المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌70 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ١

[الكشميري]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب بَدْءِ الوَحْي

- ‌1 - بابٌ كَيفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌شرحُ الحديث على نحو ما قالوا

- ‌ذكر الكلام في الفرق بين النِّيَّة والإرادة

- ‌الفرق بين القرينتين

- ‌هل يُشترط سُنُوح الجُزئيات لإحراز الثواب

- ‌2 - باب

- ‌حديث صلصلة الجرس

- ‌تفسير آية الوحي إجمالًا

- ‌الكلام في أنه صلى الله عليه وسلم هل جمع بين الرؤية والكلام ليلة المعراج

- ‌3 - باب

- ‌الحديثُ الثَّالث

- ‌رؤيا الأنبياء

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرؤيا الصالحة في النوم

- ‌الكلامَ في أولِ السُّورِ نُزُولًا

- ‌هل التَّسمية جزءٌ من كلِّ سُورة

- ‌وَرَقَةُ وإسلامه

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب

- ‌ذكر حديث هرقل

- ‌تأثيرات النجوم

- ‌2 - كتاب الإِيْمَان

- ‌الإيمانُ وَمَعْنَاهُ اللُّغوي

- ‌الإيمانُ وتَفْسِيْرُهُ عند الشَّرْع

- ‌بحث في معنى الإِقْرار

- ‌المحورُ الذي يدورُ عليه الإيمان

- ‌المَعْرِفَةُ شرطٌ في الإيمان أم لا

- ‌قول وعمل

- ‌تعدد الاصطلاح في الإرجاء

- ‌شَرْحُ قَوْلِهِم: قَوْلٌ وَعَمَلٌ

- ‌بحثٌ في أنَّ الأعمالَ أَجْزاءٌ للإيمانِ أم لا

- ‌ذِكْرُ الزِّيادَةِ والنُّقْصَان

- ‌تتمَّةٌ في بَحْثِ الزِّيَادةِ والنُّقْصَان

- ‌محل الإيمان

- ‌النِّسْبَةُ بين الإسْلام والإِيْمَان

- ‌بحثٌ في معنى الضَّرورَةِ وما يَتَعلَّقُ بها

- ‌أقسَامُ التَّوَاتُر

- ‌أَقْسَامُ الكُفْر

- ‌1 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ»

- ‌2 - باب دُعاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ؛ لقَوْلِهِ تعَالَى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ}

- ‌حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

- ‌3 - باب أُمُورِ الإِيمَان

- ‌4 - باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه

- ‌5 - باب أَىُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ

- ‌6 - باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌7 - باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - باب حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - باب حَلَاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌1).10 -باب عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌بحثٌ نفيسٌ في أنَّ الحدودَ كفَّارَاتٌ أم لا

- ‌1).12 -باب مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌13 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌14 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِى الأَعْمَالِ

- ‌حكمةٌ بالغة

- ‌16 - باب الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]25

- ‌[الفرق بين الحد والتعزير، والكلام في تارك الصلاة]

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

- ‌19 - باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاِسْتِسْلَامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ

- ‌20 - باب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌22 - باب الْمَعَاصِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَاّ بِالشِّرْكِ

- ‌23 - باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌24 - باب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌25 - باب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

- ‌تنبيه

- ‌26 - باب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌فائدةٌ مهِمَّةٌ في معنى الاحْتِسَاب

- ‌26 - باب الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - باب تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌227729 -باب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌35330 -باب الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌31 - باب الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بحثٌ أنيقٌ في استقبالِ الكعبة واستقبالِ بيت المقدس، وهل كانا قِبْلتين، أم كانت الكعبة قِبلة لجميع الملل، وهل النسخ وقع مرة أو مرتين

- ‌32 - باب حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

- ‌33 - باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ

- ‌34 - باب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌35 - باب الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌36 - باب اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌37 - باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌فائدة

- ‌38 - باب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ

- ‌39 - باب

- ‌40 - باب فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌تحقيقُ لفظِ المُشْتَبِهَات

- ‌41 - باب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌42 - باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌43 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

- ‌3 - كتاب العِلم

- ‌1 - باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌2 - باب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِى حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

- ‌3 - باب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

- ‌4 - باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌5 - باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌6 - باب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ

- ‌7 - بابُ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ

- ‌فائدة

- ‌8 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌9 - باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌10 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌11 - باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌12 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَىْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌13 - باب مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌14 - باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌15 - باب الْفَهْمِ فِى الْعِلْمِ

- ‌16 - باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌فائدة

- ‌17 - باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌فائدة

- ‌18 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌19 - باب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌20 - باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌21 - باب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌22 - باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌23 - باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌24 - باب الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌25 - باب مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌26 - باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌الفرقُ في معنى الدِّيانة والقَضَاء

- ‌27 - باب الرِّحْلَةِ فِى الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌28 - باب التَّنَاوُبِ فِى الْعِلْمِ

