المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

612 -

وعن أبي موسَى الأشعريِّ، ومُعاذٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لهما: "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر". رواه الدارقطني والحاكم.

رواه الحاكم 1/ 558 والبيهقي 4/ 125 والدارقطني 2/ 98 كلهم من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى بن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... فذكره.

قلت: إسناده قوي. ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 176 عن البيهقي أنه قال: رواته ثقات وهو متصل. اه.

وقال الحاكم 1/ 558: إسناده صحيح. اه. ووافقه الذهبي ولم يتعقبهما الزيلعي في "نصب الراية" إلا أنه قال 2/ 389: قال الشيخ في "الإمام": وهذا غير صريح في الرفع. اه.

وتعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 278 فقال: لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحًا، فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين، إما أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي موسى ومعاذ، والثاني ممنوع، لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما

ص: 392

قيل في زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إياهما إلى اليمن -فتعين أنه هو الذي خاطبهما بذلك، وثبت أنه مرفوع قطعًا. اه.

ورواه أحمد 5/ 228 والدارقطني 2/ 96 والبيهقي 4/ 128 والحاكم 1/ 558 من طريق عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

قال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي الله عنه. اه.

قلت: في هذا نظر، لهذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1406: زعم الحاكم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، وفي قوله نظر، وقد ذكر أبو زرعة أن رواية موسى عن عمرو مرسلة. ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال- والله أعلم. اه. لكن الذي يظهر أن موسى بن طلحة إنما يرويه وجادة، يفسر هذا رواية الحاكم 1/ 558 من طريق ابن مهدي ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

والحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 568 فقال: صحيح لغيره. اه.

ص: 393

613 -

وللدارقطنيِّ عن مُعاذٍ: فأمَّا القِثّاءُ والبِطِّيخُ والرُّمّانُ والقَضْبُ، فقد عفا عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف.

رواه الدارقطني 2/ 97 والحاكم 1/ 558 كلاهما من طريق عبد الله بن نافع الصائغ حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القِثاء والبِطيخ والرمان والقَضْب والخُضَر فَعَفْوٌ. عفا عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم 1/ 558: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.

قلت: فيما قاله نظر، فإن عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي تكلم فيه، قال أبو طالب عن أحمد: لم يكن صاحب حديث كان ضعيفًا فيه. اه.

وقال أبو زرعة: لا بأس به. اه. وكذا قال النسائي وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ هو لين في حفظه وكتابه أصح. اه.

وقال البخاري: في حفظه شيء. اه. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. اه.

وكذلك في إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ضعيف، قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: ذاك شبه لا شيء، وقال علي: نحن لا نروي عنه شيئًا. اه.

ص: 394

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث ليس بشيء. اه.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث. اه.

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف. اه. وكذا قال الدوري عنه وزاد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. اه.

وقال عمرو بن علي: متروك الحديث غير منكر الحديث. اه. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. اه. وقال الترمذي: ليس بذاك القوي عندهم وقد تكلموا فيه من قبل حفظه. اه.

وقال النسائي: ليس بثقة، وقال في موضع آخر: متروك الحديث. اه. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. اه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوي ولا بمكان أن يعتبر به. اه.

ولهذا لما نقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1406 تصحيح الحاكم تعقبه فقال: هو حديث ضعيف. وإسحاق تركه غير واحد. وعبد الله بن نافع هو الصائغ وهو صدوق في حفظه شيء. وقد روى له مسلم في "صحيحه".اه.

ولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 165.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص ومرسل عن مجاهد والحسن والشعبي وأثر عن علي بن أبي طالب.

أولًا: حديث عمر بن الخطاب رواه الدارقطني 2/ 96 قال: قرئ على عليِّ بن أبي إسحاق المادراني بالبصرة وأنا أسمع، حدثكم

ص: 395

الحارث بن محمد ثنا عبد العزيز بن أبان عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب قال: إنما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

قلت: إسناده ضعيف جدًا. لأن في إسناده محمد بن عبيد الله وهو العرزمي متروك الحديث كما سبق (1). ولهذا أعله الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 389 فقال: العرزمي متروك. اه. وفيه علة أخرى وهي أن موسى بن طلحة يرسل عن عمر. كما قال أبو زرعة كما في "جامع التحصيل" ص 228 وسبق بيانه قبل قليل.

وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 179.

ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن ماجه (1815) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إنما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذّرة.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وسبق بيان ضعفه (2).

وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" 1/ 319.

(1) راجع باب: إيجاب الحج بالزاد والراحلة وباب: ما جاء أن الوتر سنة.

(2)

راجع باب: إيجاب الحج بالزاد والراحلة وباب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 396

وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه"(140): ضعيف جدًا. وصح نحوه بلفظ: "الأربعة" فذكرها دون "الذرة" و

اه. وقال في "تمام المنة" ص 369 لما ذكر الطريق: فيها العرزمي المتروك. اه.

ورواه الحارث كما في "المطالب"(892) قال: حدثنا محمد بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب.

قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق (1).

ثالثًا: مرسل مجاهد رواه البيهقي 4/ 129 قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي ابن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا [عتاب] الجزري عن خصيف عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.

قلت: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري. صدوق سيئ الحفظ اختلط بآخره كما سبق (2). وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 389 فقال: مرسل وفيه خصيف. اه.

(1) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.

(2)

راجع باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وباب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 397

وقال الألباني في "تمام المنة" ص 369: وهذا مع كونه مرسلًا؛ فهو ضعيف لأن عتاب وخصيفًا ضعيفان. اه.

رابعًا: مرسل الحسن رواه البيهقي 4/ 129 قال: أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة.

ورواه أيضًا البيهقي 4/ 129 من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان به مرسلًا بلفظ: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة

فذكرهن وذكر فيهن "السلت" ولم يذكر الذرة.

قلت: في إسناده عمرو بن عبيد التميمي مولاهم تكلم في حديثه وفي دينه.

قال عمرو بن علي: متروك الحديث صاحب بدعة. اه. وقال أيضًا: كان يحيى بن سعيد يحدثنا عنه ثم تركه. وقال أيضًا: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. اه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. اه. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اه. وقال الميموني عن أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. اه.

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. اه.

ولهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 389: فيه عمرو بن عبيد متكلم فيه. اه.

ص: 398

وروى ابن أبي شيبة 3/ 31 قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب.

قال الألباني في "تمام المنة" ص 370: قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. وهذا مع شكه في هذه الزيادة ففيه أمران: الأول: أن شيخه عمرو بن عبيد -وهو شيخ المعتزلة- قال الذهبي في "الضعفاء": سمع الحسن، كذبه أيوب ويونس وتركه النسائي، فمثله لا يستشهد به ولا كرامة. هذا لو ثبت ذلك عنه، فكيف وفيه ما يأتي: والآخر: أن سفيان لم يثبت على شكه المذكور، ففي رواية أخرى للبيهقي عن سفيان بلفظ: السلت، ولم يذكر الذرة. اه.

خامسًا: مرسل الشعبي رواه البيهقي 4/ 129 قال: أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن "إنما الصدقة في الحنطة والشعير والزبيب".

قلت: في إسناده أجلح بن عبد الله بن حجيه قال القطان: في نفسي منه شيء. اه. وقال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث. قد روى الأجلح غير حديث منكر. اه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة. اه. وقال ابن معين: صالح. اه. وقال مرة: ثقه. اه. وقال مرة: ليس به بأس. اه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. اه.

وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك. وكان له رأي سوء. اه. وقال أبو داود: ضعيف. اه. وقال العقيلي: روى عن الشعبي

ص: 399

أحاديث مضطربه لا يتابع عليها. اه. فالحديث إسناده ضعيف لكن هذه المراسيل تشد بعضها.

قال البيهقي 4/ 129: هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضًا ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى وقد مضت ومعها قول بعض الصحابة رضي الله عنهم. اه.

سادسًا: أثر عليٍّ رواه ابن أبي شيبة 3/ 31 حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الصدقة عن أربع من البر فإن لم يكن برّ فتمرٌ، فإن لم يكن تمر فزبيب، فإن لم يكن زبيب فشعير.

قلت: في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف كما سبق (1).

(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

ص: 400