المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

562 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ على جنائزِنا أربعًا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولَى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.

رواه الشافعي في "الأم" 1/ 270 قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر على الميت أربعًا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى.

ورواه البيهقي 4/ 39 من طريق الشافعي به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا. لأن فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك (1). وفيه أيضًا عبد الله بن محمد بن عقيل.

قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال ابن عيينة كان في حفظه شيء فكرهت أن ألقه. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال الترمذي صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل.

قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. اهـ.

(1) راجع باب المني يصيب الثوب. وباب: الدعاء عند الفراغ من التلبية.

ص: 157

لهذا قال النووي في الخلاصة 2/ 975: رواه البيهقي بإسناد ضعيف. اهـ.

* * *

563 -

وعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلَّيتُ خلفَ ابنِ عباسٍ على جَنازةٍ فقرأ فاتحةَ الكتاب فقال: لِيَعلَمُوا أنها سُنَّةٌ. رواه البخاري.

رواه البخاري (1335) والترمذي (1027) وأبو داود (3198) والنسائي 2/ 74 - 75 والشافعي في "الأم" 1/ 270 والحاكم 1/ 510 والبيهقي 4/ 38 وابن حزم في "المحلى" 5/ 129 والبغوي في "شرح السنة" 5/ 253 كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: ليَعلَموا أنها سنة.

وعند الترمذي: فقال: إنه من السُّنة أو من تمام السنة.

ورواه عن سعد بن إبراهيم شعبة وعنه رواه غندر وآدم بن أبي إياس وتابع شعبة سفيان كما عند الترمذي والدارقطني والحاكم بلفظ: أن ابن عباس صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة.

وتابع سفيان إبراهيم بن سعد كما عند الشافعي في "مسنده" 1/ 210 والنسائي 4/ 74 كلاهما رواه عن إبراهيم بن سعد حدثنا

ص: 158

أبي به بلفظ: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. فلما فرغ أخذت بيده فسألته. فقال: سنة وحق.

ورواه الحاكم والبيهقي 4/ 42 من طريق موسى بن يعقوب الزمعي حدثنا شرحبيل بن سعد عن ابن عباس وفيه: وكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعًا صوته بها، ثم صلى.

ورواه البيهقي 4/ 38 والحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة.

وقال البيهقي 4/ 38: رواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال في الحديث. فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه غير محفوظ. اهـ.

وإبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة لا بأس به.

قال أبو حاتم: صدوق. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. لكن سئل عنه أبو حاتم وعن إبراهيم بن المنذر فقال: كانا متقاربين. ولم يكن لهما تلك المعرفة بالحديث. اهـ.

وقد تابعه الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد به وفيه ذكر: وسورة.

ورجاله ثقات وإسنادها قوي. قال النووي في "المجموع" 5/ 234: إسناده صحيح. اهـ.

ص: 159

ورواه ابن الجارود (537) من طريق سليمان بن داود وإبراهيم بن زياد قالا: ثنا إبراهيم بن سعد به. وفيه: وسورة.

فهذه الزيادة إسنادها قوي، لكن إعراض البخاري عنها يشير إلى إعلالها. كما سبق بيان هذه المسألة (1).

وفي الباب عن أبي أمامة والضحاك بن قيس وأم شريك وابن عباس.

أولًا: حديث أبي أمامة رواه النسائي 4/ 75 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال: السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة.

قلت: رجاله ثقات. قال النووي في "الخلاصة" 2/ 957 وفي "المجموع" 5/ 233: رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين. اهـ.

قلت: أبو أمامة اسمه أسعد بن سهل بن حنيف. قال الحافظ في "التقريب"(402) معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وروى البيهقي 4/ 39 - 40 من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام

(1) راجع باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير.

ص: 160

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيفًا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلَ ما فعل إمامه.

ثانيًا: حديث الضحاك بن قيس الدمشقي رواه النسائي 4/ 75 قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو حديث أبي أمامة.

قلت: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن سويد بن كلثوم بن قيس الفهري وثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات". وهو من رجال النسائي، وأما الضحاك بن قيس الفهري فهو صحابي صغير.

ومنهم من جعله من مسند حبيب بن مسلمة.

قال البيهقي 4/ 40. لما روى حديث أبي أمامة السابق: قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.

وحبيب بن مسلمة اختلف في صحبته قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(1106) الراجح ثبوتهما، لكنه كان صغيرًا. اهـ.

ثالثًا: حديث أم شريك الأنصارية رواه ابن ماجه (1496) قال: حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قالا: ثنا أبو

ص: 161

عاصم ثنا حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب، حدثتني أم شريك الأنصاوية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

قلت: في إسناده شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه (1) وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" فقال: في إسناده شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف وضعفه البيهقي ولينه النسائي وحماد وغيرهم. اهـ.

قال ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 148 مع "التنقيح": حديث أم شريك فيه شهر بن حوشب وقد ضعفوه. اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنقيح" فقال: في قول المؤلف: قد ضعفوه، نظر. فإن شهرًا لم يضعفه الكل بل ضعفه جماعة ووثقه آخرون. وممن وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويعقوب بن شيبة والعجلي. اهـ.

رابعًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (1495) والترمذي (1026) كلاهما من طريق أحمد بن منيع ثنا زيد بن الحُباب ثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه إبراهيم بن عثمان بن خواستي أبو شيبة العبسي مولاهم.

قال أحمد ويحيى وأبو داود: ضعيف. اهـ.

(1) راجع باب: تحريم المدينة.

ص: 162

قال يحيى أيضًا: ليس بثقة. اهـ. وقال البخاري: سكتوا عنه. اهـ.

وقال النسائي والدولابي: متروك الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث سكتوا عنه وتركوا حديثه. اهـ.

ولهذا ضعف الترمذي الحديث فقال 3/ 402: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي.

إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي. منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس قوله: من السُّنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. اهـ. وإبراهيم بن عثمان قال عنه صالح بن جزرة: ضعيف لا يكتب حديثه. روى عن الحكم أحاديث مناكير. اهـ.

ثم أيضًا الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث كما قال الإمام أحمد وليس هذا منها. كما سبق بيانه (1).

ولهذا قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 2/ 135: ليس إسناده بقوي. اهـ

* * *

(1) راجع باب: الحجامة للصائم.

ص: 163