- ‌29 - باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌30 - باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌31 - باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌32 - باب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌33 - باب عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌334 -باب الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌35 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌36 - باب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِى الْعِلْمِ

- ‌37 - باب مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌38 - باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌39 - باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فائدة

- ‌40 - باب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌41 - باب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌43 - باب حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌44 - باب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌45 - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌46 - باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌47 - باب السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ

- ‌48 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلًا}

- ‌49 - باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌50 - باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌51 - باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌52 - باب مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌الكلام في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو

- ‌53 - باب ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِى الْمَسْجِدِ

- ‌54 - باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كتاب الوُضُوء

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌وَجْهُ القِراءتين في آيةِ الوضوء

- ‌2 - باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌فائدة

- ‌3 - باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌6 - باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌7 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

- ‌9 - باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌ 1022، 102010 -باب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌11 - باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - باب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

- ‌14 - باب التَّبَرُّزِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌15 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌ 109417 -باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِى الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - باب النَّهْىِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌19 - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌21 - باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌22 - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌26 - باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌تنبيه

- ‌27 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌28 - باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌29 - باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌32 - باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

- ‌35 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6]

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌37 - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌38 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌39 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]

- ‌40 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌41 - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌42 - باب

- ‌43 - باب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌44 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌45 - باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌46 - باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌47 - باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِى الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌ذِكْرُ عدد صلواته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وخروجه إلى المسجد وتحقيقه على خلاف ما اختاره الحافظ ابن حَجَر رحمه الله تعالى

- ‌49 - باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌50 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌51 - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌52 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌53 - باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌54 - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌55 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌56 - باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌57 - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌البَحْثُ في تسبيح الأشجار، قوله تعالى: {وَإِن مّن شَىْء إِلَاّ يُسَبّحُ بِحَمْدَهِ}

- ‌58 - باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌5/ 159 -باب

- ‌60 - باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌61 - باب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌65762 -باب يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

- ‌63 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌64 - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌65 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

- ‌66 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌67 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌68 - باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌613569 -باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌70 - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌71 - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌72 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌74 - باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌75 - باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌76 - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌77 - باب السِّوَاكِ

- ‌78 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌فائدة في معنى الرؤيا

- ‌79 - باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌ 249].2 -باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌7 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِى الْجَنَابَةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

- ‌10 - باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌ 1806411 -باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِى الْغُسْلِ

- ‌12 - باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - باب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِىَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌ 1592815 -باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌ 1697616 -باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ منه مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌فائدة:

- ‌ 15309، 15275، 1520018 -باب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

- ‌ 18064.19 -باب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِى الْغُسْلِ

- ‌20 - باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌26423 -باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الْجُنُبِ

- ‌27 - باب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌29 - باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحَيض

- ‌1).1 -باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»

- ‌2 - باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌3 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌4 - باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌5 - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌6 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌8 - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌9 - باب الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌10 - باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

- ‌11 - باب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌12 - باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌14 - باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌15 - باب غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌16 - باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌17 - باب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌18 - باب {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]

- ‌19 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌20 - باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌2921 -باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌22 - باب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهْىَ فِى ثِيَابِهَا

- ‌23 - باب مَنِ أَخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌24 - باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

- ‌25 - باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وفِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌26 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِى غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

- ‌27 - باب عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌28 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌29 - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌30 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌31 - باب

- ‌7 - كتاب التَّيَمُّم

- ‌1 - باب

- ‌نظرة وفكرة في أن أيّ الآيتين نزلت في التيمم

- ‌أبدع تفسير لآية التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - باب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌7 - باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌8 - باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌ 92479 -باب

الفصل: ‌70 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

عفوٌ عندنا

(1)

، ثم لا دليلَ على أنه صلّى في الثوب الذي مسح عنه المَنِيَّ، ولم يَغْسِلْه، فلا دليلَ لهم في الأحاديث، ما لم يأتوا بما تكون صريحةً في أنَّه صلّى في الثوب حال كون المَنِيِّ فيه ولم يَغْسِلْه، واكتفى بالمسح السَّلْت. والعَجَب منهم حيث يحكمون بنجاسة المَذِيِّ، ويُوجِبُون الغُسْلَ بخروج المَنِيِّ، ومع ذلك ذَهَبُوا إلى طهارته

(2)

.

‌70 - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِى دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ.

233 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِىَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِى آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِىءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أطرافه 1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5685، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899 - تحفة 945 - 68/ 1

234 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ. أطرافه 428، 429، 1868، 2106، 2771، 2774، 2779، 3932 - تحفة 1693

نُسِبَ إلى البخاري أنَّه اختار في النحاسات: مذهب داود الظاهري، كما نقله الكَرماني.

