المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

605، 606 - وعن عمرِو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن وَلِيَ يتيمًا له مالٌ فَليَتَّجِرْ له ولا يترُكْهُ حتَّى تأكلَهُ الصدقَةُ". رواه الترمذي والدارقطني وإسنادُه ضعيفٌ وله شاهدٌ مرسلٌ عند الشافعيِّ.

رواه الترمذي (641) والدارقطني 2/ 109 والبيهقي 4/ 107 كلهم من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال:"ألا مَن وَلِيَ يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه تأكله الصدقة".

قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1)، وأن الصحيح أنها صحيفة حسنة، لكن في هذا الإسناد المثنى بن الصباح اليماني وقد اختلف فيه.

قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عنده مثنى بن الصباح فقال: لم نتركه من أجل عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط في عطاء. اه.

(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.

ص: 357

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا يساوي حديثه شيئًا، مضطرب الحديث. اهـ.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف. اه.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه. فقالا: لين الحديث. اهـ.

وقال الترمذي: يضعف في الحديث. اه.

وقال النسائي: ليس بثقة. اه.

وقال مرة: متروك. اه.

وقال ابن عدي: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب وقد ضعفه الأئمة المتقدمون والضعف على حديثه بين. اه.

وقال الترمذي 2/ 213: إنما روى هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. اه.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 2/ 180: المقال الذي في إسناد هذا الحديث أنه حديث رواه المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف لا يحتج به. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 166: وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف. اه.

ونقل أبو الطيب محمَّد آبادي في تعليقه على "سنن الدارقطني" 2/ 110 عن صاحب "التنقيح" أنه قال: قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. اه.

ص: 358

وقال الإِمام أحمد كما في "العلل" 2/ 298: مثنى بن الصباح لا يسوى حديثه شيئًا، مضطرب الحديث. اه.

وقال النووي 5/ 329: حديث ضعيف، رواه الترمذي والبيهقي من رواية المثنى بن الصباح وهو ضعيف.

ورواه الدارقطني 2/ 110 من طريق مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة".

قلت: لكن في إسناده مندل بن علي وهو ضعيف.

قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه؛ فلما فحش ذلك منه استحق الترك. اه.

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 167: مندل بن علي ضعيف. اه.

وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 30.

ورواه الدارقطني 2/ 110 من طريق رواد بن الجراح ثنا محمَّد ابن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في مال اليتيم زكاة".

لكن في إسناده رواد بن الجراح وشيخه محمَّد بن عبيد الله العرزمي كلاهما ضعيفان.

ورواد بن الجراح قال النسائي: ليس بالقوي. اه.

ص: 359

وقال الدارقطني: متروك. اه.

وأما العرزمي فقد سبق الكلام عليه (1).

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 167: ضعيف متروك. اه.

وبه أعله الألباني في "الإرواء" 3/ 258، وابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1383 وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 183، والحديث رواه الشافعي في "الأم" 2/ 28، وفي "المسند" (614) قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ابتغوا في مال اليتيم -أو في أموال اليتامى- حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة".

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعن، وأيضًا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي اختلف فيه فقد وثقه الإِمام أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي.

وقال البخاري: كان يرى الإرجاء كان الحميدي يتكلم فيه. اه.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه. اه.

وقال الدارقطني: لا يحتج به يعتبر به. اه.

لكن هو ثبت في حديث ابن جريج.

قال يحيى بن معين: كان عالمًا بابن جريج. اه.

(1) راجع باب: إيجاب الحج بالزاد والراحلة، وباب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 360

وقال أبو أحمد بن علي: ثبت في حديث ابن جريج. اه.

وقال ابن معين أيضًا: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج. اه.

ورواه البيهقي 4/ 107 من طريق الشافعي به وقال: هذا مرسل إلا أن الشافعي أكده بالاستدلال بالخبر الأول فيما روى عن الصحابة رضي الله عنهم. اه.

وفي الباب عن أنس بن مالك وآثار عن عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وابن عمر وعائشة ومرسل يوسف بن ماهك:

أولًا: حديث أنس بن مالك رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 16 قال: حدثنا علي بن سعيد ثنا الفرات بن محمَّد القيرواني ثنا شجرة بن عيسى المعافري عن عبد الملك بن أبي كريمة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

قال الطبراني عقبه: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. اه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 67: رواه الطبراني في "الأوسط"، وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح. اه.

ويعني بشيخه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن أبي بكر العراقي.

قلت: وفيما قاله نظر؛ لأن في إسناده فرات بن محمَّد بن فرات العبدي القيرواني.

ص: 361

قال ابن حجر كما في "اللسان" 4/ 432: وقال ابن الحارث كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار وكان ضعيفًا متهمًا بالكذب أو معروفًا به. اه.

