المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في زكاة العروض - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

‌باب: ما جاء في زكاة العروض

619 -

وعن سَمُرَةَ بنِ جُندُبِ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الذي نُعِدُّهُ للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.

رواه أبو داود (1562) والبيهقي 4/ 146 والدارقطني 2/ 127 والطبراني في "الكبير" 7/ رقم (7029) كلهم من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خيبب بن سليمان عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب قال: أما بعد! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع. هذا لفظ أبي داود.

وعند الدارقطني بلفظ: بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم، أما بعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له، وهم عَمَلَة لا يريد بيعهم. فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا. وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع.

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 219: انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث. وإسناده حسن غريب. اه.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري. قال ابن حزم: مجهول. اه. وقال ابن عبد البر: ليس

ص: 428

بالقوي. اه. وجهله أيضًا ابن القطان فقال فيما نقله عن الزيلعي والحافظ ابن حجر في "التهذيب" 2/ 80: ما من هؤلاء من يعرف حاله يعني جعفرًا وشيخه وشيخ شيخه. وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم وهذا إسناد يروي به جملة أحاديث

اه.

وكذلك شيخه خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب أبو سليمان الكوفي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن حزم: مجهول. اه. وقال عبد الحق: ليس بقوي. اه. وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. اه. وكذلك شيخه سليمان بن سمرة ابن جندب الفزاري. وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. اه. وقال ابن القطان: حاله مجهول. اه. وقال أيضًا ابن القطان كما نقله صاحب "الميزان" 1/ 407: ما من هؤلاء من يعرف حاله. وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم. اه.

لهذا قال ابن عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 2/ 171: خبيب هذا ليس بمشهور ولا أعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سمرة. وليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه. اه. فالحديث مسلسل بالمجاهيل. لهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 190: في إسناده جهالة. اه. ونحوه قال ابن حزم، وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 376: سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده. وقال عبد الحق في "أحكامه": خبيب هذا ليس بمشهور. ولا نعم روى عنه إلا جعفر بن سعد. وليس جعفر ممن يعتمد عليه. اه.

ص: 429

ونقل أيضًا عن الشيخ تقي الدين في "الإمام" أنه قال: سليمان ابن سمرة بن جندب لم يعرف ابن أبي حاتم بحاله. وذكر أنه روى عنه ربيعة وابنه خبيب.

وقال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد حسن. اه. ولما ذكر الذهبي هذا الإسناد قال في "الميزان" 1/ 408: وبكل حالٍ هذا إسنادٌ مظلم لا ينهض بحكم. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 260: فيه ضعف. اه.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 143: انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث، وإسناده حسن غريب. وقد روى به أبو داود أحاديث. اه.

وقال ابن حزم في "المحلى" 5/ 234: حديمث سمرة ساقط لأن جميع رواته ما بين سليمان ابن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يعرف من هم؟ اه.

فالحديث إسناده ضعيف لكن يؤيده إجماع الصحابة وما ورد من آثار كما سيأتي:

وفي الباب عن أبي ذر وأثر عن ابن عمر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.

أولًا: حديث أبي ذر رواه الحاكم 1/ 545 قال: أخبرني دعلج ابن أحمد السجزي ببغداد ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا عبد الله ابن رجاء ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا عمران بن أبي أنس

ص: 430

عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته، ومن رفع دنانيرًا أو دارهم أو تبرًا وفضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة".

قال الحاكم: تابعه ابن جرير عن عمران بن أبي أنس. ثم رواه الحاكم 1/ 545 من طريق زهير بن محمد ثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس به.

قال الحاكم عقبه: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه. ووافقه الذهبي وفيما قالاه نظر.

لهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 376 لما نقل كلام الحاكم: فيه نظر. فإن الترمذي رواه في كتاب "العلل الكبير" حدثنا يحيى بن موسى ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج به. ثم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، وهو يقول: حديث عن عمران ابن أنس.

وقال ابن القطان في "كتابه" ابن جريج مدلس، لم يقل: حدثنا عمران، فالحديث منقطع. ثم نقل كلام الترمذي. وقال الشيخ في "الإمام" كلا الإسنادين يرجع إلى عمران بن أبي أنس. وهو مذكور فيمن انفرد به مسلم، فكيف يكون على شرطهما. اه.