(1)

قلت: وبلغني فيه شيء عن الشيخ الكَنْكُوهِي، وأعجبني كلامه: وهو أن الخلاف فيه يُبْنَى على اختلاف آخر، وهو أن النجاسة القليلة مُتَحَمَّلَةٌ في الصلاة عندنا، فإن كانت دون الدرهم لا تُفْسِد الصلاة، وإلَّا أَفْسَدَت؛ بخلافها عند الشافعي رحمه الله. فإنها تُفْسِد عنده مطلقًا، قليلةً كانت أو كثيرةً، حكاه الترمذي في نجاسة الدم عنه رحمه الله، وعلى هذا، لو كان الْمِنيُّ نَجِسًا، لَزِمَ بطلان الصلاة فيما إذا صلَّى في الثوب المَفْرُوك، لأنه يُقَلِّلُه فقط. ولمَّا اكتفى فيه بالفرك، مع أن الفرك لا يزيله بالكلية، وإنما يقلِّله، عُلِمَ أنه طاهرٌ، ونحن نقول: إن الفرك تطهيرٌ لا تقليل، والقليل في نظر الشرع بمنزلة العدم، كما في السبيلين والخُفين وغيرهما.

(2)

قال ابن العربي في "شرح الترمذي" بعدما بَسَطَ الكلام في وجوه المذاهب، أن الأحاديثَ الصِّحَاح ليس فيها أكثر من أن عائشة قالت:"كنت أَفْرُكُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم". والمراد إزالة عينه. فأمَّا الصلاة به لذلك، فليس بمروي فيها، بل المروي فيه غَسْله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها بزيادة قوله:"فيصلي فيه" من رواية عَلْقَمة والأسود مُتَكَلَّمٌ عليه، وغَمَزَه الدَّارَقُطْني، فلم يبق إلَّا حديث الفَرْك وحده، دون صلاة فيه، فلا حُجَّة فيه كما بيناه، وهذه هي غاية المسألة، انتهى مختصرًا.

ص: 427

أقوله: أمَّا أنا، فلا أقولُ إلاّ بَقْدرِ ما يظهر من عبارته، وأَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ عنه البخاري، لأنه لا يَلْزَم باختياره بعض جزئيات الظاهرية، اختيار جميعها. وأمَّا الشَّارِحُون فيكتفون بالحكم الإِجمالي، فإِذا رأوا أنه وَافَقَ أحدًا في بعض جزئياته، يحكُمُون عليه أنه اختار مذهب فلان، مع أنه مَجْتَهِدٌ في الفقه، فيأخذ ما شاء من مسائلهم، ويترك ما شاء، وليس من لوازم اختيار البعض، اختيار الكل.

ثم اعلم أنه نُسِبَ إلى الظاهرية: طهارة الأبوال والأزبال مطلقًا، غير عَذِرَة الخنزير والكلب والإِنسان، ولم يتحقَّقَ عندي مذهبه، لأنَّ ابن حَزْم لمَّا مرَّ على حديث: «صلُّوا في مَرَابِض الغنم، ذهب إلى أنَّه منسوخٌ، والناسخ: ما وَرَدَ في تطييب المساجد، وهذا يُشْعِرُ بنجاسة أزبالها عنده. كيفما كان، لا أحبُ أن أعزُو إليه مذهب الظاهرية، فإِن شأنه أرفعُ منه عندي، فالذي يظهر من تراجمه: أنه أخذ الأبوال في الإِبل، وترك الأزبال. وسمَّى بالإِبل لحديث العُرَنِييِّن عنده، ثم زاد لفظ الدواب من عنده، وليس عنده دليل عليها من الحديث، فأبهمه، وهو تعميمٌ بعد تخصيصٍ لدفع توهُّم الاقتصار على المنصوص.

والظاهر عندي: أَنَّه أراد منها المركوب من الحيوانات، ثم زاد عليه «الغنم» للحديث عنده فيها، فما كان له دليلًا عنده سمَّاه، وما لم يكن له دليلًا من الحديث أبهمه، ثم إنه لم يُفْصِح بالحكم بأن تلك الأبوال طاهرةٌ أم نجسةٌ؟ لأنه من عاداته أنَّ الأحاديث إذا صَلُحت للطرفين، يُحِيلُ الحكمَ إلى الناظر، ولا يَجْزِم بجانبٍ إلاّ عند حاجة.

قوله: (مَرَابِضها) .. إلخ، دخل في مسألة الأزبال، ولم يُعَيِّن من الحيوانات غير الإِبل والغنم المذكُورَيْن في الحديث.

قوله: (وصلّى أبو مُوسَى)، والمُتَبَادَرُ من هذا الأثر: أنَّه اختار الطهارة.

