المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: ما جاء في وجوب الزكاة 596 - وعن ابن عباس - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌ ‌باب: ما جاء في وجوب الزكاة 596 - وعن ابن عباس

‌باب:

ما جاء في وجوب الزكاة

596 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُعاذًا رضي الله عنه إلى اليمنِ، فذكر الحديثَ، وفيه:"أن اللهَ قد افْتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائِهِم فَتُرَدُّ في فُقرائِهِم". متفق عليه، واللفظ للبخاري.

رواه البخاري (1395) ومسلم 1/ 51 والترمذي (625) وأبو داود (1584) والبيهقيُّ 4/ 101 والدارقطني 2/ 136 والطبراني في "الكبير" 11/ 337 والبغوي في "شرح السنة" 5/ 472 كلهم من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل؛ فإذا عرفوا الله؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعلوا؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم؛ فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم".

قال الترمذي 2/ 205: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. اه.

وللحديث طرق أخرى.

ص: 305

وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر وأبي هريرة وجابر وابن مسعود وأثر عن ابن عمر: أولًا: حديث أبي ذر رواه البخاري (1460) ومسلم 2/ 686 وابن ماجه (1785) كلهم من طريق الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة؛ فلما رآني قال: "هم الأخسرون ورب الكعبة"، قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: "هم الأكثرون أموالًا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا -من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله- وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أُخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضي بين الناس" هذا لفظ مسلم.

وعند البخاري بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي لا إله غيره -أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل

" بنحوه.

ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (25) ومسلم 1/ 53 كلاهما من طريق شعبة عن واقد بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".

ص: 306

ورواه أحمد 2/ 98، 137، 156 والنسائي 5/ 28 وابن خزيمة 4/ 12 كلهم من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله تعالى له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه. قال: يقول: أنا كنزك، أنا كنزك".

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.

ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (1399) و (1400) و (7284، 7285) ومسلم 1/ 51 كلاهما من طريق الزُّهري قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطّاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر ابن الخطاب: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنَّه الحق.

وروى البخاري (1403) قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

ص: 307

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. ثمَّ يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثمَّ يقول: أنا مالك. أنا كنزك. ثمَّ تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية [آل عمران: 180] ".

وروى مسلم 2/ 680 - 682 قال: حدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص -يعني ابن ميسرة الصنعاني- عن زيد بن أسلم؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار، فأحميَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ، حتى يُقضَى بين العباد فيُرَى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار" قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يَفقد منها فصيلًا واحدًا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رُدّ عليه أُخراها في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضَى بين العباد فيُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها

".

ورواه مسلم 2/ 682 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي

ص: 308

زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثمَّ يُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها

" فذكر الحديث بطوله.

رابعًا: حديث جابر بن عبد الله رواه مسلم 2/ 685 قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن". قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء، وحملٌ عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعًا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنَّه لا بد منه أُدخل يده في فيه فجعل يَقضَمُها كما يقضَمُ الفحلُ".

ورواه أحمد 3/ 321 والنسائي 5/ 18 وعبد الرزاق 4/ 27، 29 وابن الجارود (123) والبيهقيُّ 4/ 182 - 183 كلهم من طرق عن أبي الزبير به.

خامسًا: حديث ابن مسعود رواه ابن ماجه (1784) والنسائيُّ 5/ 8 وأحمد 1/ 377 وابن خزيمة 4/ 11 والبيهقي 4/ 81 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن ابن

ص: 309

مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحدٍ لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع حتى يطوِّق عنقه" ثمَّ قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

} الآية [آل عمران: 180].

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.

قال المنذري في "الترغيب والترهيب": رواه ابن ماجه والنسائيُّ بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه. اه.

سادسًا: أثر ابن عمر رواه البخاري (1404)، (4661) قال: وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له؛ إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال.

وروى الشافعي في "مسنده"(612) قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونًا، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن لم يكن مدفونًا.

قلت: رجاله ثقات غير أن ابن عجلان اختلف فيه وسبق الكلام عليه.

ص: 310

ورواه البيهقي 4/ 82 - 83 من طريق سويد بن عبد العزيز ثنا عبيد الله بن عمر فذكره مرفوعًا.

قلت: في إسناده سويد بن عبد العزيز تكلم فيه.

قال الإمام أحمد: متروك الحديث. اه.

وقال ابن معين: ليس بشيء. اه.

وقال البخاري: في حديثه نظر لا يحتمل. اه.

ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 256 عن عبد الله بن دينار؛ أنَّه قال: سمعت ابن عمر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة.

* * *

ص: 311