المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء جدار أو نحوه - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ١

[الكشميري]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب بَدْءِ الوَحْي

- ‌1 - بابٌ كَيفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌شرحُ الحديث على نحو ما قالوا

- ‌ذكر الكلام في الفرق بين النِّيَّة والإرادة

- ‌الفرق بين القرينتين

- ‌هل يُشترط سُنُوح الجُزئيات لإحراز الثواب

- ‌2 - باب

- ‌حديث صلصلة الجرس

- ‌تفسير آية الوحي إجمالًا

- ‌الكلام في أنه صلى الله عليه وسلم هل جمع بين الرؤية والكلام ليلة المعراج

- ‌3 - باب

- ‌الحديثُ الثَّالث

- ‌رؤيا الأنبياء

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرؤيا الصالحة في النوم

- ‌الكلامَ في أولِ السُّورِ نُزُولًا

- ‌هل التَّسمية جزءٌ من كلِّ سُورة

- ‌وَرَقَةُ وإسلامه

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب

- ‌ذكر حديث هرقل

- ‌تأثيرات النجوم

- ‌2 - كتاب الإِيْمَان

- ‌الإيمانُ وَمَعْنَاهُ اللُّغوي

- ‌الإيمانُ وتَفْسِيْرُهُ عند الشَّرْع

- ‌بحث في معنى الإِقْرار

- ‌المحورُ الذي يدورُ عليه الإيمان

- ‌المَعْرِفَةُ شرطٌ في الإيمان أم لا

- ‌قول وعمل

- ‌تعدد الاصطلاح في الإرجاء

- ‌شَرْحُ قَوْلِهِم: قَوْلٌ وَعَمَلٌ

- ‌بحثٌ في أنَّ الأعمالَ أَجْزاءٌ للإيمانِ أم لا

- ‌ذِكْرُ الزِّيادَةِ والنُّقْصَان

- ‌تتمَّةٌ في بَحْثِ الزِّيَادةِ والنُّقْصَان

- ‌محل الإيمان

- ‌النِّسْبَةُ بين الإسْلام والإِيْمَان

- ‌بحثٌ في معنى الضَّرورَةِ وما يَتَعلَّقُ بها

- ‌أقسَامُ التَّوَاتُر

- ‌أَقْسَامُ الكُفْر

- ‌1 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ»

- ‌2 - باب دُعاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ؛ لقَوْلِهِ تعَالَى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ}

- ‌حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

- ‌3 - باب أُمُورِ الإِيمَان

- ‌4 - باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه

- ‌5 - باب أَىُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ

- ‌6 - باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌7 - باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - باب حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - باب حَلَاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌1).10 -باب عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌بحثٌ نفيسٌ في أنَّ الحدودَ كفَّارَاتٌ أم لا

- ‌1).12 -باب مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌13 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌14 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِى الأَعْمَالِ

- ‌حكمةٌ بالغة

- ‌16 - باب الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]25

- ‌[الفرق بين الحد والتعزير، والكلام في تارك الصلاة]

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

- ‌19 - باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاِسْتِسْلَامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ

- ‌20 - باب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌22 - باب الْمَعَاصِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَاّ بِالشِّرْكِ

- ‌23 - باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌24 - باب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌25 - باب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

- ‌تنبيه

- ‌26 - باب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌فائدةٌ مهِمَّةٌ في معنى الاحْتِسَاب

- ‌26 - باب الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - باب تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌227729 -باب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌35330 -باب الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌31 - باب الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بحثٌ أنيقٌ في استقبالِ الكعبة واستقبالِ بيت المقدس، وهل كانا قِبْلتين، أم كانت الكعبة قِبلة لجميع الملل، وهل النسخ وقع مرة أو مرتين

- ‌32 - باب حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

- ‌33 - باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ

- ‌34 - باب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌35 - باب الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌36 - باب اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌37 - باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌فائدة

- ‌38 - باب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ

- ‌39 - باب

- ‌40 - باب فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌تحقيقُ لفظِ المُشْتَبِهَات

- ‌41 - باب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌42 - باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌43 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

- ‌3 - كتاب العِلم

- ‌1 - باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌2 - باب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِى حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

- ‌3 - باب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

- ‌4 - باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌5 - باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌6 - باب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ

- ‌7 - بابُ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ

- ‌فائدة

- ‌8 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌9 - باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌10 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌11 - باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌12 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَىْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌13 - باب مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌14 - باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌15 - باب الْفَهْمِ فِى الْعِلْمِ

- ‌16 - باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌فائدة

- ‌17 - باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌فائدة

- ‌18 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌19 - باب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌20 - باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌21 - باب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌22 - باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌23 - باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌24 - باب الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌25 - باب مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌26 - باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌الفرقُ في معنى الدِّيانة والقَضَاء

- ‌27 - باب الرِّحْلَةِ فِى الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌28 - باب التَّنَاوُبِ فِى الْعِلْمِ

- ‌29 - باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌30 - باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌31 - باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌32 - باب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌33 - باب عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌334 -باب الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌35 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌36 - باب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِى الْعِلْمِ

- ‌37 - باب مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌38 - باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌39 - باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فائدة

- ‌40 - باب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌41 - باب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌43 - باب حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌44 - باب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌45 - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌46 - باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌47 - باب السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ

- ‌48 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلًا}

- ‌49 - باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌50 - باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌51 - باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌52 - باب مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌الكلام في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو

- ‌53 - باب ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِى الْمَسْجِدِ

- ‌54 - باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كتاب الوُضُوء

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌وَجْهُ القِراءتين في آيةِ الوضوء

- ‌2 - باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌فائدة

- ‌3 - باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌6 - باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌7 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

- ‌9 - باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌ 1022، 102010 -باب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌11 - باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - باب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

- ‌14 - باب التَّبَرُّزِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌15 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌ 109417 -باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِى الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - باب النَّهْىِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌19 - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌21 - باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌22 - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌26 - باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌تنبيه

- ‌27 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌28 - باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌29 - باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌32 - باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

- ‌35 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6]

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌37 - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌38 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌39 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]

- ‌40 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌41 - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌42 - باب

- ‌43 - باب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌44 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌45 - باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌46 - باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌47 - باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِى الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌ذِكْرُ عدد صلواته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وخروجه إلى المسجد وتحقيقه على خلاف ما اختاره الحافظ ابن حَجَر رحمه الله تعالى

- ‌49 - باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌50 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌51 - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌52 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌53 - باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌54 - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌55 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌56 - باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌57 - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌البَحْثُ في تسبيح الأشجار، قوله تعالى: {وَإِن مّن شَىْء إِلَاّ يُسَبّحُ بِحَمْدَهِ}

- ‌58 - باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌5/ 159 -باب

- ‌60 - باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌61 - باب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌65762 -باب يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

- ‌63 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌64 - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌65 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

- ‌66 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌67 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌68 - باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌613569 -باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌70 - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌71 - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌72 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌74 - باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌75 - باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌76 - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌77 - باب السِّوَاكِ

- ‌78 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌فائدة في معنى الرؤيا

- ‌79 - باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌ 249].2 -باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌7 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِى الْجَنَابَةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

- ‌10 - باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌ 1806411 -باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِى الْغُسْلِ

- ‌12 - باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - باب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِىَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌ 1592815 -باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌ 1697616 -باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ منه مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌فائدة:

- ‌ 15309، 15275، 1520018 -باب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

- ‌ 18064.19 -باب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِى الْغُسْلِ

- ‌20 - باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌26423 -باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الْجُنُبِ

- ‌27 - باب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌29 - باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحَيض

- ‌1).1 -باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»

- ‌2 - باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌3 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌4 - باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌5 - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌6 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌8 - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌9 - باب الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌10 - باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

- ‌11 - باب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌12 - باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌14 - باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌15 - باب غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌16 - باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌17 - باب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌18 - باب {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]

- ‌19 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌20 - باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌2921 -باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌22 - باب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهْىَ فِى ثِيَابِهَا

- ‌23 - باب مَنِ أَخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌24 - باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

- ‌25 - باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وفِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌26 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِى غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

- ‌27 - باب عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌28 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌29 - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌30 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌31 - باب

- ‌7 - كتاب التَّيَمُّم

- ‌1 - باب

- ‌نظرة وفكرة في أن أيّ الآيتين نزلت في التيمم

- ‌أبدع تفسير لآية التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - باب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌7 - باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌8 - باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌ 92479 -باب

الفصل: ‌11 - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء جدار أو نحوه

ثم إنَّ المصنِّف رحمه الله تعالى أتى في المتابعة بلفظ: «أراد» إشارة إلى أنَّ هذا الدعاء إنما هو عند الإِرادة قبل دخول الخلاء، لا بعد الدخولِ فيه كما يتُوهم من ظاهرِ لفظه. قلت: ورَوى المصنِّف رحمه الله تعالى في «الأدب المفرد» بلفظ: «إذا أراد الدخول» . صراحةً.

‌11 - باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

144 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» . طرفه 394 - تحفة 3478

قالوا: إن الحديثَ لأهل المدينةِ ولمن كانت قِبلتُهم على سَمِتْهم. ثم إن الظاهر أن البخاري اختار مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى، ولا يُدرى أنَّه اختار تفاصيلهم وفروعَهم في تلك المسألة أيضًا أم لا؟ أما استثناءُ المصنِّف رحمه الله تعالى فمأخوذٌ من حديث ابن عمر رضي الله عنه عندي، وليس مأخوذًا من حديث أبي أيوب رضي الله عنه كما تكلَّفَ فيه بعضهم، فقال: إن الغائطَ يقال للصحراء والفضاء، فكأن هذا الحديث لم يَرِد في البُنيان، وإنما جاء فيما ذهب لحاجّه إلى الصحارَى والفيافي. قلت: بل الغائطُ في اللغة للأرض المطمئنة والمنخفضة، وإنما كانوا يتحرَّون مكانًا منخفضًا ليحصلَ التسترُ، وهكذا العمل في أهل البوادي إلى يومنا هذا.

وحينئذٍ صار الحديثُ حجة لنا بعدما كان حجة علينا، لأن الانخفاض يكون كالبنيان كما فعل ابن عمر رضي الله عنه فأناخ راحلته وبال إليها. ثم إن الراوي فَهِمَ غير ما فَهِموه، فعنه عند الترمذي:«فقدِمْنَا الشام - فوجدنا مراحيضَ قد بُنِيَت مستَقبَلَ القِبْلة فننحرف عنها ونستغفر الله» فهذا أبو أيوب جعل النهي على عمومه، البُنيانَ والصحارى سواء. ومن العجائب ما نسب ابن بَطَّال إلى البخاري أنه ليس في المشرق والمغرب عنده قبلةً على البسيطة كلها. قلت: وكيف نَسَبَه إليه مع أن أهل بخارى إنما يصلون إلى المغرب؟ فهل خَفِيَ على مثلِ البخاري قبلتَه مدَّة عُمُره؟ وإنما تَوهَّم من عبارته في أبواب القِبلة ليس في المشرق ولا في المغرب قبلةً وسيجيء شرحه في موضعه.

