المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

601 -

وعن بَهزِ بن حكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفَرّقُ إبلٌ عن حِسابِها. مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنّا آخِذوها وشَطرَ مالِهِ عَزمة مِن عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصَحَّحه الحاكمُ، وعَلّقَ الشافعِيُّ القولَ به على ثُبوته.

رواه أبو داود (1574) والنسائي 5/ 25 وأحمد 5/ 2 - 4 والبيهقي 4/ 105 والحاكم 1/ 554 وابن خزيمة 4/ 18 وعبد الرزاق 4/ 18 والطبراني في "الكبير" 19/ 410 كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا" قال ابن العلاء: "مؤتجرًا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمَّد منها شيء". هذا لفظ أبي داود، وعند أحمد والنسائي:"وشطر إبله".

قلت: في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري اختلف فيه.

قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اه.

ص: 337

وقال أيضًا عن عمرو بن شعيب أحب إليَّ. اه.

وقال الشافعي: ليس بحجة ولم يحدث شعبة عنه، وقال له: من أنت؟ ومن أبوك؟ . اه.

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. اه.

وقال أبو زرعة: صالح ولكنه ليس بالمشهور. اه.

وقال الآجري عن أبي داود: هو عندي حجة وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اه.

وقال النسائي: ثقة. اه.

وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثا منكرًا وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اه.

وبناءً على هذا اختلف الأئمة في تصحيحه.

لهذا أسند البيهقي 4/ 105 عن الشافعي أنه قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به. اه.

وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 194 عن بهز: كان يخطئ كثيرًا؛ فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم -رحمهما الله- فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جمعٌ من أئمتنا ولولا حديث:"إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. اه.

ص: 338

ولكن بهز بن حكيم الذي يظهر أنه لا بأس به، ولهذا قوَّى الإِمام أحمد الحديث، فقد نقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 170 أن الإِمام أحمد سئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد. اه. وكذا نقل ابن قدامة في "الكافي" 1/ 278.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1491: هذا حديث حسن بل صحيح. اه.

وقال أيضًا 2/ 1492: وقد ذكر هذا الحديث الإِمام أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه. وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. اه.

وقال الحاكم 1/ 555: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه. اه.

ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 264 لما حسن الحديث: إنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم. اه.

وقيل بنسخ هذا الحديث وهو متعقب قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 170: وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي: بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن: لفظه

ص: 339

وهم فيها الراوي، وإنما هو: فإنا آخذوها من شطر ماله، أي: نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا، نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي والله الموفق. اه. وهذا الجواب يحتاج إلى تأمل.

وفي الباب أحاديث سبق تخريجها في باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام، وباب: ما جاء في وجوب الزكاة.

* * *

ص: 340