المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

558 -

وعن سَمُرَةَ بن جُندُبٍ رضي الله عنه قال: صلَّيتُ وراءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ ماتت في نِفاسِها فقامَ وَسَطَها. متفق عليه.

رواه البخاري (1332) ومسلم 2/ 664 وأبو داود (3195) والنسائي 4/ 70 وابن ماجه (1493) والترمذي (1035) وأحمد 5/ 14 والبيهقي 4/ 33 والبغوي في "شرح السنة" 5/ 359، كلهم من طريق عبد الله بن بريدة؛ قال: قال سمرة بن جندب: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالًا هم أَسنّ مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها.

وفي رواية ابن المثنى قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: فقام عليها وسطها. هذا لفظ مسلم.

وعند أحمد 5/ 14: بلفظ: صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم على أم فلان ماتت في نفاسها فقام وسطها.

وعند مسلم 2/ 664 والنسائي 4/ 70 والبيهقي 4/ 33 جزموا بذكر اسم هذه المرأة وأنها هي أم كعب.

ص: 131

ورواه أحمد بن منيع كما في "المطالب"(871) قال: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان في نفاسها فقام وسطها.

قلت: إسناده فيه وهم. والصواب أنه من مسند سمرة. كما رواه الحفاظ عن حسين المعلم.

فقد رواه البخاري في "صحيحه"(332) من طريق شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب به.

وتابع شعبة كلٌّ من ابن المبارك والفضل بن موسى كما عند الترمذي (1035)، ويزيد بن زريع كما عند أبي داود (3195) وروح بن عبادة كما عند البيهقي 4/ 34، وابن المبارك كما عند عبد الرزاق (6353).

ورواه مسلم 2/ 664 والنسائي 4/ 77 من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن سمرة به.

وتابع عبد الوارث أبو أسامة كما عند ابن ماجه (1493).

لهذا قال الحافظ في تعليقه على "المطالب" عن إسناد أحمد بن منيع: رجاله ثقات، إلا أنه معلول، بالمحفوظ بهذا الإسناد عن ابن بريدة عن سمرة لا عن عمران. وحديث سمرة رضي الله عنه في الصحيح. اهـ.

وفي الباب عن أنس بن مالك وعمارة بن أبي عمار وأثر عن أبي رافع وابن مسعود وابن عمر.

ص: 132

أولًا: حديث أنس بن مالك رواه الترمذي (1034) وابن ماجه (1494) كلاهما من طريق سعيد بن عامر عن همَّام عن أبي غالب قال: صلَّيت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا يا أبا حمزة! صلِّ عليها. فقام حيال وسط السَّرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا.

ورواه أبو داود (3194) من طريق عبد الوارث عن نافع أبي غالب به وفي آخره قصة.

ورواه أحمد 3/ 118 قال: حدثني وكيع، حدثني همام عن غالب، هكذا قال وكيع: غالب، وإنما هو أبو غالب. انتهى كلام أحمد. ونحوه قال الترمذي 3/ 410 وهكذا وقع عند ابن أبي شيبة 3/ 195.

ورواه البيهقي 4/ 33 من طريق أبي داود الطيالسي ثنا همام به.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي. قال الترمذي 3/ 410: حديث أنس هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا. اهـ.

قلت: نافع أبو غالب الخياط. تكلم فيه ابن حبان فقال في "الثقات" 5/ 471: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. اهـ.

وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1319 فقال: وقد تكلم بعضهم في نافع أبي غالب وهو الباهلي الخياط البصري. وقال

ص: 133

يحيى بن معين: هو صالح، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات". اهـ.

ثانيًا: حديث عمار بن أبي عمار رواه أبو داود (3193) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة.

قلت: إسناده ضعيف فإن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مدلس كما سبق وقد عنعن. لكن رواه النسائي 4/ 71 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار به.

والإسناد مداره على عمَّار بن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل. اختلف فيه وقد أخرج له مسلم. ووثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي.

وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: كان يخطئ. اهـ.

وقال البخاري في "الأوسط" بعد أن ساق حديثه عن ابن عباس في سن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتابع عليه. قال: وكان شعبة يتكلم فيه" اهـ.

وقال أبو داود قلت لأحمد: روى شعبة عنه حديث الحيض قال: لم يسمع غيره. قلت: تركه عمدًا قال: لا لم يسمع. اهـ. فأرجو أن يعتبر بحديثه.

ص: 134

وقد صححه النووي فقال في "الخلاصة" 2/ 969: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. اهـ.

ثالثًا: أثر أبي رافع رواه ابن أبي شيبة 3/ 195 قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن يزيد بن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعليه ثم قال: ها هنا -يعني وسطها.

قلت: رجاله ثقات.

رابعًا: أثر عبد الله بن مسعود رواه ابن أبي شيبة 3/ 195 قال: حدثنا حفص عن أبي العميس عن أبي الحسين قال: كان عبد الله إذا صلى على جنازة قام وسطها ويرفع من صدر المرأة شيئًا.

قلت: رجاله ثقات غير أبي الحسين لم أميزه، وأما أبو العميس فهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي أبو العميس ثقة من رجال الجماعة.

خامسًا: أثر ابن عمر رواه النسائي 4/ 71 قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا فجعل الرِّجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهُن صفًّا واحدًا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعًا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام،

ص: 135

فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا! قالوا: هي السنة.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. ورواه البيهقي 4/ 33 من طريق جعفر بن عون عن جريج به بمثله.

قال النووي في "الخلاصة" 2/ 969: رواه البيهقي بإسناد حسن. اهـ.

وفي الباب آثار أخرى عند ابن أبي شيبة 3/ 196 - 197، فيما إذا اجتمع جنائز رجال ونساء.

ص: 136