واعلم أن المذاهبَ في هذا الباب عديدةٌ ذكرها العلماء، ونذكر ههنا مذاهب الأئمة الأربعة فقط:

فمذهب الإِمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: كراهة الاستقبال والاستدبار في البناء والفضاء تحريمًا. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى عنه جواز الاستدبار مطلقًا مع كراهة الاستقبال مطلقًا. وهو رواية عن أبي حنيفة كما في «الهداية» . وفي «النهر الفائق» قيل: إنه كُرِه تنزيهًا، ومثله في «المسوى» «والمصفى» .

ص: 337

ومذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى كراهتهما في الفيافي دون البنيان، فكأنَّهما فرَّقا في حكم الفيافى والبنيان، ولم يفرقا بين الاستقبال والاستدبار على خلاف ما رُوِيَ عن أحمد رحمه الله تعالى، فإِنَّه فَصَل بين الاستقبال والاستدبار، ورأى أمرهما في الكُنُف والصحارَى سواء، ولم يعرج إلى تفصيل بين الصحراء والبناء. وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الباب: حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو أصرحُ وأصحُّ وأنص وأمس بالمقام.

وحجتهم إجمالًا: حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث عِرَاك عند ابن ماجه. أمَّا حديث ابن عمر رضي الله عنه فلفظه: قال: رقيتُ يومًا على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا لشام مستدبرَ الكعبة. وأما حديث جابر رضي الله عنه فلفظه: قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبلَ القِبلة ببول، فرأيته قبل أَنْ يُقبَضَ بعامٍ يستقبلُها. وأما حديث عِرَاك فلفظه على ما رواه ابن ماجه عن خالد الحَذَّاء، عن خالد بن أبي الصَّلْت، عن عِرَاك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أَنْ يستقبلوا بفروجهم، فقال:«أَرَاهم قد فَعَلوها، استَقْبِلُوا بمقَعَدَتِي القِبْلَة» .

وأجابَ الحنفية عن حديث ابن عمر رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه أنهما فعلان، والفعل لا يعارضُ القولَ، كما بُسِط في الأصول. قلت: ولا أحبُّ هذا العنوان لأن فِعلَه صلى الله عليه وسلم أيضًا حجةٌ كقوله، فغيرتُه إلى أنهما حكايتا حالٍ لا عموم لهما. وحديث أبي أيوب نصٌ في الباب، وتشريعٌ في المسألة، وحكمٌ على وصفٍ معلومٍ منضبط. وهذه الأحاديث لم يُعلم سببُها بعدُ، فكيف يُترك ما هو معلومُ السبب بما جُهِل سببه؟ وكيف يُهدر الناطق بالساكت.

ثم نظمت هذا الجواب وقلت:

*يا مَنْ يُؤَمّل أن تكو

ن له سمات قَبُوله

*خذ بالأصول ومن نصو

ص نَبِيِّهِ ورَسُولِه

*نصًا على سبب أتى

بالساكت المجهوله

*دَعْ ما يفوتك وجهه

بالبَيِّنِ المنقوله

*وخُذِ الكلام بغَوره

لا عَرضِه أو طُولِه

*ليس الوقائع في شرا

ئعه كمثل أُصُوله

*لِتَطَرُّقِ الأعذارِ في

فعلٍ خلافِ أُصُولِه

وحاصله: أن ما رآه ابن عمر ورواه لا يُدرى أنه كان لنسخ النهي به أو لتخصيصِهِ بالبُنيان، أو لعذرٍ اقتضاه المكان، أو كان بيانًا للنهي أنه ليس للتحريم. مع أنَّ نظَرَهُ في هذا الحال لا يمكِنُ أَنْ يكون محققًا، بل لا بد أن يكونَ ارتجالًا. ومن يجترىءُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَينْظُرَه في هذا الحال إلا أن يكون ساهيًا أو خاطئًا.

وهو عند الطحاوي أيضًا أنَّه رآه محجوبًا عليه بِلَبِنٍ، فحينئذٍ كثُر ما يمكن أن يكون رأى منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الحال، رأسه الشريف فقط، مع أن العبرة فيه للعضو دون الصدر، فأمكن أن يكون منحرفًا بعضوه ومستقبلًا بوجهه وصدره، ثم لو سلمناه فما الدليل على أن استقبالَه صلى الله عليه وسلّم

ص: 338

كان يُبنى على ما فَهِمَهُ ابن عمر رضي الله عنه؟ وإنَّما هو اجتهادُه وفهمُه وظنه، وليس عنده غيرَ تلك الرؤية المشتبهة شيء، وقد عارضه فهمَ أبي أيوب رضي الله عنه كما علمت، على أنَّ في حديث ابن عمر رضي الله عنه شيئًا آخر ذَكَرَهُ أحمد رحمه الله تعالى كما في العيني، ولم أكن أفهمُ مرادَه إلى زمان ولم ينتقل إليه أذهان عامتهم، وبعده يخرجُ حديثُه عما نحن فيه رأسًا وينتقل إلى باب آخر.

