المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

642 -

وعن عبدِ المُطَّلبِ بن ربيعةَ بن الحارثِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ الصَّدَقَة لا تَنبغِي لآلِ محمدٍ، إنَّما هي أوساخُ الناس". وفي رواية: "وإنَّها لا تَحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ". رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 752 وأبو داود (2985) والنسائي 5/ 105 وأحمد 4/ 166 والبيهقي 7/ 31 كلهم من طريق الزهري أن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث حدثه؛ قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله! لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن العباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس: قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلوا، فوالله! ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله! ما تصنع هذا إلا نفاسةً منك علينا، فوالله! لقد نلت صهرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك قال علي: أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة،

ص: 502

فقمنا عندها، حتى جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال:"أخرجا ما تُصرران" ثم فى خل ودخلنا عليه. وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. فقال فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله: أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح. فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون قال: فسكت طويلًا حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه، قال: ثم قال: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي مَحمِيَةً -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب" قال: فجاءاه، فقال لمحمية:"أنكح هذا الغلام ابنتك" للفضل بن عباس، فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث:"أنكح هذا الغلام ابنتك" -لي- فأنكحني وقال لمحمية: "أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا". قال الزهري: ولم يسمِّه لي. هذا اللفظ لمسلم.

ورواه ابن أبي شيبة كما في "المطالب"(911) قال: حدثنا محمد بن فضل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: مشت بنو عبد المطلب إلى العباس رضي الله عنه فقالوا: كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل فينا ما يجعل في الناس من هذه السعاية وغيرها

فذكر نحوه.

ص: 503

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وسبق الكلام عليه (1).

* * *

643 -

وعن جُبيرِ بن مُطعِمِ رضي الله عنه قال: مَشيتُ أنا وعثمانُ بنُ عفانَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أعطيتَ بني المُطَّلِبِ مِن خُمُسِ خَيبرَ وتركتَنا ونحن وهم بمنزلةٍ واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما بنو المُطَّلبِ وبنو هاشمٍ شيءٌ واحدُ". رواه البخاري.

رواه البخاري (4229) وأبو داود (2979) وابن ماجه (2881) وأحمد 4/ 81 والبيهقي 6/ 341 كلهم من طريق الزهري عن سعيد ابن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك فقال:"إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"، قال جبير: ولم يُقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا. هذا اللفظ للبخاري.

* * *

(1) راجع باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء. وباب: عدد التكبيرات على الجنازة.

ص: 504

644 -

وعن أبي رافع رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ رجلًا على الصَّدقَةِ مِن بني مخزومٍ فقال لأبي رافع: اصحَبْنِي فإنَّكَ تصيبُ منها، فقال: لا، حتَّى آتِيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسأتهُ، فأتاه فسألَه فقال:"مولَى القومِ مِن أنفُسِهم، وإنّا لا تَحِلّ لنا الصدقةُ" رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان.

رواه أبو داود (1650) والنسائي 5/ 107 والترمذي (657) وأحمد 6/ 10 وابن خزيمة 4/ 57 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 102 والحاكم 1/ 561 - 562 وابن حبان 5/ 124 كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، قال: لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال:"الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم". هذا لفظ أحمد والترمذي، وعند البقية بنحوه.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال الترمذي 3/ 19: هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اه.

ورواه أبو يعلى كما في "المطالب"(914) من طريق سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما-

ص: 505

قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقم بن أبي أرقم على بعض الصدقة فمر بأبي رافع فاستتبعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال صلى الله عليه وسلم:"يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وإن مولى القوم منهم". قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": خالفه شعبة فرواه الحكم عن ابن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه. اه.

قلت: وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف (1) وأيضًا الحكم لم يسمع إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها. كما قاله شعبة (2) فالمحفوظ إسناده شعبة.

وقد رواه عن شعبة جمع من الثقات. قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1507 - 1508: رواه أبو داود عن محمد بن كثير عن شعبة. ورواه الترمذي عن ابن مثنى عن غندر عن شعبة. ورواه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة. اه.

وقال الحاكم 1/ 562 عن إسناد شعبة: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه. ووافقه الذهبي. وصححه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 1/ 43.

وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي ليلى وأم كلثوم وأنس بن مالك وابن عباس.

(1) راجع باب: المني يصيب الثوب، وباب: لحم الصيد للمحرم.

(2)

راجع باب: الحجامة للصائم.

ص: 506

أولًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (1491)، 3/ 354 "فتح" ومسلم 2/ 751 وأحمد 2/ 409 وعبد الرزاق 4/ 50 والدارمي 1/ 325. كلهم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة. فجعلها في فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: "كخ. كخ -يزجره عن تناولها- أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة".

وللحديث طرق عن أبي هريرة.

ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (2431) ومسلم 2/ 752 من طريق سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة. فقال: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".

