المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يكره من النياحة على الميت - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٦

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في ذكر الموت

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تمني الموت

- ‌باب: ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق المجبين

- ‌باب: ما جاء في تلقين المحتضر لا إله إلا الله

- ‌باب: ما جاء في قراءة سورة -يس- على الموتى

- ‌باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

- ‌باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقه بدَيْنه

- ‌باب: جامع في صفة غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في الكفن

- ‌باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات

- ‌باب الصلاة على مَن قتلته الحدود

- ‌باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي

- ‌باب: الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌باب: ما جاء في كراهية النعي

- ‌باب ما جاء في الصلاة على الغائب

- ‌باب: ما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه

- ‌باب: جامع في موقف الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌باب: الصلاة على الميت في المصلَّى أو في المسجد

- ‌باب: ما جاء في عدد التكبيرات على الجنازة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌باب: ما جاء في فضل اتباع الجنائز وصفته

- ‌باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز

- ‌باب: ما جاء في القيام للجنازة

- ‌باب: ما جاء في صفة إدخال الميت القبر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت

- ‌باب: ما جاء في استحباب اللحد

- ‌باب: ما جاء في النهي عن تشريف القبور والجلوس عليها

- ‌باب: ما جاء في الميت يحثى على قبره

- ‌باب: ما يقال عند الميت

- ‌باب: ما جاء في زيارة القبور وأنها خاصة للرجال

- ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

- ‌باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

- ‌باب: ما جاء في الدفن بالليل

- ‌باب: ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌باب: ما يقال عند زيارة القبور

- ‌باب: ما جاء في النهي عن سب الأموات

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

- ‌باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

- ‌باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

- ‌باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة

- ‌باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

- ‌باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

- ‌باب: ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌باب: ما جاء في تقدير النصاب

- ‌باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

- ‌باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

- ‌باب: ما جاء في الخرص

- ‌باب: ما جاء في زكاة الحلي

- ‌باب: ما جاء في زكاة العروض

- ‌باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

- ‌باب: ما جاء في صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في صدقة التطوع

- ‌باب: ما جاء في ذم المسألة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

- ‌باب: ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة

- ‌باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

الفصل: ‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

‌باب: ما يكره من النياحة على الميت

586 -

وعن أبي سعيد الخُدرِيِّ رضي الله عنه قال: لَعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النائحةَ والمُستَمِعَةَ. أخرجه أَبو داود.

رواه أَبو داود 3128 وأحمد 3/ 65 والبغوي في "شرح السنة" 5/ 439 والبيهقي 4/ 63 كلهم من طريق محمد بن ربيعة عن محمد ابن الحسين بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا.

قلت: إسناده ضعيف جدًا. آفته آل عطية العوفي الثلاثة؛ فأما محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي. فقد قال عنة الحسين ابن الحسن الرازي عن ابن معين: ثقة. اه.

وقال أَبو زرعة: لين الحديث. اه.

وقال أَبو حاتم: ضعيف الحديث. اه.

وقال البخاري: لم يصح حديثه

اه.

وقال أَبو جعفر العقيلي: مضطرب الحفظ

اه.

وقال ابن حبان: كوفي منكر الحديث جدًا. اه.

وقال الذهبي: ضعفوه ولم يترك. اه.

وأما والده الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي فقد قال أَبو حاتم عنه: ضعيف الحديث. اه.

وقال ابن حبان في "الثقات": أحاديثه ليست بنقية. اه.

ص: 263

وقال البخاري: ليس بذاك. اه.

وقال ابن حبان: منكر الحديث فلا أدري البلية منه أو من ابنه أو منهما معًا. اه.

وأما والده عطية العوفي فقد سبق الكلام عليه (1).

* * *

587 -

وعن صلى الله عليه وسلم أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها قالت: أَخَذَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن لا نَنُوحَ. متفق عليه.

رواه البخاري (1306) ومسلم 2/ 645 والنسائي 7/ 149 والبيهقي 4/ 62 كلهم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح؛ فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سُلَيم، وأم العلاء، وابنةُ أبي سبرةَ امرأةُ معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.

وعند البخاري بلفظ: غير خمس نسوة أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.

ورواه مسلم 2/ 646 وأحمد 6/ 408 والبيهقي 4/ 62 كلهم من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

وَلَا}

(1) راجع باب: فضل اتباع الجنائز.

ص: 264

يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم؛ فقان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا آل فلان".

ورواه مسلم 2/ 646 وأحمد 6/ 458 كلاهما من طريق هشام عن حفصة عن أمِ عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تَنُحْنَ؛ فما وَفَتْ منا غير خمسٍ، منهن أم سليم.

ورواه أَبو داود (3127) والبيهقي 4/ 62 كلاهما من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه.

ورواه أَبو داود (3131) من طريق الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الرَّبذة، قال: حدثني أَسيد بن أبي أَسِيد، عن امرأة من المبايعات، قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهًا ولا ندعو ويلًا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا.

* * *

588 -

وعن عمر رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المَيِّتُ يُعذَّب بما نِيحَ عليه". متفق عليه.

رواه البخاري (1292) ومسلم 2/ 639 والبيهقي 4/ 71 كلهم من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر به مرفوعًا.

ص: 265

تنبيه: وقع في نسخة "البلوغ" تحقيق محمد حامد فقي: عن ابن عمر بدل عمر واللفظ نفسه، وهو خطأ والذي يظهر أنه من النساخ، وتم تصويبه من نسخة "البلوغ" تحقيق سمير الزهيري، وهو الموجود في "تلخيص الحبير" 1/ 147.