وهو: أنَّ محطَّ حديثه المعارضةُ بمن رأى الكراهة في استقبال بيت المقدس، ولا بحث له عن استقبال البيت قصدًا، ويتضحُ ذلك من سياقٍ سَاقه مسلمٌ عن عمه واسع بن حَبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسنِدٌ ظهرَه إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت لحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبلَ القِبلة ولا بيتَ المقدس. انتهى.

فهذا يدلُّ صراحةً على أنَّ كلامَه إنما هو مع من كان يكره استقبال بيت المقدس ويعدّه كالقبلة. وقد رُوي عنه صلى الله عليه وسلم في النَّهي عن الاستقبال بهما أيضًا، فعند أبي داود عن مَعقِل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبلَ القِبلتين ببولٍ أو غائطْ فابن عمر رضي الله عنه إنما يُعارضُ بمن يعد كراهة استقبالِ بيت المقدس أيضًا كالبيت، ولا تعلق له بمسألة البيت قصدًا، ولذا تعرَّض عند بيان رؤيته إلى بيت المقدس فقط.

وما في بعض الروايات: مستدبرَ الكعبة، فهو لزوميٌّ ويُبنى على تحقيق السَّمت. وكونُهما على طرفين بحيث يُوجب استقبالُ أحدهما استدبار الآخر، وذلك غير معلوم. وإنما أراد به ابن عمر رضي الله عنه التقريبَ وما يَتَرَاءى في بادىء النظر فقط، ومسألة الاستدبار والاستقبال تُبنى على تحقيق ذلك السَّمت في نفس الأمر، ولا تتحققُ إلا أن يحقِّقَها علماء الجغرافيا كذلك. وعرض البلدتين مكة وبيت المقدس يختلف على أنَّه لا يرد علينا، لِمَا مرت رواية عن الإِمام في جواز الاستدبار

(1)

.

(1)

قال الحافظ فضل الله التُّورِبشْتي في "شرح المصابيح": النظرُ يقتضي التسويةَ بين الصحارى والأبنية، لأنا لم نجد للنهي وجهًا سوى احترام القِبلة ومما يؤيد ذلك كراهة مواجهة تلك الجهة الشريفة بالبُزَاق والنُّخَامة واستحباب صيانتها عما يستخف بالحرمة، وهذا حكم لا يُغيَّر بالبناء، وأما ابن عمر رضي الله عنهما ففي بعض طُرُقه الصحاح أنه قال: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبلَ القبلة ولا بيت المقدس، ولقد رقيتُ على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -مستقبلًا بيت المقدس لحاجته ففي هذا الحديث لم يذكر استدبار القبلة، وإنما أنكر على من قال بالنهي من استقبال بيت المقدس.

وأما حديثه الذي ذكرناه: وفيه استدبار الكعبة فيُحتمل أنه كان قبل النهي، ويُحتمل أنه كان قد انحرف عن سمت القبلة شيئًا يسيرًا، بحيث خَفِي على ابن عمر رضي الله عنه أمره. فإنّ قلت: إذا كان مستقبلًا لبيت المقدس فقد استدبر الكعبة، لأنهما مسامتانِ في المدينة، لأن المدينة متوسطة بين مكة وبيت المقدس، وكلاهما في ناحية الشمال، كما ترى ذلك في مسجد القبلتين الذي نسخ فيه قبلة بيت المقدس بني فيه محرابين كلٍّ منهما مُسَامِتًا للآخر. =

ص: 339

قلت: والأحسن عندي أن يُجمع بين روايات الإِمام أيضًا، كما يُجمع بين الأحاديث، فتقام المراتبُ ويقال: إنَّ كراهةَ الاستقبالِ أشدُّ من كراهة الاستدبار، وبه حصل الجمعُ بين الروايتين

(1)

.

= قلنا: ليس الأمرُ كذلك في التحقيق، ومما يدل على ذلك أنَّ سمتَ القِبلة بالمدينة لا يقعُ على السواء من سمت بيت المقدس، بل بينهما مُبَاينة، وإن ذكره بعض العلماء بناءً على الظاهر، فذلك مبني على التقريب، ولقد وجدتُ بعضَ أهل العلم ذكروا في كتبهم أنَّ من استقبلَ بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة، وكنتُ أرى الأمرَ بخلافِهِ لما شاهدت من التفاوت بين الموضعين في القبلة باستبانة آياتها من مطالع البروج ومغاربها، ومع ذلك فلم أعتمد على تلك المقايسةِ والشواهدِ الحسية حتى سألتُ أهل المعرفة بطول البلاد وعرضها عن ذلك، فبينُوا لنا بالشواهد الهندسية تفاوتَ ما بين البلدين، أعني المدينة وبيت المقدس ثلاث.