ثالثًا: حديث أبي ليلى رواه أحمد 4/ 348 - 349 والدارمي

1/ 325 والطحاوي في "الشرح" 2/ 10 والطبراني في "الكبير"

7/ (6418). كلهم من طريق زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن أبيه

عن جده عن أبي ليلى قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو

بطنه الحسن أو الحسين قال: فرأيت بوله أساريع فقمنا إليه. فقال:

"دعوا ابني ولا تفزعوه حتى يقضي بوله". ثم أتبعه الماء. ثم قام

فدخل بيت تمر الصدقة. ودخل معه الغلام، فأخذ تمرة فجعلها في

فيه، فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"إن الصدقة لا تحل لنا".

قلت: رجاله لا بأس بهم.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 284: رجاله ثقات. اه.

ص: 507

رابعًا: حديث أم كلثوم رواه أيضًا عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 51 عن الثوري عن عطاء بن السائب قال: حدثتني أم كلثوم ابنة علي، قالت وأتيتها بصدقه كان أُمر بها فقالت: أحذر شبابنا، فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا ميمون أو يا مهران! إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا تأكل الصدقة".

ورواه أحمد 4/ 34 - 35 من طريق عبد الرزاق به.

قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات.

خامسًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (6761) من طريق شعبة حدثنا معاوية ابن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مولى القوم من أنفسهم"، أو كما قال.

وقد بوب عليه البخاري فقال: باب مولى القوم من أنفسهم.

وروى ابن أبي شيبة 3/ 104 قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، فقال:"لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 9 من طريق يحيى عن سفيان به.

قلت: إسناده قوي. وطلحة الذي يظهر أنه هو ابن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني، وهو ثقة من رجال الستة وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وابن سعد وغيرهم. لكن في سماعه من أنس

ص: 508

نظر لهذا قال ابن أبي حاتم في "المراسيل": قيل لابن معين: سمع طلحة من أنس؟ . فقال: لا، وسمعت أبي يقول: طلحة أدرك أنسًا وما ثبت له سماع منه. اه.

سادسًا: حديث ابن عباس رواه مسدد كما في "المطالب"(912) ومن طريقه رواه الطبراني في "الكبير" 11/ 173 قال مسدد: حدثنا المعتمر حدثنا أبي عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات، لعلكما تصيبان شيئًا فتزوجان، فلقيا عليًا فقال: أين تأخذان؟ فحدثاه بحاجتهما. فقال لهما: ارجعا، فرجعا فلما أمسيا أمرهما أن ينطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دفعا إلى الباب استأذن، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة:"أرخي عليك سجنك أدخل علي ابني عمي"، فحدثا نبي الله صلى الله عليه وسلم بحاجتيهما، فقال لهما صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، ولا غسالة الأيدي إن لكم خُمُس الخُمس مما يغنيكم أو يكفيكم".

قلت: إسناده ضعيف.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 91: فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثير؛ وقد وثقه أبو محصن. اه.

قلت: يكاد العلماء يطبقون على تضعيفه. قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف. اه. وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدًا. اه. وقال النسائي: متروك الحديث. اه. وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه ولا يعرف. اه.

ص: 509

وقال البخاري: ترك أحمد حديثه. اه. وقال مسلم في "الكنى": منكر الحديث. اه. وقال الدارقطني: متروك. اه. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس حديثه بشيء لا أروي عنه شيئًا. اه. وقال عبد الله عن أبيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث. اه. وقال علي بن المديني: ليس هو عندي بالقوي. اه.

وروى الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 36 من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عمر بن محمد عن أخيه زيد بن محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 91: فيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام. اه.

قلت: تكلم في روايته عن غير أهل بلده. خصوصًا عن الحجازيين (1).

ورواه الطبراني في "الكبير" 11/ رقم (11070) من طريق عبد الله ابن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس أن فتيانًا من بني هاشم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله استعملنا على هذه الصدقة. نصيب منها ما يصيب الناس، ونؤدي كما يؤدون. فقال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وهي أوساخ

(1) راجع باب: منع الجنب من قراءة القرآن، وباب: جامع في سجود السهو.

ص: 510

الناس، ولكن ما ظنكم إذا أنا أخذت بحلقة الجنة هل أوثر عليكم أحدًا".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه عبد الله بن جعفر والد علي ابن المديني وهو ضعيف كما سبق (1) وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 91.

وروى الطبراني في "الكبير" 12/ رقم (12980) قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد عن أبي حمزة الخولاني عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: للعباس وللفضل بن العباس اذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر لكما من الصدقات وإني سأحضر لكما. فذكر ذلك الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم، فإنما الصدقات غسالات الناس".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا حمزة الخولاني ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 26 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 361 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 578، وفي إسناده أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (2).

وفي الباب أيضًا حديث الحسن سبق تخريجه في باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه.

(1) راجع باب: السواك عند الوضوء.

(2)

راجع باب: نجاسة دم الحيض.

ص: 511