* * *

589 -

ولهما نَحوُه عن المُغيرةِ بن شُعبةَ.

رواه البخاري (1291) ومسلم 2/ 643 والبيهقي 4/ 72 كلهم من طريق سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب؛ فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نيح عليه فإنه يعذَّب، بما نيح عليه يوم القيامة" هذا لفظ مسلم.

وعند البخاري بلفظ: عن المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد؛ من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه".

ورواه مسلم 2/ 644 والبيهقي 4/ 72 كلاهما من طريق محمد ابن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة به بمثله.

وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي مالك الأشعري وأم سلمة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب:

ص: 266

أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (1299) ومسلم 2/ 644 كلاهما من طريق عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قَتْلُ ابن حارثة وجعفرِ بن أبي طالب، وعبدِ الله بن رواحة، جلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب -شق الباب- فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن؛ فأمره أن يذهب فينهاهن؛ فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن؛ فذهب. ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اذهب فاحثِ في أفواههن من التراب"

الحديث.

ثانيًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري (1297 - 1298) ومسلم 1/ 99 كلاهما من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشقَّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". واللفظ لمسلم.

ثالثًا: حديث أبي موسى الأشعري رواه البخاري (1296) ومسلم 1/ 100 كلاهما من طريق يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أَبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أَبو موسى وجعًا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله؛ فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا فلما أفاق. قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.

ص: 267

وروى البزار في "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 348 من طريق إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النوح.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 14: فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف. اه.

رابعًا: حديث أبي مالك الأشعري رواه مسلم 2/ 644 قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد (ح) وحدثني إسحاق بن منصور -واللفظ له- أخبرنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدًا حدَّثه أن أبا سلَّام حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدَّثه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنُّجوم والنياحة"، وقال:"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرانٍ".

خامسًا: حديث أم سلمة رواه مسلم 2/ 635 قال: حدثنا أَبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال: ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال: قالت أمَّ سلمة: لما مات أَبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربةٍ لأبكينه بكاء يُتحدَّث عنه؛ فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصَّعيد تريد أن تُسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 268

وقال: "أتريدين أن تُدْخلي الشيطان بيتًا أخرجه الله منه؟ " مرتين فكففتُ عن البكاء فلم أبك.

سادسًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 2/ 82 قال: حدثنا أَبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أَبو معاوية (ح) وحدثنا ابن نمير -واللفظ له- حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كُلُّهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت".

ورواه أحمد 2/ 377 و 441 و 496 من طريق الأعمش به.

ورواه أحمد 2/ 415 و 455 و 526 والترمذي (1001) وأَبو داود الطيالسي (2395) من طريق المسعودي وشعبة عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى، جرب بعير فأجرب مئة؛ فمن أجرب البعير الأول".

وروى ابن حبان في "صحيحه" 326/ 1 (1465) من طريق الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله حدثتني كريمة بنت الحسحاس المزنية قالت: سمعت أبا هريرة وهو في بيت أم الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب".

وروى البزار في "كشف الأستار" 1/ 378 (800) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سلمة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سويد

ص: 269

اليمامي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتي ليس هم بتاركيها: الفخر في الأنساب، والطعن في الأنساب، والنياحة. تبعث يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 13 هو في الصحيح باختصار رواه البزار وإسناده حسن. اه.

قلت: مسلم بن إبراهيم إن كان الفراهيدي فهو ثقة.

وأما شيخ البزار وشيخ شيخه لم أجد من ترجم لهم.

قلت: أصل الحديث في مسلم 1/ 82 (67) كما سبق.

سابعًا: حديث عمر بن الخطاب رواه عبد الرزاق 3/ 556 - 557 (6680) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: لما مات أبو بكر بُكي عليه؛ فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت يعذب ببكاء الحي" وأبوا إلا أن يبكوا؛ فقال عمر لهشام بن الوليد: قم فأخرج النساء؛ فقالت عائشة: إني أُخرجك. قال عمر: ادخل فقد أذنت لك. فقال: فدخل. فقالت عائشة: أمخرجي أنت، أي بُنيّ! فقال: أما لك فقد أذنت. قال: فجعل يخرجهن عليه امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة حتى أخرج أُم فروة. فرق بينهن -أو قال: فرق بين النوائح.

قلت: رجاله ثقات رجال الصحيحين، وهو صحيح.

ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 1/ 47 وإسحاق في "مسنده" كما في "المطالب"(820) وقد صححه الحافظ ابن حجر في

ص: 270

"الفتح" 5/ 74 وقد علقه البخاري ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 208 قال: أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب قال: لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أقامت عليه عائشة النوح فبلغ عمر؛ فجاء فنهاهن عن النوح على أبي بكر، فأبين أن ينتهين؛ فقال لهشام بن الوليد: أَخرِجْ إليَّ بنتَ أبي قحافة -يعني أم فروة أختَ أبي بكر الصديق- فعلاها بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعن ذلك، وقال: تُردن أن يعذب أبو بكر ببكائكن؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه".

قلت: معمر أثبت في الزهري من يونس بن يزيد؛ فالحديث حديثه.

فقد نقل الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" ص 445 قال الميموني: سئل أحمد من أثبت في الزهري؟ قال: معمر، قيل فيونس؟ قال: روى أحاديث منكرة.

وقال الأثرم عن أحمد: كاد يجيء بأشياء -يعني منكرة- ورأيته يحمل عليه.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يقول: في حديث يونس منكرات. أه. انتهى ما نقله الحافظ ابن حجر.

* * *

ص: 271