أبي: هذا حديث منكر. اه.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1460 هذا إسناد جيد. ورجاله ثقات مشهورون، ولكنه غير مخرج في السنن، وفيه إرسال. وقال الإمام أحمد وابن المديني، وابن معين والبيهقي: محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا. اه.

ص: 457

وللحديث طرق أخرى ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 419 - 420 وأعلها.

وأخرجه البيهقي 4/ 167 من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت أبا رجاء يقول: سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعًا من طعام. قال البيهقي 4/ 167: هذا هو الصحيح موقوف. اه. تم رواه البيهقي من طريق حماد مرفوعًا.

رابعًا: حديث عمرو بن عوف رواه الدارقطني 2/ 144 من طريق إسحاق الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير، ذكرٍ وأنثى، عبد وحر، صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زَبيبٍ، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط.

قلت: كثير بن عبد الله. قال الإمام أحمد: ليس بشيء. اه. وقال يحيى: ليس حديته بشيء. اه. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اه. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. اه. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 1462: إسحاق ابن إبراهيم الحنيني وثقه ابن حبان، وكان مالك يعظمه ويكرمه. وتكلم فيه البخاري والنسائي وابن عدي والأزدي. وأحمد الذي كان لا يرضاه هو أحمد بن صالح لا أحمد بن حنبل، فلا ينبغي إطلاقه. اه.

خامسًا: حديث أوس بن الحدثان رواه الدارقطني 2/ 147 من طريق عمر بن محمد بن صهبان أخبرني بن شهاب عن الزهري عن

ص: 458

مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا زكاة الفطر صاعًا من طعام". قال: وطعامنا يومئذ البر والتمر والزبيب والأقط.

قلت: في إسناده: عمر بن صهبان. قال أحمد ليس بشيء. اه. وقال يحيى: لا يساوي فلسًا. اه. وقال الرازي والنسائي والدارقطني: متروك. اه.

سادسًا: حديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني 2/ 149 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن بن الصباح البزاز ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر: "عن كل صغير وكبير، حر وعبد نصف صاع من بر، أو صاع من تمر".

ورواه الحاكم 1/ 570 من طريق أحمد بن سلمة ثنا الحسن بن الصباح به.

قال الدارقطني: كذا حدثنا مرفوعًا. اه.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الحارث وهو متكلم فيه كما سبق (1). وقد روي موقوفًا والذي يظهر أن الموقوف أصح.

فقد رواه الدارقطني 2/ 149 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني ثنا الحسن بن البزاز ثنا أبو بكر بن عياش بهذا موقوفًا قال الدارقطني: وهو الصواب. اه.

(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

ص: 459

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 422: الحارث معروف. قال الدارقطني: والصحيح موقوف، وقال في كتاب "العلل" هذا حديث يرويه أبو إسحاق، واختلف عليه، فرواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقال فيه: نصف صاع من بر، ثم اختلف عنه، فرفعه أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن غيلان [عن الحسن] البزاز عن أبي بكر بن عياش ووهم في رفعه، وغيره يرويه موقوفًا.

ورواه أبو العميس عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقال فيه: صاعًا من حنطة، ووقفه أيضًا. والصحيح موقوف. اه. ونحو هذا قال الدارقطني في "العلل" 3/ رقم (343).

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 406 - 423.

* * *

ص: 460