الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في ذم المسألة
635 -
وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزالُ الرَّجلُ يسألُ الناسَ حتَّى يأتيَ يومَ القيامةِ وليس في وَجهِهِ مُزْعَةُ لحمٍ". متفق عليه.
رواه البخاري (1474) ومسلم 2/ 720 والنسائي 5/ 94 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 119 كلهم من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".
وروى مسلم 2/ 720 وغيره عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم".
* * *
636 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن سألَ الناسَ أموالَهم يكَثُّرًا فإنَّما يسألُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أو لِيَستَكثِرْ". رواه مسلم.
رواه مسلم 2/ 720 وابن ماجه (1838) والبيهقي 4/ 196 كلهم من طريق محمد بن فضل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره.
* * *
637 -
وعن الزُّبَيرِ بنِ العَوّام رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخُذَ أحدُكم حَبلَهُ فيأتيَ بحُزمَةٍ من الحطبِ على ظَهرِهِ فيَبيعَها، فيَكُفَّ بها وَجهَهُ خيرٌ له مِن أنْ يَسألَ الناسَ أعطَوْهُ أو منَعُوهُ". رواه البخاري.
رواه البخاري (1471) وابن ماجه وأحمد 1/ 167 والبيهقي 4/ 195 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ
…
" بنفس اللفظ.
* * *
638 -
وعن سمُرَةَ بن جُندُبٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسألةُ كَدٌّ يَكُدُّ بها الرجلُ وجهَهُ إلا أن يسألَ الرجلُ سلطانًا أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه". رواه الترمذي وصححه.
رواه الترمذي (681) وأبو داود (1639) والنسائي 5/ 100 وأحمد 5/ 10 والبيهقي 4/ 197 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 121 كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه". هذا لفظ الترمذي والنسائي في رواية.
وعند أبي داود: "المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًا".
قال الترمذي 3/ 141 هذا حديث حسن صحيح. اه.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي، وعبد الملك بن عمير بن سويد القرشي من رجال الستة وتكلم فيه البعض والأكثر على توثيقه. قال علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد: عبد الملك مضطرب الحديث جدًا مع قلة روايته ما أرى له خمس مئة حديث وقد غلط في كثير منها. اه.
وقال إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد جدًا. اه.
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصلح حديثًا منه وذلك أن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ. اه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: يخلط. اه.
وقال ابن البرقي عن ابن معين: ثقه إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. اه.
وقال ابن أبي حاتم: ثنا صالح بن أحمد ثنا علي بن المديني سمعت ابن مهدي يقول: كان الثوري يعجب من حفظ عبد الملك.
قال صالح: فقلت لأبي: هو عبد الملك بن عمير، قال: نعم. قال ابن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي فقال: هذا وهم، إنما هو عبد الملك ابن أبي سليمان. وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ. اه.
وقال البخاري: سمع عبد الملك بن عمير يقول: إني لأحدث بالحديث. فما أترك منه حرفًا. وكان من أفصح الناس. اه. وقال النسائي: ليس به بأس. اه. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وفي الباب عن أبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وقبيصة بن مخارق الهلالي وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وجابر.
أولًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (1470) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدُكم حبله؛ فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله، أعطاه أو منعه".
ورواه البخاري (2074) ومسلم 2/ 721 كلاهما من طريق ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلًا يعطيه أو يمنعه". هذا لفظ مسلم ونحوه البخاري.
ورواه مسلم أيضًا 2/ 721 والترمذي (680) والبيهقي 4/ 195 وغيرهم من طريق قيس بن أبي حازم قال: أتينا أبا هريرة فقال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلًا، أعطاه أو منعه ذلك. فإن اليد العيا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول". هذا لفظ مسلم. وهو أيضًا عند البخاري.
ورواه أحمد 1/ 257 من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبى هريرة قال: قال ومولى الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ثم يأتي به يحمله على ظهره فيبيعه فيأكل خير له من أن يسأل الناس ولأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".
وروى الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 41 قال: حدثنا محمد بن محمويه ثنا أحمد بن المقدام، ثنا عبد الله ابن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب الرجل على ظهره، فيبيعه خير له من أن يسأل الناس".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن المسيب إلا العوام، تفرد به عبد الله. اه.
قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن في إسناده عبد الله بن خراش.
قال أبو حاتم: منكر الحديث. اه. وسئل أبو زرعة عن عبد الله بن خراش قال: ليس بشى ضعيف الحديث. اه. ثم إن شيخ الطبراني لم أجد له ترجمه.
ثانيًا: حديث عوف بن مالك الأشجعي رواه مسلم 2/ 721 وأبو داود (1642) كلاهما من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين. أما هو فحبيب إلي. وأما هو عندي، فأمين عوف بن مالك الأشجعي. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " وكنا حديثَ عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال:"ألا تبايعون رسول الله؟ " قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس وتطيعوا -وأسر كلمة خفيةً- ولا تسألوا الناس شيئًا". فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحدًا يناوله إياه.
ثالثًا: حديث قبيصة بن مخارق الهلالي. سيأتي في الباب القادم.
رابعًا: حديث ابن عمر رواه أحمد 2/ 93 - 94 قال: حدثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة وخير المسألة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول".
قلت: رجاله ثقات. قال الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 319: رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. اه.
خامسًا حديث علي بن أبي طالب رواه الطبراني كما في "مجمع البحرين" 3/ 39 قال: حدثنا محمد بن حفص ثنا رجاء بن معبد بن محمد السقطي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي، ثنا الحسن ابن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر من رضف جهنم"، قالوا: وما ظهر الغنى؟ قال: "عشاء ليلة".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن حبيب إلا الحسن، تفرد به عبد الوارث. اه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 94: في إسنادهما الحسن ابن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت والحسن وإن أخرج له البخاري فقد ضعفه غير واحد ولم يسمعه من حبيب بينهما عمرو بن خالد الواسطي كما حكاه ابن عدي في "الكامل" عن ابن صاعد وعمرو ابن خالد كذبه أحمد وابن معين والدارقطني. اه.
قلت: وشيخ الطبراني لم أجده.
سادسًا: حديث عمر بن الخطاب رواه أحمد 3/ 4 وابن حبان 5/ 174 والحاكم 1/ 109 وأبو يعلى كما في "المقصد"(492) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، أن عمر قال: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فأمر لهما بدينارين، فخرجا من عنده فلقيا عمر فأثنيا وقالا معروفًا، وشكرا ما صنع بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بما قالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكن فلانًا أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فلم يقل ذاك، إن أحدهم
ليسألن فينطلق بمسألته إلى النار". فقال عمر: ولِمَ تعطينا ما هو نار؟ قال: "يأبون إلا أن يسألوني فيأبى الله لي البخل".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. اه. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 94: رجال أحمد رجال الصحيح. اه.
ورواه البزار في "كشف الأستار"(924) وأبو يعلى في "المقصد"(493) من طريق جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عطية العوفي وسبق الكلام عليه (1).
وأصل الحديث في "الصحيحين" بلفظ آخر.
سابعًا: حديث جابر رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في "المطالب"(928) ومن طريقه رواه ابن حبان 5/ 166 قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل يأتيني منكم فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار".
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة، وقد صححه الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب".
وفي الباب أحاديث أخرى سيأتي بعضها.
* * *
(1) راجع باب: فضل اتباع الجنائز.