المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في استحباب اللحد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

576 -

وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وانْصِبوا علَيَّ اللَّبِنَ نَصبًا كما صُنعَ برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 665 والنسائي 4/ 80 وابن ماجه (1556) وأحمد 1/ 184 والبيهقي 3/ 407 كلهم من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أبي سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذى هلك فيه: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علَيَّ اللَّبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد بلفظ: قال في مرضه إذا أَنا مِت فالحَدُوا لي لَحْدًا واصنعوا مثل ما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكر الدارقطني في "العلل" 4/ رقم (606) ما ورد في إسناده من اختلاف.

وفي الباب عن ابن عباس وجرير وعروة بن الزبير وأنس بن مالك وعائشة وابن عمر وبريدة:

أولًا: حديث ابن عباس رواه أبو داود (3208) والترمذي (1045) والنسائي 4/ 80 وابن ماجه (1554) والبغوي في "شرح السنة" 5/ 389 كلهم من طريق حكام بن سلم الرازي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا".

ص: 219

قلت: إسناده فيه ضعف؛ فإن علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي تكلم فيه.

فقد قال أحمد والنسائي: ليس به بأس. اه.

وقال أَبو حاتم: ليس بالقوي. اه. ووثقه البخاري.

وقال الدراقطني في "العلل": ليس بالقوي. اه.

وأما والده فهو ضعيف قال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن لا يحدث عنه، وقال: وكان يحيى يحدثنا عنه. اه.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضعيف الحديث. اه.

وقال أَبو زرعة: ضعيف الحديث ربما رفع الحديث، وربما وقفه. اه.

وقال أَبو حاتم: ليس بقوي. اه.

وقال النسائي: ليس بالقوي ويكتب حديثه. اه.

وقال يحيى بن سعيد: يعرف وينكر. اه.

وقال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع عليها وقد حدث عنه الثقات. اهـ.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك القوي. اه.

وقال العقيلي: تركه ابن مهدي والقطان. اه.

ولهذا ضعف الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" فقال 2/ 134: في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف وصححه ابن السكن. اه.

ص: 220

وبه أعله النووي في "المجموع" 5/ 286 وفي "الخلاصة" 2/ 1012 - 1013.

ثانيًا: حديث جرير رواه ابن ماجة (1555) وأحمد 4/ 357، 363 - 362 والبيهقي 3/ 408 وعبد الرزاق 3/ 477 (6385) والطبراني في "الكبير" 2/ رقم (1319) و (2328) كلهم من طريق عثمان أبي اليقظان عن زادان عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا". وعند أحمد زيادة: "والشق لأهل الكتاب".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عثمان بن عمير البجلي أبا اليقظان الكوفي.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عثمان بن عمير أَبو اليقظان ويقال: عثمان بن قيس ضعيف الحديث. كان ابن مهدي ترك حديثه. اه.

وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. اه.

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي سألت محمد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بن عمير فضعفه. قال: وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه

اه.

وقال البخاري: منكر الحديث. اه.

وكذا نقل الجوزجاني عن أحمد، وقال الدارقطني: متروك. اه.

ولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر فقال في "تلخيص الحبير" 2/ 135: فيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. اه.

ص: 221

وقال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجة" 1/ 275: إسناده ضعيف أبي اليقظان واسمه: عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه. اهـ.

وللحديث طرق أخرى؛ فقد رواه أحمد 4/ 359 من طريق أبي جناب عن زاذان عن جرير بنحوه وفي آخره: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر قال: فقال: "الحدوا ولا تشقوا؛ فإن اللحد لنا والشق لغيرنا".

قلت: في إسناده أَبو الجناب واسمه يحيى بن أبي حية وهو ضعيف وسبق الكلام عليه.

قال الحافظ في "التقريب"(7537): ضعفوه لكثرة تدليسه. اه.

ورواه أيضًا أحمد 4/ 357 والطبراني في "الكبير" 2/ رقم (2330) كلاهما من طريق الحجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان عن جرير ابن عبد الله البجلي: أن رجلًا جاء فدخل في الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام وهو في مسيرة فدخل خف بعيره في جحر يربوع، فوقصه بعيره فمات، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"عمل قليل وأجر كبير" قالها: حماد ثلاثًا "اللحد لنا والشق بغيرنا".

قلت: في إسناده الحجاج وسبق الكلام عليه في مواضع (1).

(1) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 222

ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار" 4/ 44 من طريق عبد الله بن نمير عن أبي حمزة الثمالي عن زاذان به بلفظ: "اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب".

قلت: أَبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف.

ثالثًا: حديث عروة بن الزبير رواه مالك في "الموطأ" 1/ 231 عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أولًا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن طريقه رواه البغوي في "شرح السنة" 5/ 388.

قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات، وله شواهد أخرى سيأتي بعضها.