قوله: (والسِّرْقِين)

إلخ، يعني أنَّه لو أراد أن يَتَنَحَّى عن السِّرْقِين لوَسِعِه، فإِنَّ الأرض الطاهرة كانت بجنبه، إلاّ إنَّه لم يُبَال به مبالاةً، وزَعَم أنَّ: ههنا وثَمَّ سواء. لا دليل في قوله: «في السِّرِقِين» على أن الصلاة كانت على السِّرْقِين، فإِنَّ الظرفية مُوَسَّعَة. وسيجيء في البخاري: أنَّ البعيرَ كان خارج المسجد، وعَبَّر عنه الراوي أنَّه كان في المسجد.

واعلم: أنَّ بول الإِنسان وعَذِرَته نَجِسٌ بالإِجماع. واختلفوا في أبوال مَأُكُول اللحم وأزبالها.

فذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعلى إلى نجاستهما.

واختار مالك رحمه الله تعالى، ومحمد بن الحسن في روايةٍ طهارتهما، وهو مذهب زُفَر. وتمسَّك القائلون بطهارة أبوالها من حديث العُرَنِيِّين، حيثُ أَبَاحَ لهم النبي صلى الله عليه وسلم شربها فلو كان نَجِسًا لَمَا أمرهم بشربها. وتمسَّكُوا في مسألة الأزبال من إباحته للصلاة في مَرَابِض الغنم.

ص: 428

فلنبحث أولًا في حديث العْرَنِيِّين بما فيه، ويَظْهَر في ضِمْنِه جواب الخصوم أيضًا.

فنقول: أنَّ في حديث العُرَنِّيين أربعة مباحث: البحث الأول في طهارة الأبوال ونجاستها، والثاني في جواز التدَّاوي بالمحرَّم، والثالث في مسألة الحدود، والرابع في المُثْلَة.

أمّا البحث الأول، فنقول: إن حديثهم إنما يَصْلُح حُجَّةً للطهارة، إن ثَبَتَ أن إباحة الشرب كانت على معنى الطهارة، وإن كانت تَدَاوِيًا، فلا دليلَ فيه على الطهارة أصلًا، فإِنه يَجُوزُ أن يكونَ الشيءُ حرامًا في نفسه، ثم يُبِيحُه الشارع لأجل الضرورة. وما يَتَبَادَرُ من ألفاظ الرواة هو أنه كان لأجل التَّدَاوِي، لأنهم ذكروا في السِيَاق مرضهم. وقالوا: «فاجْتَوَوُا المدينة، فَعُلِم أن الأمر بشرب الأبوال إنما كان استشفاءً. ولا إيماءَ في لفظ الحديث إلى أن بناءه مكان على الطهارة.

وأيضًا عند البخاري، في باب ألبان الأُتُن قال:«كان المسلمون يَتَدَاوَوْن بها - أي بأبوال الإِبل - ولا يَرَوْن به بأسًا» . ولِمَا عُرِف من أمر المسلمين أنهم كانوا يَتَدَوَوْن بها، فالأسبق إلى الذهن أن يكون ما في حديث العُرَنِيِّين أيضًا تَدَاوِيًا. وفي كلام بعض الأطباء: أَنَّ رائحةَ بول الإِبل تَفِيدُ الاسْتِسْقَاء. وقال ابن سِينَا: إن أَلبانَ الإِبل تَفِيدُه.

ثم لي فيه بحثٌ آخر: وهو أنَّ التَّداوي كان على طريق الشُرْب، أو على طريق النُّشُوق، فقد يترشَّح من الأحاديث: أنَّه كان على طريق النُّشُوق، دون الشُرْب. فأخرج الطحاوي عن أنس وفيه:«فقال: لو خَرَجْتُم إلى ذَوْدٍ لنا، فَشَرِ: تُم من ألبانها» . قال: وذَكَر قَتَادَة: أنه قد حَفِظَ عنه: «أبوالها» . فالرَّاوي فَصَلَ ذكر الأبوال عن الألبان، وهكذا في النَّسَائي أيضًا، وعنده: عن سعيد بن المُسَيِّب: «فَبَعَث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لِقَاح ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها» . وليس

(1)

فيه ذكر الأبوال؛ وعنده أيضًا: «فبعثهم النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذَوْدٍ له، فَشَرِبُوا من ألبانها وأبوالها» ، وليس فيه: أن الشُّرْب كان بأمره، أو بدون أمره.

فللباحث أن يُمَعِنَ النظر في أن فصل الأبوال عن الألبان تارةً، والاقتصار على الألبان تارةً، ثم رفع الشرب تارةً، وأخرى عدمه، لِمَ ذاك؟ ثم في بعض الطُّرُق ذكر الألبان مقدّم على الأبوال، هكذا:«وأن يَشْرَبُوا من ألبانها وأبوالها» ، كما يُشْعِرُ به ألفاظ الطحاوي والنسائي، وقد مرّت.

