الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء فيمن منع الزكاة
601 -
وعن بَهزِ بن حكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفَرّقُ إبلٌ عن حِسابِها. مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنّا آخِذوها وشَطرَ مالِهِ عَزمة مِن عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصَحَّحه الحاكمُ، وعَلّقَ الشافعِيُّ القولَ به على ثُبوته.
رواه أبو داود (1574) والنسائي 5/ 25 وأحمد 5/ 2 - 4 والبيهقي 4/ 105 والحاكم 1/ 554 وابن خزيمة 4/ 18 وعبد الرزاق 4/ 18 والطبراني في "الكبير" 19/ 410 كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا" قال ابن العلاء: "مؤتجرًا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمَّد منها شيء". هذا لفظ أبي داود، وعند أحمد والنسائي:"وشطر إبله".
قلت: في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري اختلف فيه.
قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اه.
وقال أيضًا عن عمرو بن شعيب أحب إليَّ. اه.
وقال الشافعي: ليس بحجة ولم يحدث شعبة عنه، وقال له: من أنت؟ ومن أبوك؟ . اه.
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. اه.
وقال أبو زرعة: صالح ولكنه ليس بالمشهور. اه.
وقال الآجري عن أبي داود: هو عندي حجة وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اه.
وقال النسائي: ثقة. اه.
وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثا منكرًا وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اه.
وبناءً على هذا اختلف الأئمة في تصحيحه.
لهذا أسند البيهقي 4/ 105 عن الشافعي أنه قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به. اه.
وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 194 عن بهز: كان يخطئ كثيرًا؛ فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم -رحمهما الله- فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جمعٌ من أئمتنا ولولا حديث:"إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. اه.
ولكن بهز بن حكيم الذي يظهر أنه لا بأس به، ولهذا قوَّى الإِمام أحمد الحديث، فقد نقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 170 أن الإِمام أحمد سئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد. اه. وكذا نقل ابن قدامة في "الكافي" 1/ 278.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1491: هذا حديث حسن بل صحيح. اه.
وقال أيضًا 2/ 1492: وقد ذكر هذا الحديث الإِمام أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه. وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. اه.
وقال الحاكم 1/ 555: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه. اه.
ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 264 لما حسن الحديث: إنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم. اه.
وقيل بنسخ هذا الحديث وهو متعقب قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 170: وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي: بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن: لفظه
وهم فيها الراوي، وإنما هو: فإنا آخذوها من شطر ماله، أي: نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا، نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي والله الموفق. اه. وهذا الجواب يحتاج إلى تأمل.
وفي الباب أحاديث سبق تخريجها في باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام، وباب: ما جاء في وجوب الزكاة.
* * *