وأصل الحديث رواه أحمد 5/ 179 قال: حدثنا محمد بن بكر

ص: 431

أنا ابن جريج عن عمران ابن أبي أنس بلغه عنه مالك بن أوس الحدثان به مختصرًا.

ورواه الدارقطني 2/ 100 من طريق موسى بن عبيدة قال: حدثني عمران بن أبي أنس به وفيه "وفي البز صدقته" قالها بالزاي. ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 102 من طريق عبد الله بن معاوية نا محمد بن بكر عن عمر بن أبي أنس به.

قلت: في الإسناد الأول موسى بن عبيدة وهو ضعيف. قال يحيى: ليس بشيء. اه.

وقال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه. اه. أما الإسناد الآخر فقد أعله ابن الجوزي في "التحقيق" بأن فيه عبد الله بن معاوية وقد ضعفه النسائي وقال البخاري: هو منكر الحديث. اه. كذا نقل عنه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1436 ولم أقف عليه في "التحقيق" 2/ 48 وكذا أعله ابن القطان كما في "نصب الراية" 2/ 377 وقد تعقبهما ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1436 - 1437 فقال: عبد الله بن معاوية الذي تكلم فيه البخاري والنسائي هو الزبيري من ولد الزبير بن العوام. يروي عن هشام بن عروة. وأما راوي هذا الحديث فهو المجمحي وهو صالح الحديث.

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وليس كما قال، بل هو مشهور روى عنه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" من المعمرين. اه.

ص: 432

تنبيه: معنى "البز" قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" 2/ 27: -هو بالباء والزاي- وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز، قال: من الناس من صحفه -بضم الباء وبالراء المهملة- وهو غلط. اه.

ثانيًا: أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق 4/ 97 عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة؛ الزكاة كل عام.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 261: إسناده صحيح. اه.

وروى البيهقي 4/ 147 من طريق أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وصححه الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 261. والنووي في "المجموع" 6/ 48.

ثالثأ: أثر عمر بن الخطاب رواه الشافعي في "الأم" 2/ 46 قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها. فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين: ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ. فقال: ذاك مال فضع، قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.

ص: 433

ورواه عبد الرزاق 4/ 96 عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سلمة به. كذا قال وصوابه: عبد الله بن أبي سلمة.

ورواه مسدد كما في "المطالب"(918) قال: حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبد الله بن أبي سلمة به.

ورواه أيضًا الشافعي في "الأم" 2/ 46 قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس به مثله.

قلت: أبو عمرو بن حماس بن عمرو الليثي. قال أبو حاتم: مجهول. اه.

وقال الحافظ في "التقريب"(8270): مقبول. اه.

وأما والده حماس بن عمرو الليثي. قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 102: روى عنه ابنه عمرو ليس بمشهور. قلت: هو مخضرم كان رجلًا كبيرًا في عهد عمر. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وضعف هذا الخبر ابن حزم في "المحلى" 5/ 235 بأن حماسًا وابنه مجهولان. وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المحلى". فقال: كلا بل هما معروفان ثقتان. اه. ولا أدري على ماذا بنى الشيخ أحمد شاكر في توثيقه لهما.

رابعًا: أثر عمر بن عبد العزيز رواه مالك في "الموطأ" 1/ 255 عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زُريق على جواز

ص: 434

مصر- في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه؛ أن انظر من مر بك من المسلمين. فخذ مما ظهر من أموالهم. مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينارًا، دينارًا. فما نقص، فبحساب ذلك. حتى يبلغ عشرين دينارًا. فإن نقصت ثلث دينارِ، فدعها ولا تأخذ منها شيئًا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات، من كُل عشرين دينارًا، دينارًا فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرة دنانير. فإن نقصت ثلث دينارِ فدعها ولا تأخذ ممها شيئًا واكتب لهم، بما تأخذ منهم، كتابًا -إلى مثله من الحول.

قلت: رجاله لا بأس بهم. وإسناده قوي. وزريق هو زريق بن حبان الدمشقي روى له مسلم ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في "الثقات".

* * *

ص: 435