فوجدنا طول المدينة على خمس وسبعين درجةَ وعشرين دقيقة، وعرضها على خمسِ وعشرين درجة، وطول بيت المقدس على ستٍ وستين درجة وعشرين دقيقة، وعرضها على اثنتين وعشرين درجة ودقيقتين، وطول مكة على سبعَ وستين درجة وثلاث وثلاثين دقيقة، وعرضها على إحدى وعشرين درجة وأربعين دقيقة. وإنما أضربنَا عن بيان ذلك تحقيقًا لأنَّا لم نقتبس من ذلك العلم ما نُحلُّ به عُقدة الإِشكال، ولا نحبُّ أن نكون بصدده، فاكتفينا بالنقل عمن يتعاطاه، فمن أحب الوقوفَ عليه بالبرهان من طريق الحسبان فليراجع أهل الفن، فإنَّه يجد الأمر على ما ذكرنا. اهـ.

(1)

قلت: ثم رأيت أكثَر روايات الباب ساكتة عن ذكر الاستدبار بخلاف الاستقبال، فإنَّها ليست رواية في هذا الباب إلَّا وقد نهي فيها عن الاستقبال فلعلَّ رواية جواز الاستدبار جاءت عن إمامنا في مثل هذه الأشياء، ثم ما السرُّ في اختلاف صنيع الحديث، فإنه قد يذكر النهي عنهما، وقد يقتصر على النهي عن الاستقبال فقط ويترك النهي عن الاستدبار، كأنه جائز، ففيه سرٌّ عظيم سيذكره حضرة الشيخ رحمه الله في أوائل كتاب الصلاة في باب ما يستر من العورة إن شاء الله تعالى.

قلت: ويخدِشُه في قلبي ما عند أبي داود عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بل نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، لأنه يدل على أنه اختار تفصيل الشافعية، وأن استقبال البيتِ عند السُّترَةِ جائز، فإن كان الاستقبال بعد السترة في الصحارى جائزًا عند الشافعية أيضًا، لما أنها تصير كالبُنيان، فمذهبه عين مذهبهم، وإلاّ فقريب من مذهبهم مع شيءٍ من المغايرة.

وكيفما كان إذا عُلم من مذهبه فكلامُه مع واسع بن حَبَّان عند مسلم ينبغي أن يُحمل على جوازهما عنده في البنيان مطلقًا، سواء كان بيت المقدس أو الكعبة شرفها الله، إلّا أن يقال: إن أحمد إنما تعرض إلى بيان محطِّ الكلام في مكالمته هذا، لا إلى مذهبه كائنًا ما كان، إلّا أن معارضته بمن كان يرى استقبال بيت المقدس مكروهًا فقط، وحينئذٍ لا تبقى فيه فائدة للأحناف رحمهم الله، بل يبقى حجة عليهم كما كان، ولم أرد بهذا الكلام غير التنبيه على أن حديثَه إنما يخرجُ عن موضِعِ النِّزاع إذا قرر مرادَه كما قرره أحمد رضي الله عنه، فإنه حينئذٍ لا يبقى حجةً علينا. وأما إذا كان كلامُه ناظرًا إليهما كما علمت؛ فهو حجةٌ باقية تحتجُ للتفصي عنها إلى وجوه ذكرت من قبل.

ثم هذا وإن كان مفيدًا للشافعية من طرف، لكنه مضرٌ لهم من طرف آخر لدلالته أن العملَ الشائعَ في زمن مروان كان كمذهب الحنفية، وكان استقبال البيت إذا ذاك خاملًا خمولًا أفضى إلى إنكاره على ابن عمر رضي الله عنه، ولو كان الاستقبال أمرًا مباحًا عندهم كما قاله الشافعية، لما كان لهذا الإنكار معنًى، فعُلِم أن فيه نَذرَةً وخُمولًا كنَدْرَةِ وضعِ السواكِ موضع القلم عند الصلاة على زيد بن خالد عند الترمذي وقد زعم بعضهم أنه مفيدٌ للشافعية، مع أن الراوي إنما تعرَّض إلى نقله لنَدرة فعله لا لبيان السنة. =

ص: 340

وأما حديث جابر رضي الله عنه ففيه بعض ما مرَّ في حديث ابن عمر رضي الله عنه، مع أنَّ الظاهر أن رؤيتَه كانت في سفر من أسفارِه في الصحارَى دون البنيان، لأنه لم تكن له قَرَابة من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون طَوَافَه على النبي صلى الله عليه وسلم كأهل البيت، فالظاهرُ أَنْ يكون رآه في الصحارَى، وهذا خلافُ ما رَامه الشافعية رحمهم الله تعالى.

وأجابَ عنهما بعضهم أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضلُ من البيت قطعًا، فجاز له الاستقبال والاستدبار خاصة، بخلاف سائر الأمة. قلت: ومما ينبغي أن يُعلم أن الطريقَ المختارَ عند الجواب أن يُستشهدَ بأمر خاص رُوي في هذا الباب بعينه دون التمسكِ بالعمومات، وكونه صلى الله عليه وسلم أفضلُ من البيت أمرٌ عامٌ، فالتمسك به على جواز الاستقبال والاستدبار غير مَرْضِيٍ عندي ما لم يؤت بخصائصه التي رُويت في هذا الباب بعينه، لأنه يجوز أن يقال: إن أفضليته إنما ظهرت في عالم التكوين، أما في المسائل فلم تظهر بعدُ، فإِنه مأمورٌ بالاستقبال كسائر الناس، وكثيرٍ من أحكامه في التشريع مثلَ أمته.

