المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة على من قتلته الحدود - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب الصلاة على من قتلته الحدود

‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

552 -

وعن بُرَيدةَ رضي الله عنه في قِصَّةِ الغامديَّةِ التي أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجمِها في الزِّنا، قال: ثم أَمَرَ بِها فصلَّى عليها ودُفِنَتْ. رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1323 والبيهقي 4/ 19 كلاهما من طريق بشير بن المهاجر. حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أُريد أن تطهرني فردهُ -فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال:"أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ " فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نُرَى. فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرةً ثم أمر به فرجم.

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني زنيت فطهرني. وإنّه ردها. فلما كان الغدُ قالت: يا رسول الله! لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا. فوالله إني لحبلى. قال: "إما لا، فاذهبي حتى تلدي" فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدت. قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرةُ خبز. فقالت: هذا، يا نبي الله! قد فطمته، وقد أكل الطعام.

ص: 98

فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحُفِر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها. فيُقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها. فتنضَّح الدمُ على وجه خالد، فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها. فقال:"مهلًا! يا خالد! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة لو تابها صاحبُ مكسٍ لغفر له". ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.

وفي الباب عن عمران بن الحصين وأبي برزة الأسلمي وعلي بن أبي طالب.

أولًا: حديث عمران بن الحصين رواه مسلم 3/ 1324 والبيهقي 4/ 8 كلاهما من طريق هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة؛ أن أبا المهلب حدَّثه عن عمران بن الحصين؛ أن امرأة من جهينه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا نبي الله! أصبت حدًّا. فأقمه عليَّ. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فائتني بها" ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. تم صلَّى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي الله وقد زنت؟ . فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى".

ثانيًا: حديث أبي برزة الأسلمي رواه أبو داود (3186) قال: حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه.

ص: 99

قلت: فيه من لم يسم.

ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق"(971): هذا الحديث يرويه مجاهيل. ثم لو صح فصلاته على تلك المرأة كانت بعد ذلك، لأن أول مرجوم كان ماعزًا. ولهذا قالت له: تردني كما رددت ماعزًا.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 155: تفرد أبو داود برواية هذا الحديث. وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه

اهـ.

وقد بوب عليه أبو داود فقال: باب الصلاة على من قتلته الحدود.

ثالثًا: أثر علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق 3/ 537 عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة الهمدانية جاء أولياؤها، فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، يعني غسلها والصلاة عليها وما أشبه ذلك.

قلت: رجاله ثقات. واختلف في سماع الشعبي من علي وقد سبق (1).

وقال العلائي في "جامع التحصيل" ص 204: عامر بن شراحبيل الشعبي أحد الأئمة روى عن علي رضي الله عنه وذلك في "صحيح البخاري" وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء. اهـ.

(1) راجع باب: ما جاء في الكفن.

ص: 100