ورواه بعضهم من طريق هشام به وجعله من مسند عائشة وهو خطأ، ولما سئل عنه أَبو حاتم في "العلل" (1033) قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه بلا عائشة وهذا الصحيح بلا عائشة. قلت لأبي: الخطأ من أبي الوليد؟ قال: لا أدري من أبي الوليد أو من حماد. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 135: وكذا رجح الدارقطني المرسل. اه.

رابعًا: حديث أَنس بن مالك رواه ابن ماجة (1557) قال: حدثنا محمود بن غيلان ثنا هاشم بن القاسم ثنا مبارك بن فضالة حدثني

ص: 223

حميد الطويل عن أَنس بن مالك؛ قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجلٌ يلحد وآخر يضرح؛ فقالوا: نتخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه؛ فأرُسل إليهما؛ فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: رجاله ثقات غير أن مبارك بن فضالة بن أبي أمية البصري تكلم فيه، والذي يظهر أنه لا بأس به إذا صرح بالتحديث ولم يخالف.

قال عمرو بن علي لما أثنى عليه: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، قال: وسمعت يحيى بن سعيد: يحسن الثناء عليه. اهـ.

وقال أَبو حاتم: كان عفان يطريه. اه.

وقال أحمد: كان مبارك بن فضالة يرفع حديثًا كثيرًا. اه.

وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن مبارك والربيع بن صبيح

فقال: ما أقربهما كان المبارك يدلس، وقال: سئل أبي عن مبارك وأشعث فقال: ما أقربهما. اه.

وقال عبد الله بن أحمد سألت ابن معين عن مبارك فقال: ضعيف الحديث. اه.

وفي رواية الدارمي والمفضل الغلابي وابن أبي خيثمة عن ابن معين توثيقه.

وقال ابن المديني: هو صالح وسط. اه.

ص: 224

وقال أَبو زرعة: يدلس كثيرًا فإذا قال: حدثنا فهو ثقة. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 135: إسناده حسن. اهـ.

خامسًا: حديث عائشة رواه ابن ماجة (1558) قال: حدثنا عمر ابن شبة بن عبيدة ابن زيد ثنا عبيد بن طفيل المقرئ ثنا عبد الرحمن ابن أبي مليكة القرشي ثنا ابن أبي مليكة عن عائشة؛ قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم؛ فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًّا ولا ميتًا أو كلمة نحوها؛ فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعًا؛ فجاء اللاحد؛ فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم.

قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجة": هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. اه.

قلت: فيما قاله نظر فإن عبيد بن الطفيل ذكره الحافظ في "التقريب"(4379) فقال: مجهول. اهـ.

ولم يتكلم عليه المزي في "تهذيب الكمال" 19/ 216 (3724) وسقطت ترجمته من بعض طبعات "تهذيب التهذيب"، واستدركت في بعضها. وذكره الذهبي في "الميزان" 3/ 25 فقال: ما عرفت من يروى عنه سوى عمر بن شبة. اه.

وكذلك في إسناده عبد الرحمن بن أَبى مليكة واسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر بن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي المدني وهو ضعيف جدًا. اه.

ص: 225

قال ابن معين: ضعيف. اه.

وقال أَبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. اه.

وقال النسائي: ليس بثقة. اه.

وقال أَبو طالب عن أحمد: منكر الحديث وكذا نقل العقيلي عن البخاري.

وقال النسائي: متروك الحديث. اه.

وقال ابن سعد: له أحاديث ضعيفة. اه.

وقال ابن عدي: لا يتابع في حديثه، وهو في جملة من يكتب حديثه. اه.

وقال ابن خراش: ضعيف الحديث ليس بشيء. اه.

وقال البزار: لين الحديث. اه.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 135: إسناده ضعيف. اه.

وروى الإمام أحمد 2/ 24 قال: حدثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد.

قلت: في إسناده العمري وسبق الكلام عليه.

سادسًا: حديث ابن عمر رواه أحمد في "مسنده" 2/ 24 و 6/ 136 وابن أبي شيبة 3/ 323 من طريق العمري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُلحد له.

ص: 226

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه العمري وهو عبد الله بن عمر، وهو ضعيف كما سبق (1).

ورواه ابن أبي شيبة 3/ 323 من طريق حجاج عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له ولأبي بكر وعمر.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (2).

سابعًا: حديث بريدة رواه ابن عدي 5/ 1788 والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 95 والبيهقي 4/ 54 كلهم من طريق عمرو بن يزيد التميمي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: أُخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَلِ القِبلَة وألحد له، ونصب عليه اللبن نصبًا.

قلت: عمرو بن يزيد ضعفه ابن معين كما نقله ابن عدي.

وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء. اه.

وقال العقيلي: لا يتابع عليه. اه.

* * *

(1) راجع باب: ما جاء في تخليل اللحية.

(2)

راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 227