فالوجه عندي في تقريره أنَّه محمولٌ على خصوصيتِهِ صلى الله عليه وسلم لكِنْ لا لكونه أفضل، بل لكونه مختصًا ببعض الأحكام مِنْ هذا الباب. فإِذا علمنا خصوصيتَه في هذا الباب هَان علينا أن نحمل استقباله أيضًا على الخصوصية. ومما وجدنا من خصائصه في هذا الباب ما في «المواهب» ،

= ثم إن في الفرق بين الاستقبال والاستدبار معنًى صحيحًا يعرفه العامة، لأن ما ينحطُّ عند الاستدبار إنما ينحط إلى الأرض دون جهة القبلة، بخلافه عند الاستقبال، ولأن قضاءَ حاجته والبيتُ يواجهه أبعدُ عن الاحترام مما إذا كان يقضيها وهو يستدبره، وهذا معنًى صحيحٌ يفهمه كل ذي فطرة سليمة، ولذا مُنع عن البصاق نحو القِبلة، فإن البيتَ يواجهه، والمناجاةَ قائمةٌ بينه وبين القبلة، وعن مَسْح الحصى في الصلاة، لأنَّ الرحمة تواجهه، ففي المواجهة معنى ليس في غيرها.

ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنه: نهى عن ذلك مجهولًا. أنه ليس فيه عنده نهيٌ صريحُ إنما هو اجتهاده من نظرةٍ نَظَرَها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد لحاجته. ولو كان عنده حديث مرفوع لأتى به لاسيما عند المعارضة، وإنما لم يتعقبْه مروان بعدَه لأنه ليس من دأب السلف سيما بحضرة ابن عمر رضي الله عنه، فإنه صحابي جليل القدر ولعلك علمتَ أن بناءَ المذهبِ على التشريع العام والقانون الكلي أولى من بنائه على واقعة أو واقعتين، فإن الوقائع الجزئية لا تنكشف وجوهُها وأسبابها، وربما يكون تحت الأعذار، كما ثبت عنه أنه بال قائمًا عند سُبَاطة قوم، فلم يذهب أحدٌ إلى أن البولَ قائمًا سنة.

فكذلك ينبغي أن لا يقال بجواز الاستدبار والاستقبال من جهة الوقائع الجزئية، بل الواقعةُ الواحدة فقط مع ورودِ ضابطةٍ كلية صحيحة صريحة في الباب، وهذا هو دأب الحنفية في جميع الأبواب، وهذا كمسألة البول، فإنهم لم يختاروا طهارة أبوال مأكول اللحم نظرًا إلى حديث العُرَنيين، فإِنه واقعةٌ جزئية، مع ورود التشديد في الباب، فاختاروه وجعلوه مذهبًا، وكذلك مسألة الفصلِ والوصلِ بين المضمضة والاستنشاق، لم يختاروا فيه الوصل لحديث عبد الله بن زيد مع صحتهَ لكونه واقعة جزئية كما سيتضح، وذهبوا إلى حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما، وكذلك حديث القُلَّتين رأوه كالواقعة الجزئيةِ لكونه غير منكشف الوجه والسبب، فلم يجعلوه مدارًا للطهارة والنجاسة، بل طلبوا له مَحملًا صحيحًا، وكذلك، مسألة الأوقات المكروهة جعلوا الأحاديث الواردة فيها قدوةً لم يستخفوها لأجل الوقائع الجزئية، وهكذا في غير واحد من المسائل.

ص: 341

عن الدارقطني: أن عائشة رضي الله عنها سألت النّبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نجدُ في خلائك شيئًا يا رسول الله قال: «أَمَا تعلمِ أنَّ الأرض تبلغ عَذِرات الأنبياء» . وأسناده قوي بالمعنى. وعند الترمذي في المناقب أنه قال لعلي رضي الله عنه: «لا يجوز لأحدٍ أن يجنبَ في المسجد غير وغيرك» أي يمرُّ في المسجد جنبًا، وحسَّنه الترمذي، وتصدى إليه ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات فَهْمًا منه أن الروافضَ لما رأوا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في إبقاء خَوْختِهِ خاصّة، أرادوا أن يتخرعوا له خصوصية أيضًا، فوضعوا له هذا الحديث. وردَّه الحفاظُ وقالوا: الحديث قوي.

ثم ما زلت أتفكرُ في وجه الإِباحة لهما خاصة وأقول: لعلهما لم يكن لهما طريق إلا من المسجد. ثم رأيتُ في «السيرة المحمدية» أَنَّ موسى وهارون عليهما الصلاة والسَّلام لِمَّا بنيا المسجد في مصر أعلنا أَنْ لا يَقْعُدَ في المسجد جنبًا غيرهما، فتبين لي أنَّ جواز الدخول جنبًا لِمَّا مِنْ خصائص النبوة، ولذا تحت الخصائص ذكره صاحب «السيرة». وعلى هذا أقول: إنَّ مرورَه صلى الله عليه وسلم من المسجد جُنبًا أيضًا من هذا الباب، وليس من عدم وجدانه طريقًا آخر، وإنَّما رخَّص لعليٍ رضي الله عنه مع عدم نبوته، لما في الصِّحَاح:«أنت مِنِّي بمنزلة هَارونَ من موسى»

إلخ.

فلمَّا كان عليٌ رضي الله عنه بمنزلة هارون منه أباحَ له أيضًا ما أَبيح له، ثم صرَّح بقوله:«إلا إنه لا نبي بعدي» ، أَنَّه لا ينبأَ بعده أحدٌ لئلا يُختَدَع منه دجَّال من أمته فيضل الناس بغير علم، كما وقع لميرزا غلام أحمد القادياني فادَّعى النبوةَ وجعله أمه الهاوية. وتمسك من مثل هذه الأحاديث مع صَدْعها بخلافه، لعنه الله.

