المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

536 -

وعن مَعقِل بن يَسار رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اقرؤُوا على مَوْتاكم يس" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

رواه أبو داود (3121) وابن ماجه (1448) والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1082، 1083) وأحمد 5/ 26 - 27 والحاكم 1/ 753 والبغوي في "شرح السنة" 5/ 295 والبيهقي 3/ 383 وابن حبان في "صحيحه"(2991) كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار به مرفوعًا.

وقد أسقط بعضهم ذكر أبيه كما سيأتي.

قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان ووالده ولاختلاف في إسناده؛ فقد وقع في إسناد النسائي والبغوي وابن حبان بدون ذكر "أبيه" أي والد أبي عثمان.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 110: ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.

وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة أبي عثمان وأبيه.

ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. اهـ.

ص: 32

وقال الحاكم 1/ 753: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. اهـ.

قلت: المتأمل في طريقة الأئمة المتقدمين هو النظر إلى القرائن في قبول الزيادة سواء كانت في الراوي أو المروي أو قبول الأئمة لها.

والحديث روى على أربعة أوجه مختلفة:

الأول: عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل مرفوعًا.

الثاني: عن أبي عثمان عن معقل مرفوعًا وليس فيه "عن أبيه".

الثالث: عن معقل موقوفًا.

الرابع: عن رجل عن أبيه عن معقل مرفوعًا.

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 151: إن في الحديث علة أخرى وهي الاضطراب؛ فبعض الرواة يقول: عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم: عن أبي عثمان عن معقل لا يقول: "عن أبيه" وأبوه غير معروف أيضًا. اهـ.

فأما أبو عثمان فهو مجهول.

قال الذهبي في "الميزان" 4/ 550: أبو عثمان يقال: اسمه سعد عن أبيه عن معقل بن يسار بعدقوله "اقرؤوا يس على موتاكم" لا يعرف أبوه ولا هو، ولا روى عنه سوى سليمان التيمي. اهـ.

قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 49 - 50: هو لا يصح؛ لأن أبا عثمان هذا لا يعرف ولا روى عنه غير سليمان

ص: 33

التيمي، وإذا لم يكن هو معروفا؛ فأبوه أبعد من أن يعرف، وهو إنما روى عنه. اهـ.

وقال النووي في "الأذكار" ص 132: إسناده ضعيف، فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود. اهـ. وكذا قال في "الخلاصة" 2/ 926.

قلت: يعني بالمجهولينِ؛ أبا عثمان وأبيه كما نص الحافظ في "الفتوحات الربانية" 2/ 118 وقد ذكر ابن حبان أبا عثمان في "الثقات" لكن يتحفظ من توثيق ابن حبان للمجاهيل؛ فقد ذُكِر في كتاب "الثقات" قوم، وقال: لا أعرفه ولا أعرف أبوه.

وكذلك أيضًا اختلف في إسناده كما سبق.

والحديث ضعفه الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 51 وأعله أيضًا بجهالة أبي عثمان وجهالة "أبيه" والاضطراب.

وفي الباب أثر صفوان عن المشيخة مرفوعًا وعن أبي الدوداء مرفوعًا:

أولًا: أثر صفوان رواه أحمد 4/ 105 قال: حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه؛ فقال: هل منكم أحد يقرأ "يس"؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ أربعين منها قبض. قال: فكان المشيخة يقولون إذا قرئت عند الميت خفف عنه بهما. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد.

ص: 34

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده جهالة المشيخة الذين حدثوا صفوان وأيضًا صالح بن شريح.

فقد نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 405 عن أبي زرعة أنه قال: مجهول. اهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 152: هذا سند صحيح إلى غضيف عن الحارث رضي الله عنه ورجاله ثقات غير المشيخة فإنهم لم يسموا؛ فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين، وصفوان وابن عمرو، وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي الدرداء رواه ابن أبي عمر كما في "المطالب"(782) ومن طريقه رواه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" 1/ 188 من طريق عبد المجيد بن أبي روَّاد عن مرواد بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من ميت يموت فيقرأ عنده {يس} إلا هوَّن الله عليه".

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 110: وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر مرفوعًا، وفي الباب عن أبي ذر وحده أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن". اهـ.

قلت: في إسناده مروان بن سالم وهو متروك.

قال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

ص: 35

وقال أحمد: ليس بثقة. اهـ.

وهكذا قال النسائي.

وقال الدراقطني: متروك الحديث، وقال مسلم: منكر الحديث. اهـ.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقائم اهـ.

وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير ويأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات؛ فلما أكثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره. اهـ.

وقال الساجي: كذاب يضع الحديث. اهـ.

وقال أبو نعيم: منكر الحديث. اهـ.

ورواية شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء مرسلة كما قال العلائي في "جامع التحصيل" ص 195.

* * *

ص: 36