المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

600 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ على المُسلِم في عَبدهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" رواه البخاري. ولمسلمٍ: "ليس في العبدِ صَدَقةٌ إلا صَدقَةُ الفِطرِ".

رواه البخاري (1464) ومسلم 2/ 675 وأبو داود (1594 - 1595) والنسائي 5/ 35 والترمذي (628) وابن ماجه (1812) وأحمد 2/ 242 والدارمي 1/ 322 وابن خزيمة 4/ 29 والبيهقي 4/ 117 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 22 وعبد الرزاق 4/ 33 كلهم من طرق عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" اللفظ للبخاري ولمسلم.

وفي رواية لمسلم 2/ 676 من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك به بلفظ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

وعند البخاري (1463) بلفظ: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".

وروى موقوفًا على أبي هريرة، وذكر الدارقطني في "العلل" 11/ وقم (2169) الاختلاف في إسناده.

وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر ومرسل سعيد بن المسيب:

ص: 332

أولًا: حديث علي رواه أبو داود (1574) والترمذي (620) والنسائي 5/ 37 وأحمد 1/ 92 وعبد الرزاق 4/ 34 والدارقطني كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق؛ فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا، وليس في تسعين ومئةٍ شيء؛ فإذا بلغت مئتين ففيهما خمس دراهم".

ورواه عن أبي إسحاق كلٌّ من أبي عوانة عند أبي داود والترمذي وأحمد أيضًا والأعمش عند النسائي.

ورواه ابن ماجه (1813) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".

وقد اختلف في رفعه ووقفه.

فقد رواه عبد الرزاق 4/ 34 عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي موقوفًا عليه.

قال أبو داود 1/ 494: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة: ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال أيضًا أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي. اهـ.

ص: 333

وقال الترمذي 2/ 200: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال الترمذي أيضًا: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح يحتمل عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. اه.

ورواه الدارقطني في "العلل" 3/ 160 - 161 من طريق عبيد الله ابن موسى عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت لكم عن الخيل

".

ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق عن الثوري به، ورواه أيضًا من طريق الحجاج عن أبي إسحاق به.

ثم رواه أيضًا الدارقطني من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بمثله. ثم قال الدارقطني: رفعه الثوري ووقفه معمر. اه.

وروى الدارقطني 2/ 94 قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال الصقر: الجبهة: الخيل والبغال والعبيد. اه.

ص: 334

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه الصقر بن حبيب.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1394: وابن حبان يسمي هذا الشيخ الصعق بن حبيب. اه.

ولما ذكره ابن حبان في "المجروحين" 1/ 375 قال: شيخ من أهل البصرة يخالف الثقات في الروايات ويأتي بالمقلوبات عن الأثبات. اهـ.

ثم ذكر له هذا الحديث بهذا الطريق وقال: ليس هذا من كلام النبي وإنما يعرف بإسناد منقطع، فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات. اه.

وكذلك في إسناده أحمد بن الحارث الراوي عنه هو الغساني كما قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1394، وقال عنه أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 2/ 375: هو متروك الحديث. اه.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الدارقطني 2/ 127 قال: حدثنا أبو محمَّد بن صاعد ثنا علي بن داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الخيل والرقيق صدقة؛ إلا أن في الرقيق صدقةَ الفطر".

قلت: رجاله لا بأس بهم، وإسناده قوي.

ثالثًا: حديث جابر رواه الدارقطني 2/ 108 من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "ليس في مال المكاتَبِ زكاة حتى يَعتِقَ".

ص: 335

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يحيى بن غيلان مجهول الحال كما قال ابن القطان، وأيضًا عبد الله بن بزيع ضعيفٌ وابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 159: في إسناده ضعف ومدلسان. اه.

وقال البيهقي 4/ 109: روي مرفوعًا وهو ضعيفٌ والصحيح موقوف. اهـ.

رابعًا: مرسل سعيد بن المسيب رواه مالك في "الموطأ" 1/ 263 وعنه الشافعي في "الأم " 2/ 22 ومن طريقه البيهقي 4/ 118 عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة.

قلت: إسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة 3/ 152 من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله ابن دينار به.

ورواه أبو عبيد في "الأموال"(1363) قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن سلمة عن عبد الله بن دينار به.

* * *

ص: 336