وحينئذٍ يجوز أن يكون من باب: عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً باردًا، ولا تكون الأبوال للشرب، بل يمكن أن يكون الفعل محذوفًا من المعطوف مثلًا:«ويستنشقوا من أبوالها» ، وإنما حُذِفَ

(1)

قلت: ورأيت عند أبي داود روايةً في باب الجُنُب يتيمَّم، وفيها:"فقال أبو ذرٍ: إني اجْتَوَيْتُ المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَوْدٍ وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبانها -وأشك في أبوالها-"

إلخ: وحكم عليه أبو داود بعدم الصحة، وقال: ذكر البول فيه ليس بصحيح، وليست زيادة في "أبوالها" في حديث أنس رضي الله عنه، تفرَّد به أهل البصرة، فهذه أيضًا مهمة، وإنما نبَّهت عليها، لأنها في غير بابها، ربما تَضِلُّها عند الحاجة.

ص: 429

لتقارب الفعلين، سِيَّما إذا ما رُوِيَ في «مصنَّف عبد الرزاق» عن إبراهيم النَّخَعِي:«أنه لا بَأْسَ بأبوال الإِبل، وكانوا يَسْتَنْشِقُون منها» . فَعُلِم أن طريق التَّدَاوِي كان هو النُّشُوق، فيكونُ قرينَةً على حذف الفعل من نوعه، إلاّ أن هذا الأثر عند الطحاوي أيضًا، وفيه:«كانوا يَسْتَنْشِفُون بأبوال الإِبل» بدل: «يَسْتَنْشِفُون» ، فوقع التردُّد في لفظ المصنِّف، ثم أن هذا كله ذكرته بحثًا محضًا، وليس بمختارٍ عندي، والظاهر أنهم شَربُوا أبوالها أيضًا، ولكنه كان تَدَاوِيًا إن شاء الله تعالى.

أما البحث الثاني: فهو أن التَّدَاوِي بالمحرَّم جائزٌ أم لا؟ فكلام نَقَلَةِ المذهب فيه مُضْطَرِبٌ: ففي «الكنز» : أنَّ الأبوال لا تُشْرَب مطلقًا، لا للتَّدَاوِي، ولا لغيره. وفي رَضَاع «البحر»: أنَّ المذهب عدم الجواز، وجوَّزه مشايخنا رحمهم الله تعالى بقيودِ مذكورةٍ في الكُتُب. وفي «المستصفى»: أنه جائز لأجل الضرورة بالاتفاق. ولا أدري أنه أراد به اتفاق الأئمة، أو اتفاق المشايخ، وفي «فتح القدير»: أنه جائزٌ مطلقًا. وفي «الطحاوي» : أنَّه يجوز عند الضرورة بما سِوَى المُسَكِّرَات

(1)

، ثم لا يُعْلَم أنه تحقيقه، أو مذهب لأحدٍ. وفي «الدُّرِّ المختار» في موضع: عدم جواز التَّدَاوِي إلا بطاهرٍ، وفي موضع آخر عن «النهاية»: يجوز إذا لم ينفع غيره، وشَهِدَ به طبيبٌ وَرِعٌ حَاذِقٌ مُسْلِمٌ.

وفي «غاية البيان» للشيخ أمير الكاتب والإتْقَاني: أنَّ أبا يوسف رحمه الله تعالى سأل الإِمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن رجلٍ خَرَج في أَصْبُعه خُرَاج، هل يُعَالِجُها بلف المرارة؟ فنَقَل أنه كرهه، فخرَّج منه بعضَ توسيع.

قلتُ: ولعلّ المذهب أنَّه لا يَجُوز مطلقًا، فاللفظ من صاحب المذهب كان مطلقًا، وفصَّلَهُ المشايخ إلى الضرورة وعدمها، وخَرَّجُوا التفصيل. وأُرِيدَ من التخريج أنَّهم عَيَّنُوا ما كان مُرَاد الإِمام رحمه الله تعالى.، وفصَّلُوا ما كان أَبْهَمَهُ، لا أنهم خَالَفُوه فكان المذهب عدم الجواز، وجاء هؤلاء فجوَّزُوه في حالة دون حالة. وعندي عليه قرائن: فعند الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا بأس بشدِّ السِّنِّ بالذهب، فإِذا حاز شدُّه بالذهب، فالتَّدَاوي بالمحرَّم أَوْلَى.

وفي المتون: أَنَّه يجوز شُرْبُ غير الأشربة الأربعة بقَدْر التَّقْوى دون التَّلَهِّي، ولا أدري أنَّ

(1)

قلتُ: وما فهمته من كتابه: هو أن معنى: "أن الله لم يَجْعَلْ شِفَاءَكم فيما حرَّم عليكم". لإِعْظَامهم إياها، ولأنهم كانوا يَعُدُّونَها شفاءً في نفسها، وأمَّا ما عزاه الشيخ رضي الله عنه، فلم أفهمه من "معاني الآثار"، فلينظر فيه لِيَظْهَر حقيقة الحال، ثم رأيت في "الفتح": أن الحافظ رضي الله عنه أيضًا فَهِم مثل ما فَهِمْتُ، فقال في الفرق بين المُسَكِّر وغيره: لأنهم كانوا يَعْتَقِدُون أن في الخمر شفاءً، فجاء الشرع بخلاف معتقدهم، قاله الطحاوي.