ثم مسألةُ طهارة فَضَلات الأنبياء توجد في كتُب المذاهب الأربعة، ولَكِنْ لا نَقْلَ فيها عندي عن الأئمة إلا ما في «المواهب» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نقلًا عن العيني، ولكنِّي ما وجدتُه في العيني. وفي «كَنْزِ العمال» أنَّ أجساد الأنبياء نابتةٌ على أجساد الملائكة. وإسناده ضعيف. ومرادُه أن حالَ الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام في حياتهم كحال الملائكة، بخلاف عامة الناس فإنَّ ذلك حالَهم في الجنة، فلا تكون فضلاتهم غير رَشَحَات عَرَقٍ.

والحاصل: أنَّ هذه عدة خصائصه تتعلقُ بأحكام الخَلاء جنسًا أو نوعًا، فليكن الاستقبال أيضًا من خصائصه كأخواته هذه، وهذه الطريق أقرب من ادِّعاء الخصوصية أوَّلًا، فإِنَّ الذهنِّ إذا تصوَّر بعض خصائصِهِ من هذا الباب تيسر له أن يقيسَ عليها الأخرى ويُلحِقَها معها.

وأما حديث عِرَاك فقد استُشْكِل جوابهُ على النَّاس، فنازع بعضُهم في وصلِه وإرساله. فنُقل عن ابن أبي حاتم في «المراسيل» أَنَّ أحمد أَعَلَّهُ وقال: إن عِرَاكًا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وأجيبَ أن مسلمًا أثبت وأَخْرَجَ في «صحيحه» حديثَه عن عائشة رضي الله عنها من رواية يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس عن عِرَاك عن عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينةٌ تحمِلُ ابنتين لها

إلخ.

ص: 342

قُلْتُ: أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أولى بالاتباع في هذا الباب، فهذا الحديثُ وإن كان صحيحًا عند مسلم لكنه معلولٌ عند أحمد. وقال الذهبي في ترجمة خالد بن أبي الصَّلْت: أنه منكرٌ. وصَحَّحَ البخاري وقفَه، ثُمَّ إن خالدًا هذا جعفر بن ربيعة الضابط والحجة في عِرَاك، فإنَّه رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تُنكر ذلك ولم يرفعه، وأوضح القرائن على وقفِهِ أَنَّه حَدَثَ بمجلس عمر بن عبد العزيز، عن عِرَاك، عن عائشة رضي الله عنها فلم يَعمَل به.

رواها الدارقطني من طريق هارون بن عبد الله، والبيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب كلاهما عن علي بن عاصم حدثنا: خالد الحَذَّاء، عن خالد بن أبي الصَّلْت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته وعنده عِرَاك بن مالك، فقال عمر: ما استقبلتُ القِبلة ولا استدبرتُها منذ كذا وكذا، فقال عِرَاك: حدثتني عائشة رضي الله عنها أمْ المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بَلَغَهُ قولُ النَّاس في ذلك أمر بمقعدتِهِ فاستقبل القِبْلة، وهو عند الطحاوي أيضًا. ومع ذلك لم يعمل به عمر بن عبد العزيز، حتى إن مذهبه أن التَّفْل في جهة القبلة حرام، فكيف بالغائط وما ذلك إلا أَنَّه رآه موقوفًا.

ثم إن الحديث أجنبي في الباب ولا يرتبطُ مما رُويَ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأنَّه لا يخلو

(1)

إمَّا أَنْ يكون مقدَّمًا على حديث أبي أيوب أو متأخرًا عنه، فإنْ كان الأول فقد نَسَخَه حديث أبي أيوب، وإن كان الثاني فلا معنى لإنكارِه عليهم بعد الأمر به بنفسه، ولا يتعقل عاقلٌ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَاهم عن الاستقبال والاستدبار أولًا، ثم تعجَّب عليهم حين امتثلوا بأمره وانتهوا عن نهيه، فهذا الحديث يدل على كونه موقوفًا. وإِنما الأمر أنَّ عائشة رضي الله عنها هي التي تعجبت من فعلهم، ثم أمرتهم بما أُمِرَت، وليس ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم إِنْ شاء الله تعالى. ولعلَّ الدارقطني قد عدَّه من أفرادِهِ لمثل هذا

(2)

.

(1)

قال ابن حزم في "المحلى": إن حديث عِرَاك عن عائشة رضي الله عنها ساقط، ثم نوضح لما كانت فيه حجة لأن نصَّه صلى الله عليه وسلم يُبين أنه إنما كان قبل، لأن من الباطل المحالِ أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط ثم يُنكر عليهم طاعة في ذلك. هذا ما لا يظنه مسلمٌ ولا ذو عقل. اهـ.

(2)

قلت: وحديث عائشة يدل على أن الكَنِيف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مبنيًا نحو القبلة، وإنما حوَّل بعد ما بلغه من الناس ما بلغ، والصحيح أنه حولته عائشة رضي الله عنها. لا يقال: إن حديث ابن عمر رضي الله عنه أدل على مذهب الشافعية، لأنه يدل على أن الكنيف في بيت حفصة كان مبنيًا قِبَلَ الشام، ويلزمُ للقاعِدِ عليه أن يستدبر القبلة، فثبت الجواز في البُنيان.