ولهذا قال الألباني في "الإرواء" 3/ 259: هو واهٍ جدًا، آفته الفرات هذا. اه.

ثانيًا: أثر عمر بن الخطاب رواه الدارقطني 2/ 110 حدثنا محمَّد ابن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر ابن الخطاب قال:"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".

ورواه البيهقي 4/ 107 من طريق الدارقطني ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر. اه.

وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: كيف يكون صحيحًا ومن شرط الصحة الاتصال، وسعيد ولد لثلاث سنين مضين من خلافة عمر. ذكره مالك وأنكر سماعه منه، وقال ابن معين: رآه وكان صغيرًا لم يثبت له سماع منه، وأسند البيهقي في كتاب "المدخل" عن مالك أنه سئل: هل أدرك ابن المسيب عمر؟ قال: لا ولكنه ولد في زمانه فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه حتى كأنه رآه، ولهذا لم يخرج الشيخان لابن المسيب عن عمر شيئًا، ثم إن هذا الأثر اختلف فيه؛ فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر ولم يذكر ابن المسيب، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار ولم يذكر عمرو بن شعيب

ص: 362

ولا ابن المسيب كذا ذكر الدارقطني في "علله" ثم إن ابن المسيب خالف هذا الأثر. اه.

يعني في العمل به.

وقد تابع ابنَ المسيب كلٌّ من الزهري ومكحول.

فقد رواه ابن أبي شيبة 3/ 41 قال: حدثنا محمَّد بن إدريس عن محمَّد بن إسحاق عن الزهري قال عمر

فذكره.

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 3/ 41 قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال عمر

فذكره.

وكلا الإسنادين فيهما انقطاع وإسناد ابن المسيب أقوى.

قال الدارقطني في "العلل" 2/ رقم (183) يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه الحسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قوله، وخالفه عمرو بن دينار واختلف عنه. فقال ابن عيينة: عن عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر ابن المسيب، وخالفه حماد بن زيد؛ فرواه عن عمرو بن دينار عن مكحول عن عمر ولم يذكر فيه عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب، ورواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك رواه مندل عن عمرو بن شعيب به وحديث عمر أصح. اه.

ثالثًا: أثر علي بن أبي طالب رواه الدارقطني 2/ 110 والبيهقي 4/ 107 كلاهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن الصلت المكي

ص: 363

عن ابن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقطع أبا رافع أرضًا؛ فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفًا، فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فكان يزكيها؛ فلما قبضها ولد أبي رافع عَدُّوا مالَهم فوجدوها ناقصة؛ فأتوا عليًا فأخبروه؛ فقال: أَحَسَبتُم زكاتها؟ قالوا: لا. قال: فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء؛ فقال علي: كنتم ترون عندي مالًا، لا أُؤَدِّي زكاته؟ !

قلت: هذه القصة مشهورة ولها أسانيد عدة.

قال البيهقي 4/ 108: ورواه حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا: عن ابن أبي رافع وهو الصواب. اه.

ورواه البيهقي 4/ 108 وابن أبي شيبة 3/ 40 كلاهما من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا زكى أموال بني أبي رافع قال: فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص؛ فقالوا: إنا وجدناها تنقص. فقال علي: أترون أن يكون عندي مال لا أزكيه؟ ! .

وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير البجلي ضعفه الإِمام أحمد وترك حديثه ابن مهدي.

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. اه.

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي سألت محمَّد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بن عمير فضعفه، وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه حضره فروى عن شيخ

ص: 364

فقال له: شعبة كم سنك؟ فقال: كذا. فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. اه.

وكذا نقل الجوزجاني عن أحمد.

رابعًا: أثر ابن عمر رواه الشافعي في "المسند"(618) قال: أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

ورواه البيهقي 4/ 108 من طريق الشافعي به.

وروى ابن أبي شيبة 3/ 41 قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار قال: دعا ابن عمر إلى مال اليتيم فقال: إن شئتم وليته على أن أزكيه حولًا إلى حول.

خامسًا: أثر عائشة رواه الشافعي في "الأم" 2/ 28 وفي "المسند"(616) قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها؛ فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

قلت: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات.

ورواه البيهقي 4/ 108 من طريق الشافعي به.

ورواه أيضًا الشافعي في "المسند"(617) قال: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم به.

ص: 365

سادسًا: مرسل يوسف بن ماهك رواه الشافعي 1/ 235 عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها -أو لا تستأصلها- الصدقة".

قال الألباني في "الإرواء" 3/ 259: هذا مرسل، ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج. اه.

وقال النووي في "المجموع" 5/ 329: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا؛ لأن يوسف بن ماهك تابعي. اه.

* * *

ص: 366