لم يظهر لي فَرْقٌ بين ما نَقَلَه إمام العصر عن الطحاوي، وبين ما نَقَلَه الحافظ عنه، ولأن ما نَقَلَه الحافظ صريحٌ في أنه لم يجعل الشفاء في الخمر، وإن كان للتدَاوِي استئصالًا لِشَأفة معتقدهم في الاستشفاء بالخمر، فأُرِيدَ في قوله:"ما حُرِّم عليكم" الخمر فقط، لا مطلق الحرام، فليكن جائزًا عنده بدليلٍ آخر، وهذا الذي أراده إمام العصر بقوله: يجوز عنده بما سوى المُسَكرات للضرورة، فليتنبه. (من المصحِّح).

ص: 430

هذه القيود من الإِمام رحمه الله تعالى أو المشايخ؟ فإِن كان من الإِمام، فهو دليلٌ لحوازه عند الضرورة. وعنه: إجازة لُبْس الحرير في الجهاد، فلعلّ في المذهب تضييقًا مع المستثنيات. وأمَّا ما نُقِلَ من عدم الجواز مطلقًا فمحمولٌ على سدِّ الذرائع، ودفع التهاون، ولعلَّهم لم يتحقَّق عندهم الضرورة.

وثَبَتَ عند الطحاوي: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عَرْفَجَة أن يَتَّخِذَ أنفافًا نم ذهب لمَّا أنتن من وَرِقٍ» ، وكذا:«أباح للزُّبَيْر بن العَوَّام، وعبد الرحمن بن عَوْف لُبْس الحرير لحِكَّةٍ كانت بهما» .

وههنا أحاديث كثيرة تدلّ على المنع عند الطَّحاوِي وأبي داود منها: أنه قال: «لا تَدَاوَوْا بحرام» . ومنها عند مسلم: «أنها داء ليست بدواء» . وعند الطَّحَاوي: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» وأوَّله في «العالمكيرية» بما بَيْنَو عنه السمع.

ومعنى النهي عندي: أن يَتَتَبَّع الشفاء من الحرام؛، فلا يَتَدَاوَى من غيره مع وِجْدَان الحلال، فالمطلوب أن لا يَتَدَاوَى من الحرام ما دام تَيَسَّر له الحلال، وإليه يشير لفظ الجعل، فإِنه يُسْتَعْمَل فيما تَصْرفُ فيه عن حقيقته، كما مرّ تحقيقه في الحديث الأول، وبعده في مواضع. قال تعالى:{وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ} [الواقعة: 82] يعني أنه ليس رزقًا لكم من الله تعالى، ولكنكم تجعلُونه رزقكم من عند أنفسكم، كذلك الله سبحانه وتعالى جَعَلَ لكم شفاءً في الحلال، وأنتم تَطْلبونه من الحرام، فَتَجْعَلُون الحرام مكان الحلال، أنتم من عند أنفسكم، فهذا تقيبحٌ لهم. وهكذا سائر الأحاديث لا تدلّ إلاّ على كراهة التَّدَاوِي بالمحرَّم، وعدم ابتغائه في حالة الاختيار، وإنما أُطْلِق في اللفط سدّ للذرائع، ودفعًا لتهاون الناس.

ثم إنَّه اختار بعضهم أنه ليس في الحرام شفاء أصلًا، وجَعَل يؤوِّل قوله تعالى:{فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] بأن المراد من المنافع: هو منافع التجارة دون المنافع البدنية.

قلتُ: بل المراد بها المنافع مطلقًا، لا منافع التجارة فقط، لأن ما يكون مأكولًا ومشروبًا، تكون ذاتُه مطلوبةً، بخلاف النقود، فإِنها آلةٌ لتحصيل وليست ذاتُها مطلوبةً، فلو أَرَدْنا بها منافع التجارة فقط، ولم نُرِدْ بها المنافع في أنفسها، لأدَّى إلى جعلها في حكم النقود.

ثم لا يَخْفَى عليك أن القرآن تعرَّض ههنا إلى مهمٍ تَحَيَّرَتْ فيه الأفكار، وكَلَّتْ منه الأنظار، وهو: أن الشرع إذ يحرِّم شيئًا، فهل يبقى فيه منفعة للبدن أيضًا؟ فتعرَّض القرآن إلى هذا الأصل العظيم: أنه يحرِّم أشياء مع وُجُود المنافع فيها، لأن ضَرَرَها يكون أَكْثَرَ من نفعها، ولذا قال:{وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} [البقرة: 219] فسلَّم أن فيهما نَفْعًا إلا أن إثمهما لمَّا كان أكبر حَرَّمَهُمَا، هذدا لا يُعْرَفُ إلاّ من جهته، فهو يْعلَمُ أن الإِثم أكبر، أو النفع أكثر، وبيده الميزان يَخْفِضُ ويَرْفَعُ.