قلت: وهل عندك فيه غير رؤية ابن عمر رضي الله عنه؟ وتلك أيضًا كانت مفاجأة مع كونه محجوبًا عليه بِلَبنَة، فكيف يصلُح لك أن تبني عليها مسائل الحل والحُرْمة، مع وجودِ حديث في الباب مسفرًا إسفارَ الصبح؟ فينبغي أن يرجع في مثل هذه المسائل إلى الأقوى والأنص والأصرح، وقد أقر ابن حزم وابن القيم: أن جمهورَ الصحابة والتابعين كانوا يختارون النهي مطلقًا وما نقله الحافظ رضي الله عنه من موافقة الجمهور إياه بعيد عن الصواب، إلّا أن يكون أراد من الجمهور جمهور الأئمة أي أكثرهم لا جمهور السلف. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي" أن الأقرب والأقوى في الباب مذهبُ الحنفية.

ص: 343

ثم اعلم أنهم اختلفوا في معنى النَّهي ما هو، ليُعلَّم أن التفصيلَ في النهي أولى أو الإطلاق. فقال قائل: هو إكرام الملائكة وقيل: حرمة المصلين، وقيل: احترام القِبلة

(1)

. وأيَّد ابن العربي الثالث بخمسة أوجه ذَكَرها في الشرح مفصَّلة. والظاهر أنَّ المعنى هو احترام القِبلة، لأنَّه نص عليه من جانبه، وقال: لا تستقبلوا القبلة

إلخ. فذكره بلفظه وأشار إلى أن النهي لأجله، ولذا أباحهما، لأنَّ التغوطَ في هاتين لا ينافي معنى الاحترام، فقد أخذه طردًا وعكسًا وأدار عليه النهيُ والإِباحة كيف والقِبلةُ يوجه إليها عند الصَّلاة، فلا يُستقبل بها عند الغائط؟

ثم إنَّ العيني تمسَّك للمذهب مما أخرجه ابن حِبَّان في «صحيحه» من حديث حذيفة مرفوعًا: «من تفل تُجاه القِبْلة جاء يوم القيامة وتفلُه بين عينيه» وإذا كان حال التَّفْل هذا، فما بال الغائط؟ قلت: وهذا المضمون يوجدُ في عامة الكتُب مقيدًا بقيدِ الصَّلاة وفيه: «فإنَّ ربَّه بينه وبين القِبْلة» فتردد النظرُ فيه أنَّ هذه المعاملةَ دائمةٌ أو تقتصرُ على حال كونِهِ في الصَّلاة فقط؟ واختار أبو عمرو أنَّه مستمر في جميع الأحوال.

ونقله الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» واعتراه النسيان، لأنَّه يسقط به تفصيل الفيافي والبُنيان، ويبقى النَّهي على إطلاقه كما كان. نعم، لو ثبت أنه مقتصرٌ على حين الصلاة فقط، ولا يستمر في جميع الأحوال - لو هي استدلال العيني رحمه الله تعالى به والوجدان - يحكمُ أنه مستمرٌ، لكنه لا نقل عندي. وليكَن أخر الكلام أني لم أجد في أحدٍ من المرفوع التفصيل الذي ذهب إليه الآخرون، غير ما في هاتين الواقعتين مع ما فيهما وقد علمت حاله.

144 -

قوله: (شرِّقوا أو غربوا) واستنبطَ منه الغزالي أنَّ العالم منقسمٌ على الجهات الأربعة، وأنَّ المعتبر في الاستقبال هو الجهة. قلت: مسألةُ

(2)

استقبالِ الجهة أو العين لا ترجِعُ إلى كثير طائل. ومبناها عندي على العُرف فقط دون الدقائق الهندسية، فإِنهم قالوا: إن المعتبرَ فيمن كان يشاهدُ البيتَ هو العين، ولمن كان بعيدًا منه هو الجهة. ثم قالوا: إنَّ المعتبر في المُسَامتة وصولُ خطٍ خارج من جهة المصلى إلى البيت، فما دام أمكنَ أن يصلَ خطٌ بينه وبين البيت تصح صلاته، وإلا لا. قلت: وهذا في حق البعيد، أمَّا من كان قريبًا فيمكن وصولُ الخطِّ مع الانحراف أيضًا، مع أنَّه لا تجوز صلاته، فَآل الأمرُ إلى العِرفِ. وقد طالعت له أسفارًا وزبرًا. وما قاله المَقْرِيزي فلم أجد المقال يرجع إلى طائلٍ، فالتحقيق أنَّ الاستقبال لا يتوقف على البراهين الهندسية، بل يرجع إلى العُرف.

(1)

قلت: وقد ظهر اعتبارُه في الطواف عُريانا أيضًا، أعني به أن التعري إذا كان شنيعًا في جميع الأحوال، فإنه عند البيت أشنع، وإذا كان التعري عنده أشنع، كان التخلي إليه أشنع بالأولى، وكأن هذا من مناصباته، والشيءُ، بالشيء يذكر وليس باستدلال.

(2)

ومن شاء تفصيل المسألة فليرجع إلى رسالة العالم الجليل المولوي محمد يوسف البنوري فإنه قد أتى فيها بما لا مزيد عليه، وهي رسالة عزيزة جدًا.

ص: 344