ثم إنَّ الحديث إن كان محمولًا على التَّدْاوِي، لم تُسْتَنْبَطْ منه مسألة طهارة الأبوال. وإن

ص: 431

حَمْلْنَاه على الطهارة، لا تُسْتَنْبَط منه مسألة التَّدَاوِي بالمحرَّم. فليت شعري، كيف أخذ الناس هاتين المسألتين من الحديث؟ مع أنَّه لا يمكن أن يُؤْخَذَ منه إلاّ إحداهما

(1)

.

وأما البحث الثالث، فقال الشافعية رحمهم الله تعالى: إن في الحديث دليلًا على المُمَاثَلة في القِصَاص.

قلت: بل هو محمولٌ عندنا على السِّياسة. وعند النَّسَائي في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَآء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ}

إلخ [المائدة: 33] أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم: اللهم عطشٌ من عطش آل محمد». وإنما دعا عليهم، لأنهم لما اسْتَاقُوا الإبل، وكانت فيها ناقته صلى الله عليه وسلم أيضًا عَطِشَ أهله، كما في السِّيَر، فلهذا الدعاء أيضًا دَخْلٌ في هذا التعذيب، ولذا كانوا يَسْتَسْقُون، فما يُسْقَوْن حتى ماتوا عِطَاشًا. ثم إنهم قَطَعُوا الطريق، واستاقوا الإِبل، وقتلوا الرعاة، فجَنُوا جِنَاياتٍ عديدةً، وفي مثله الخِيَار إلى الإِمام: إن شَاءَ جَمَعَ الأَجْزِيَة، وإن شاء اكْتفَى بالقتل. وَرَاجِعْ كُتُبَ الفقه.

أما البحث الرابع فبأنه قَبْلَ النهي عن المُثْلَة لِمَا عند النَّسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَخْطُبْ بعده خُطْبَة إلاّ نَهَى فيها عن المُثْلَة» ، وعن ابن سيرين عند الترمذي: إن هذه الواقعة قبل أن تَنْزِلَ الحدود. وتبيَّن في ضِمْن هذه المباحث: أن لا حُجَّة في الحديث على طهارة الأبوال.

وأما مسألة الأزبال: فقد ذهب مالك وزُفَر ومحمد رحمهم الله تعالى في رواية: إلى طهارة أزبال مأكول اللحم، ولا حُجَّة لهم فيما رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا في مِرَابض الغنم» لأنَّا لمَّا تَتَبَّعْنَا طُرُقه لم نَجِدْ فيه معنىً يُخَالِفُ مذهبنا، فإِن الحديث ما لم تُجْمع طُرُقه، لا ينكشف مُرَادهُ، ويُعْلَم من هذا الطريق: أنَّ الصلاة في المَرَابِض مطلوبٌ أَمَرَ بها صاحب الشرع، ولا يظهر فيه معنى.

وهذا الحديث بعينه عند الطحاوي: «أن رجلًا سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي في مَرَابِض الغنم؟ قال: نعم» ، فدلُ على أن الأمر ليس ابتدائيًا، بل هو في جواب سائل، فلم تَبْقَ فيه شِدَّة، وانكسرت سَوْرَتُهُ، وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه:«إذا لم تَجِدُوا إلاّ مَرَابِض الغنم، ومَعَاطِن الإِبل، فصلُّوا في مَرَابِض الغنم، ولا تُصَلّوا في مَعَاطِن الإِبل» ، فلم تَبْقَ فيه مطلوبية أصلًا. وعُلِمَ أن أمر الصلاة في المَرَابِض إنما هو عند فُقْدَان مكان سواها، لا أن الصلاة مطلوبة فيها مع وِجْدَان مكان غيرها.

(1)

قلتُ: ومنهم من قال: إنه أُبِيحَ لهم شرب الأبوال، لأنه عَلِمَ بالوحي ارتدادهم، والكفار غير مخاطبين بالفروع.

قلت: ولستُ أُحَصِّلُه، فإِنه لم يُعَامَل مع المنافقين معاملة الكفار، مع كونهم كفَّارًا في الحالة الراهنة، فكيف بمن كانوا مسلمين، وسيصيرون إلى الكفر؟ وليس هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة موسى عليه السلام، بل هو شريعة خِضْر عليه السلام، حيث قتل الولد المعصوم، وخَشِي أن يُرْهِقَهُمَا طغيانًا وكفرًا، ولم يعجبه موسى وقال:{لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا} [الكهف: 74] ولم يستطع أن يصير عليه. أما مسألة كون الكفار مخاطبين بالفروع، فلها معنى آخر ذكره علماء الكلام، فليراجعه.

ص: 432

ثم ظَهَرَ أنَّ الحديثَ وَرَدَ على عاداتهم، فإِنهم لم يكن عندهم مكانٍ مستوٍ غير مَرَابضهم، وكانت الغنم أعزَّ أموالهم، فكانوا يَسْكُنُون معها، ويَجْلِسُون في مَرَابِضها، ويَتَحَدَّثُون فيها، بخلاف الإِبل، فإِنه لا يَجْلِس في مكانٍ مُسَطَّح، على أنه لا دليلَ فيه على أنهم كانوا يُصَلُّون على الأبوال والأزبال أيضًا، لأنهم لَمَّا كان مَطْعَمُهم ومَشْرَبُهم ومَسْكَنُهم فيها، فلعلَّهم كانوا يْنَظِّفُون مكانًا لأنفسهم، ولصلواتهم أيضًا. ويدلُّ عليه ما عند محمد

(1)

في «موطئه» ، عن أبي هريرة رضي الله عنه:«أَحْسِن مَرَابِضَ الغنم، وأَطِبْ مُرَاحها، وصَلِّ في ناحيته» ، ورفعه البيهقي، وأَتردَّد في رفعه، ويمكن أن يكون وهمًا، فدلَّ على الصلاة في الناحية، أي مُنَتَحِيًا عنها.

وقد مرّ مني ترجمته في الهندية: يكسو هوكر. وقد مرَّ عن ابن حَزْم أنه ذَهَبَ إلى نَسْخِه، وقال: إنه منسوخٌ بما وَرَدَ في تطييب المساجد وتنظيفها عند أبي داود بسندٍ قوي، ولا أدري ما حَمْلَه على النَّسْخ، إلاّ أن يكونَ اختار نجاسةَ الأزبالِ والأبوالِ.

قلتُ: أمّا كونه منسوخًا، فالله أعلم به، ولكن ما تحقَّق لدي هو أنَّ المطلوب من هذه الأمة ابتغاءُ الوقت ومراعاتها، بخلاف بني إسرائيل، فإِنهم كانوا مأمورين بابتغاء الأمكنة، وكانت مُرَاعَاتُها عندهم أهم من مُرَاعَاة الأوقات، ولذا كانوا يطلبون البِيعَ والكنائس عند صلواتهم، ثم لمَّا بُنِيت المساجد أُمِرْنا بتقيُّد المساجد أيضًا.

فالصلاة في المَرَابِض إنما كانت قبل بناء المساجد، كما في البخاري في باب الصلاة في مَرَابِض الغنم، عن أنس:«كان يُصَلِّي في مَرَابِض الغنم قبل أن تُبْنَى المساجد» . وفي هذه الصفحة قبله بقليل: «وكان يُحِبُّ أن يُصَلِّي حيث أدركته الصلاة، ويُصَلِّي في مَرَابِض الغنم» . وفي باب قول الله عز وجل: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125]: ثنا إبراهيم التَّيْمي، عن أبيه قال: «سمعت أبا ذرٍ قال: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ مسجدٌ وضع في الأرض أوَّل؟ قال: المسجد الحرام. قلتُ: ثُمَّ؟ قال: المسجد الأقصى

ثم أَيْنَما أَدْرَكَتْكَ الصلاة، فصلِّه، فإِن الفَضْلَ فيه». فدلّ على أنَّ الاعتناء أولًا كان بموضع تُدْرِكُهُ الصلاة فيه، ولَمَّا كانوا يَسْكُنُون في المَرَابِضِ، كانوا يُدْرِكُون وَقْتَها فيها، فكانوا يُصَلُّون هناك لهذا. ولذا قَرَنَ الرَّاوي بين الصلاة في المَرَابِض، وبين أَحِبِيَّة الصلاة حيث أَدْرَكَتْهُ، فهذا بمنزلة التَّرَقِي، يعني أنه كان يحب الصلاة، ولو أدركته وهو في المرابض، فَيُصَلِّي فيها أيضًا.

أما أدلة النَّجاسة، فأقول: أولًا إنه يُعْلَم من سِيَاق القرآن نحاستها، لأنه عَدَّ الفَرْث مع الدم، وقال:{نُّسْقِيكُمْ مّمَّا فِى بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66] وأمّا عند الترمذي: «أنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكل الجَلالة وألبانها» ، وفي القاموس: الجَلَّة البَعْرة. فَعْلِمَ المناط، ولا منعنى فيها إلا أنها نَجِسَة، وفي الحديث:«من دَخَلَ المسجد، فَلْيُمِطُ الأَذَى عن نَعْلَيْه» ، وقَصْرُه على عَذِره الإِنسان مستبعدٌ جدًا. «وأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاة في المَزْبَلة» . «وأنه ألقى الرَّوْث، وقال: إنها رِكْسٌ» .

(1)

قلت وفي العيني عن مسند البزار أحسنوا إليها وأميطوا عنها الأذى.

ص: 433